حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430600611

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470496289/1444
رقم الحكم:4430600611
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470496289 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430600611 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470496289 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المحدودة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيلة المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم: (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته الشركة في شركة شركة (...) وهي شركة سعودية مساهمة، عنوانها: (...)، ورقم سجلها التجاري (...) وهي غير مدرجة في سوق الأسهم، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علمًا أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 05/ 05/ 1441هـ الموافق 31/ 12/ 2019م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تصفية الشركة محل الدعوى بسبب صدور قرار (34) و(46)، ولم يتم السداد من قبل المدعى عليها شركة (...)؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتصفية الشركة محل الدعوى، وذلك بسبب صدور قرار (34) و(46) ولم يتم السداد من قبل المدعى عليها شركة (...)، هذه دعواي). وقد أرفق طي صحيفته صك الحكم رقم (437436391) وتاريخ 18/ 05/ 1443هـ، الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بالرياض، في القضية رقم (439019211)، والمقامة من شركة (...) للتجارة المحدودة ضد شركة (...)، والذي انتهى في منطوقه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (3.650.485) ريال. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 09/ 06/ 1444هـ موعدًا لنظرها وفيها حضرت المدّعية وكالة بوكالتها ذات الرّقم (...) وتاريخ 09/ 06/ 1441هـ، وحضر (...) عن الشركة المدّعى عليها وقرّر أنّه رئيس مجلس الإدارة ويمثّل الشّركة، وبعد اطّلاع الدّائرة على صحيفة الدّعوى سألت الدائرة المدّعية وكالة: ما هي علاقة موكّلتكِ بالمدّعى عليها؟ فقرّرت قائلةً: صدر حكمٌ لموكّلتي بإلزام المدّعى عليها بالدّين المستحقّ لي ولم تسدّد المدّعى عليها ما عليها وصدر قرار (34) و(46)، وعليه فأطلب تصفية الشّركة المدّعى عليها لسداد مستحقّاتي، ثمّ رأت الدّائرة أنّ طلب التّصفية في هذه الحالة مبنيٌّ على نظام الإفلاس وهو تصفية جبريّة لا رضائيّة، ونظرًا لكون الدّائرة المختصّة بتطبيق نظام الإفلاس هي الدّائرة التّاسعة في هذه المحكمة فقد قررت الدّائرة إحالة القضيّة إليها، وجرى رفعُ الطّلب لرئيس المحكمة لأجل ذلك، وتشير الدّائرة إلى أنّ وكالة المدّعية مقيّدٌ حقُّ الإقرار فيها بالإقرار بغير جرمٍ أو دين. وفي جلسة هذا اليوم 15/ 07/ 1444هـ حضر الطرفان، وتشير الدّائرة إلى ورود قرار فضيلة رئيس المحكمة بشأن طلب إحالة القضيّة إلى الدّائرة التّاسعة -المختصّة بنظر قضايا الإفلاس-، وعند هذا الحدّ رأت الدّائرة كفاية مرافعات الدّعوى للفصل فيها، وأقفلت باب المرافعة وأصدرت حكمها التّالي بحضور جميع قضاتها المشكّلين فيها. الأسباب: بناءً على قرار فضيلة رئيس المحكمة من أنّ تقييد دعاوى الإفلاس له مسارٌ خاصّ أثناء تقديم الدّعوى، وأنّ الدّعوى قُيّدت عبر مسار الشّركات النّظاميّة، ولكون الاختصاص في تطبيق أحكام النّظام على المدينين منعقدٌ حصرًا على الدّائرة التّاسعة في هذه المحكمة، ولأنّه لا يصحُّ طلبُ التّصفية من دائن الشّركة إلا وفق نظامِ الإفلاس، ولأنّ الإخلال بمسار تقييد الدّعاوى على ذلك النّحو يعدُّ إخلالًا بشروط قبول الدّعوى، ولتعذّر إحالة القضيّة للدّائرة التاسعة من هذه المحكمة، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدّعوى، وأفهمت الحاضرين أنّ هذا حكمٌ ابتدائيٌّ للمدّعية حقّ الاعتراض عليه خلال ثلاثين يومًا تبدأ من يوم تسليم صكّ الحكم وذلك عن طريق محامٍ وأنّ التخلّف عن ذلك يقتضي سقوط الحقّ بطلب الاستئناف. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث