حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430552504

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470569463/1444
رقم الحكم:4430552504
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470569463 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430552504 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٦٩٤٦٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لما كانت المدعية تمتلك مؤسسة تجارية تمارس نشاط صناعة وتفصيل وخياطة وتصميم الملابس النسائية، وحيث أن المدعى عليها شركة متخصصة في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات، وعليه فقد تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ ٢٦/٤/١٤٤٣هـ الموافق ١/١٢/٢٠٢١م، على مشاركة المدعية في معرض خاص بالمدعى عليها وفق التفاصيل المذكورة في البند ثالثاً من العقد وهي كالتالي: تجهيز مساحة للمشارك بعرض شعار المشارك الإعلان للمشارك في وسائل التواصل وشاشة عرض وعارضات وتذاكر طيران للمشارك وسكن بفندق ونظام امني وبائعين ومحاسب. في المقابل يكون التزام المدعية وفق ما هو موضح في البند رابعاً من العقد دفع قيمة المشاركة وقدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، على أن يكون التحويل للحساب البنكي الموضحة في العقد، وبناء على ذلك قامت المدعية بتحويل المبلغ المذكور، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بعقد الفعالية بل أرسلت خطاب عبر البريد الالكتروني مفاده الاعتذار عن عقد الفعالية وتأجيلها الى بعد ١٣ يوم من التاريخ المتفق عليه، ومن ثم تم ارسال خطاب عبر البريد الالكتروني مفاده الاعتذار عن عقد الفعالية وتأجيلها الى تاريخ ٨/٤/٢٠٢٢م مع التزام المدعى عليها بسداد ٢٠% من المبلغ المدفوع، ولم تقم المدعى عليها بإعادة مبلغ النسبة المذكورة ولا بعقد الفعالية في التاريخ المذكور، وأصبحت تماطل وتتهرب من الإجابة على الاتصالات حتى تاريخه، مما أضطر المدعية للتعاقد مع محامي لإقامة هذه الدعوى للمطالبة بحقها وتكبد أتعاب المحاماة لذلك. وطالبت بإلزام المدعى عليها: ١- دفع مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، مقابل عدم التزام المدعى عليها بالتعاقد وحصولها على قيمته دون وجه حق. ٢- دفع مبلغ (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال للتعويض عن أتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد إيجار بوث مبرم بين الطرفين المتضمن إيجار المدعية بوث لفعالية تقيمها المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، ممهور بتوقيع الطرفين، بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٤هـ. ٢- إيصال حوالة بنكية على مطبوعات مصرف (...) المتضمن تحويل المدعية مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال للمدعى عليها. ٣- رسالة عبر البريد الالكتروني من المدعى عليها المتضمنة خطاب اعتذار. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٠١هـ وملخصها: حضر فيها المدعية وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله البينة ذكر بأنها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها المؤرخ في ٨/١٢/٢٠٢١م، كما أن بينته تتمثل في الحوالة البنكية عبر البنك الأهلي إلى حساب المدعى عليها بتاريخ ١١/١٢/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها: ١- دفع مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، مقابل عدم التزام المدعى عليها بالعقد. ٢- دفع مبلغ (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال للتعويض عن أتعاب المحاماة. وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها وحيث تبلغ المدعى عليه بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثله، رغم تبلغه، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية طلبت دفع مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، مقابل عدم التزام المدعى عليها بالعقد، ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها: "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر" وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعية والمتضمنة العقد المبرم بين الطرفين، والممهور بتوقيع المدعى عليها، وحوالة بنكية للمدعى عليها بقيمة مبلغ المطالبة، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، والحق المدعى به، ولما ثبت من عدم إقامة الفعالية وذلك وفق ما أرفقته المدعية من رسالة اعتذار عبر البريد الالكتروني، مما يثبت عدم التزام المدعى عليها بالعقد المبرم مع المدعية، ولقول الله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ }، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبتها دفع مبلغ (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال للتعويض عن أتعاب المحاماة، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وقد قال ابن تيمية رحمه ﷲ "إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل"، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، استناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦هـ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: ١- فسخ العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٨/١٢/٢٠٢١م. ٢- إلزام المدعى عليها شركة(...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية رقم: (...) مبلغا قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. ٣- إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية رقم: (...) مبلغا قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، تعويضاً عن مصاريف التقاضي. ٤- رفض ما زاد على ذلك.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث