حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430609655
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470218965/1444
رقم الحكم:4430609655
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470218965 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430609655 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢١٨٩٦٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) للصحافة والطباعة والنشر المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعية ــ أعلاه ــ أقامت هذه عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري مدعيةً بما حاصله: أن موكلتها تستحق في ذمة المدعى عليه مبلغا قدره (١٥٥٤١٤) مائة وخمسة وخمسون ألفاً وأربعة عشر ريالاً قيمة إعلانات تجارية نشرتها موكلتها له وأمهلته في سدادها بناء على طلبه دون أن يلتزم بالسداد بعد، وبناء عليه تطلب الحكم بإلزامه بسداد المبلغ المذكور لموكلتها مع تعويض موكلتها عن أتعاب التقاضي بما نسبته (٣٠%) من مبلغ المطالبة الأصلي. مشيرةً إلى صدور حكم نهائي من المحكمة العامة بعدم الاختصاص نوعيا بنظر موضوع هذه الدعوى ومرفقة صورة منه. هكذا تلخصت الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة نظرتها على النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضرت وكيلة المدعية وأحالت على دعواها المذكورة، كما حضر وكيل المدعى عليه وأجاب بما نصه: " ما ذكرته المدعية في دعواها غير صحيح والصحيح هو: بعد رجوع المدعى عليه لكشوفات الحسابات ومراجعتها ومطابقة تاريخ الإعلانات تبين أنه تم سداد المدعية كامل المبلغ الذي تدعي به وزيادة ففي تاريخ ٠٩/٠٥/٢٠١٣م تم سداد مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) ريال خمسة عشر ألف ريال وفي تاريخ ١٤/٠٥/٢٠١٣م تم سداد مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) ريال خمسة عشر ألف ريال وفي تاريخ ١٨/٠٥/٢٠١٣م تم سداد مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) ريال خمسة عشر ألف ريال وفي تاريخ ٢٣/٠٥/٢٠١٣م تم سداد مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) ريال وفي تاريخ ٠٢/٠٦/٢٠١٣م تم سداد مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) ريال خمسة عشر ألف ريال وفي تاريخ ٠٧/٠٧/٢٠١٣م تم سداد مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) ريال عشرة آلاف ريال وفي تاريخ ١٦/٠٧/٢٠١٣م تم سداد مبلغ وقدره(١٥,٠٠٠) ريال خمسة عشر آلف ريال وفي تاريخ ٠٦/١٠/٢٠١٣م تم سداد مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) ريالعشرة آلاف ريال وفي تاريخ ٢٧/٠٤/٢٠١٤م تم سداد مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) ريال عشرة آلاف ريال وفي تاريخ ٢١/٠٧/٢٠١٤م تم سداد مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) ريال خمسة عشر ألف ريال وفي تاريخ ٠٢/١٠/٢٠١٤م تم سداد مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) ريال عشرون ألف ريال وفي تاريخ ٢٠/٠١/٢٠١٥م تم سداد مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠ر. س)عشرة آلاف ريال وعليه فإن مجموع ما تم سداده مبلغ وقدره (١٦٥.٠٠٠) ريال مائة وخمسة وستون ألف ريال، فلذا ولما تقدم فنطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية مع احتفاظ حق المدعي بمطالبة المدعى عليها بزيادة ما تم استلامه". إهـ وبعرض ذلك على وكيلة المدعية تمسكت بدعواها، وفي جلسة هذا اليوم الاثنين ١٤٤٤/٥/٢٥هـ المنعقدة مرئيةً بحضور: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفتها وكيلة المدعية: بالوكالة رقم (...) وحضور: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المدعى عليه بالوكالة رقم (...) تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث صدر في موضوع النزاع الماثل حكم الدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة الرياض بالصك رقم (٤٤٣٠١٤٦٥٥٩) ــ المرفقة صورته مع صحيفة الدعوى ـــ القاضي بنقض الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة العامة بالرياض في موضوع الدعوى، والحكم مجدداً بعدم الاختصاص؛ بناء على كون القضية مشمولة بالاختصاص النوعي للقضاء التجاري، فلذلك ولما نصت عليه المادة (٧٨ / ب) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية فإن الدعوى تكون مشمولة باختصاص المحكمة التجارية؛ التزاماً بالحكم النهائي المذكور. ومن حيث موضوع النزاع: فلما كانت وكيلة المدعية تطلب في طلبها الأصلي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٥٥٤١٤) مائة وخمسة وخمسون ألفاً وأربعة عشر ريالاً قيمة إعلانات تجارية نشرتها موكلتها له، ولما كانت مرفقات صحيفة الدعوى قد اشتملت على الخطاب الصادر من مؤسسة المدعى عليه بتاريخ ٢٠٢٠/٢/١م الموجه للمدعية ممهوراً بختم المؤسسة وتوقيعه متضمناً ما نصه: ".. لذا فنحن نتقدم لكم بهذا الخطاب لإعفائنا من سداد الرصيد ١٥٥٤١٤ ريالا والذي لا يتجاوز نسبة ٣% من إجمالي مبلغ التعامل معكم أو تخفيضه إلى مبلغ خمسين ألف ريال يتم تسليمكم شيك به يصرف بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١٣م". إ هــ وحيث إن وكيل المدعى عليه لم ينازع بشيء حيال هذا الخطاب ولا حيال أصل المديونية محل الدعوى، وحيث إن المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات نصت على أنه: " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وحيث إن الخطاب المذكور إقرار صريح من المدعى عليه يُثبت أصلَ المديونية محل الدعوى، وحيث إن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها، وحيث إن السدادات التي دفع وكيل المدعى عليه بها كلها في تواريخ سابقة على تاريخ الخطاب المذكور، وهو ما لا ينال بشيء من ثبوت أصل المديونية محل الدعوى وبقائها؛ عليه فإن الدائرة تنتهي في هذا الصدد لإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ الأصلي للمدعية. هذا وبخصوص طلبها التعويض عن أضرار التقاضي فحيث إن المدعية وقد طالبت بذلك لم تدع معه أضراراً معينة ادعت ترتبها عليها، كما لم تقدم ضمن مستنداتها أي بينة تثبت تحملها أتعاب محاماةٍ في سبيل رفعها هذه القضية، وذلك ما يتوقف عليه ثبوت استحقاق التعويض عن أضرار التقاضي، عليه فإن الدائرة ترفض مطالبة المدعية في هذا الصدد، فلذلك ولكل ما تقدم: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لـ/ مؤسسة (...) للصحافة والطباعة والنشر (حاملة الترخيص رقم: (...)) مبلغاً قدره (١٥٥٤١٤) مائة وخمسة وخمسون ألفاً وأربعمائة وأربعة عشر ريالاً ورفض ما عدا ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430609655 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢١٨٩٦٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) للصحافة والطباعة والنشر المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٥٥٤١٤) مائة وخمسة وخمسون ألفاً وأربعة عشر ريالاً قيمة إعلانات تجارية نشرتها موكلتها له، وقد أصدرت الدائرة حكمها بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة. وبتسليم وكيل المدعى عليه نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه، وأرفق لائحة اعتراضه تضمنت: أن المدعى عليه قد قام بسداد المبلغ ولم يعلم بذلك، بسبب يعود إلى سفر المحاسب المسؤول عن الحسابات وانقطاعه عن المدعى عليه لسفره (خروج نهائي) لذلك ومن غير على المدعى عليه بسداد المبلغ قام بالإقرار على وجود المديونية، مع أنه قام بسداد المبلغ حيث وافق وقت السداد تواريخ الإعلانات محل الدعوى. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعداً للنظر في القضية وفيها حضر المستأنف (...) كما حضر المستأنف ضده (...) وقد اطلعت الدائرة على لائحة المستأنف وصك الحكم ومرفقات القضية، ولصلاحية الفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية وتم رفعه من محامٍ، فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في ٥/ ٦/ ١٤٤٤ هـ القاضي بإلزام/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لـ/ مؤسسة (...) للصحافة والطباعة والنشر (حاملة الترخيص رقم: (...)) مبلغاً قدره (١٥٥٤١٤) مائة وخمسة وخمسون ألفاً وأربعمائة وأربعة عشر ريالاً ورفض ما عدا ذلك محمولا على أسبابه. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.