حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430587846
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:3880349/1438
رقم الحكم:4430587846
سنة الحكم:1438
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 3880349 لعام 1438ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430587846 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 3880349 لعام 1438 هـ المدعي: شركة (...) للدعاية والاعلان المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها بتقدم وكيل المدعي, بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها, قيدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه, وأحيلت إلى هذه الدائرة, وعقدت لنظرها عدة جلسات, فبجلسة يوم الأربعاء 22/3/1438هـ, حضر فيها وكيل المدعي, وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها, وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على اللائحة ومفادها أن المدعى عليها وكيل حصري لتسويق الإعلانات في قناة (...), وقد رغب موكله المدعي في الدخول مع المدعى عليها في عقد شراكة بتاريخ 8/2/2011م, ومولها بمبلغ وقدره تسعمائة وتسعة وتسعون ألفاً وتسعمائة ريال (999.900), غير أنه لم يستلم رأس المال والأرباح بعد خصم 25% لصالح المدعى عليها في مقابل التسويق, وهو يطلب إلزام المدعى عليها بتسليمه رأس المال وإلزامها بالإفصاح الناتج عن العقد, وأتعاب المحاماة البالغة (500.000) ريال, مع العلم أن نهاية العقد بتاريخ 31/9/2011م, سملت نسختها لوكيل المدعى عليها, فطلب مهلة, وبجلسة لاحقة قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية من صفحة واحدة مفادها أن ما ذكره المدعي من وجود تعاقد فهو صحيح, وأما ما ذكره من تصفية الشراكة والأرباح بتاريخ 31/9/2011م, فهو غير صحيح, حيث إن شركة (...) (محل النشر) لم تفِ بالتزاماتها لموكلته, والمدعي على علم واطلاع تام بهذا الإشكال, وفي جلسة لاحقة سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل قامت موكلته بتسويق النشرات الإعلانية التي تم التعاقد عليها فذكر بأن ذلك صحيح فقد تم تسويقها ولكن موكلته لم تستلم أي مبالغ من شركة (...) , وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل يوجد أرباح من تسويق النشرات فذكر بأنه لا توجد أرباح وإنما تم التسويق ولكن خسر المشروع, ثم قدم وكيل المدعي مذكرة جوابية من صفحة واحدة مفادها أن موكله سلم المبلغ للمدعى عليها, والمدعى عليها لم تقدم ما يثبت تقديم العمل, كما أن ادعائها بأن المشروع خاسر غير صحيح, إذ المتعين عدم نشر أي إعلان إلا بعد استيفاء قيمته (القيمة الأدنى للإعلان 1250 ريال) بموجب البند الثالث من العقد, وعموماً فالمدعى عليها لم تقدم ما يدل على خسارتها, وأما وجود قضية أخرى مقامة من المدعى عليها ضد شركة (...) فغير مؤثر في السير في دعوى موكلي, وبعد عدة جلسات لم تخرج في مضمونها عما سبق ذكره, وحتى جلسة يوم الأربعاء 27/3/1440هـ, قرر الطرفان الاكتفاء, وبجلسة هذا اليوم الأربعاء 17/5/1440هـ أفاد وكيل المدعي بأن موكله يحصر دعواه برد رأس المال, عليه تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وحيث يهدف وكيل المدعي إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره تسعمائة وتسعة وتسعون ألفاً وتسعمائة ريال (999.900), يمثل قيمة رأس المال المدفوع للمدعى عليها من أجل الشراكة معها في عملها القائم على الإعلانات لدى قناة (...), وحيث إن الدائرة باطلاعها على أوراق القضية وتفحصها يتبين لها عدم منازعة الطرفين بتوقيع اتفاقية الشراكة المؤرخة في 8/2/2011م, كما أن المدعى عليها لا تنكر تسلمها لرأس المال المدفوع من المدعي, ولكنها تدفع بأن المشروع خسر حيث إن شركة (...) (محل النشر) لم تفِ بالتزاماتها, وحيث إن هذا الدفع لم ينبنِ على أساس صحيح, بل جاء مرسلاً لا حجة عليه, ولو كان موقف المدعى عليه صحيحاً لتحوطت في تعاملاتها مع الأطراف الأخرى بتثبيت ذلك عن طريق العقود وما يثبت إتمام العمل المناط بها بعد إنجازه, وصرفها للمال وفق المعايير الصحيحة, وبما أن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت خسارتها فضلاً عن ثبوت تقصيرها, إذ الأصل أن تقوم المدعى عليها باستيفاء قيمة الإعلان وفق ما هو مبين بالبند الثالث من العقد, أو على الأقل جزءاً من هذا المال, وبالتالي فما دام ثبت تقصيرها وإهمالها فهي ضامنة لرأس المال والحال هذه, كما أن دفعها بوجود قضية مقامة منها ضد شركة (...), فهذا مما لا علاقة به للمدعي, ولا تربطه بهذه الدعوى أي علاقة عقدية أو تجارية, وبناءً عليه: نص الحكم: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للدعاية و الاعلان, بأن تدفع للمدعي/ (...), سجل مدني: (...), مبلغاً قدره تسعمائة وتسعة وتسعون ألفاً وتسعمائة ريال (999.900).