حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430603842

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470596885/1444
رقم الحكم:4430603842
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470596885 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430603842 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٩٦٨٨٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي توريد أرضيات فينيل طبي مقاوم للبكتيريا كما هو موضح في مرفق عرض السعر وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٣م بثمن إجمالي قدره (٢٥,٣٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد (٤.٠٠) أربعة أيام، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٧م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٢٥,٣٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٢٥,٣٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي، هذه دعواي.فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ١٥/٠٧/١٤٤٤هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية بالترخيص رقم: (...) وتاريخ ١١/٠٥/١٤٤٤ والمدونة بياناته أعلاه ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمة تبليغ رقم: ٦٦٣٦٩١٨٣ وقررت الدائرة السير في هذه الدعوى حضوريا وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه أرسل عبر المحادثة ما نصه:" موضوع الدعوى: إن موكلتي اتفقت مع المدعى عليها بتاريخ: ٣/١١/١٤٤٢هـ الموافق ١٣/٠٦/٢٠٢١م بتوريد ارضيات فينيل طبي مقاوم للبكتيريا وفق التفصيل الوارد بعرض السعر والذي تجدونه فضيلتكم في المرفقات، بمبلغ وقدره ٢٥٣٠٠ خمسة وعشرون الفا وثلاثة مئة ريال سعودي على أن يتم التوريد خلال أربعة أيام من تاريخ استلام الثمن وقد تم تحويل المبلغ كاملا بتاريخ: ١٤/٠٦/٢٠٢١م ونتج عن ذلك اخلال المدعى عليها بالمدة المتفق عليها ولم تورد البضاعة المطلوبة منها حتى تاريخه. وفي ذات الصدد نفيد فضيلتكم بأن المدعى عليها قد وردت لموكلتي بضاعة بتاريخ: ١٩/٠٦/٢٠٢١م أي بعد خمسة أيام من نشوء الحق الا أن البضاعة الواردة تختلف عن اللون المتفق عليه وتم مخاطبة المدعى عليها بأن ما ورد لموكلتي مخالفا للون المطلوب، وبعد ذلك تواصل معنا السيد (...) والذي يعمل لدى المدعى عليها آنذاك وذكر بأن البضاعة التي تحمل ذات الرمز واللون المتفق عليه هي في الميناء وورودها اليكم يستغرق من ثلاثون يوما إلى خمسة وأربعين يوما، وقد اجابت موكلتي بأن هذه المدة طويلة جدا وتضر بها كون لديها تعميد بالشراء المباشر مع مستشفى (...) في منطقة (...) فضلا على أن مخالف لما جاء في عرض السعر، الا أن المدعى عليها ما طالت بذلك ورفضت توريد البضاعة وإرجاع المبلغ، وقد حاولت موكلتي معهم باسترداد المبلغ بالتراضي الا أنهم تعنتوا بذلك ورفضوا مما دفع موكلتي لرفع هذه الدعوى لدائرتكم الموقرة. الطلبات: تطلب موكلتي من فضيلتكم – نفعنا الله بعلمكم – الزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره ٢٥٣٠٠ خمسة وعشرون الفا وثلاث مئة ريال. " وبسؤاله عن بينته أجاب قائلا: بينتي عرض السعر المقدم من المدعى عليه وحوالة إلى حسابهم بمبلغ المطالبة هكذا أجاب وفي هذه اللحظة حضر مدير الشركة المدعى عليها بلباس غير اللباس الرسمي فأفهمته الدائرة بأن هذا لا يليق وعليه أن يلتزم بآداب مجلس الحكم ومن ضمنها الحضور بالزي الرسمي ففهم ذلك واعتذر عن الخطأ كما اعتذر عن تأخره لمواجهته خللا تقنيا وبعرض الدعوى عليه وبسؤاله عن الجواب أجاب قائلا: أطلب مهلة لأوكل محامي ليقوم بالرد فأفهمته الدائرة بأن عليه الجواب على الدعوى فأجاب قائلا: ما ذكره ممثل المدعي من عرض السعر والحوالة فصحيح ولكن تم توريد البضاعة وقد تم استرجاعها بناء على طلبهم لاختلاف اللون وقد كنا نطلبهم مبلغا وقدره تسعة وعشرون ألف وقد حضر موظف لهم وقد اتفقنا على خصم مبلغ مطالبتنا من مبلغ الاسترجاع وأصبحنا نطلبهم الباقي وعليه أطلب رد الدعوى هكذا أجاب وبعرضه على ممثل المدعية أجاب قائلا: غير صحيح ما ذكره ممثل المدعى عليها والصحيح أننا لم نوافق على عمل التسوية التي ذكرها ومحل النزاع هو عرض السعر المرفق لفضيلتكم وليس ما يدعيه المدعى عليها فالمبالغ التي يذكرها ممثل المدعى عليها تخص اتفاق اخر ومتوقف على عمل حصر أعمال ولم تقم ممثل المدعى عليها من عمل الحصر كما أن هذه دعوى مستقلة عن الأخرى التي يدعيها هكذا أجاب وبطلب البينة من المدعى عليه على الاتفاق بين موظف المدعية وبينه على خصم المبلغ محل المطالبة من المديونية التي على المدعية أجاب قائلا: لا بينة لدي هكذا أجاب ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره خمسة وعشرون ألف وثلاثمائة ريال (٢٥.٣٠٠) قيمة توريد أرضيات فينيل طبي مقاوم للبكتيريا، وبما أن المدعى عليه أقر بصحة المطالبة، وأنه تم استرجاع البضاعة محل الدعوى، بناء على اختلاف اللون بين عرض السعر المقدم والبضاعة الموردة، ولكن ذكر أن هناك اتفاقاَ شفهيا بينه وبين موظف المدعية على أن يخصم مبلغ استرجاع البضاعة محل الدعوى من المبلغ الذي في ذمة المدعية للمدعى عليها، وبما أن المدعي وكالة قد أنكر هذا الاتفاق، وبما أن المدعى عليه لم يقدم البينة عليه مع طلبها منه، وحيث إنه تعذر توجيه اليمين النافية على ادعاء هذا الاتفاق الشفهي كون المدعى عليها شخصية اعتبارية، وقد نصت الفقرة الثانية من المادة (٩٤) من الأدلة الإجرائية "لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية"، وبما أن المدعى عليه أقر على النحو المشار له سابقا، وحيث إن الإقرار حجة قاطعة على المقر كما نصت على ذلك المادة (١٧) من نظام الإثبات ونصت الفقرة الأولى من المادة (١٨) أنه يلزم المقر بإقرار ولا يقبل الرجوع عنه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) بالسجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات بالسجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره خمسة وعشرون ألف وثلاثمائة ريال (٢٥.٣٠٠)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث