حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430615841
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470665619/1444
رقم الحكم:4430615841
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470665619 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430615841 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470665619 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتسويق الالكتروني الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها أنها تعاقدت مع المدعى عليها بتقديم خدمة تسويق بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٨م، على أن تقوم المعلن بالإعلان عن سجادات و شراشف صلاة بواسطة حملات إعلانية إلكترونية في منصات التواصل الاجتماعي، ودفعت المدعية مبلغ قدره (٢,٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال، وطلبت إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ قدره (٢,٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال لعدم التزام المدعى عليها بالعقد المبرم بينهما. وقدمت لطلبها المستندات الآتية: ١-عقد اتفاقية لتقديم خدمات تسويق المبرم بين المدعية والمدعى عليها والمذيل بتوقيعهما والمؤرخ في ٢٠٢٢/١٢/١٨م. ٢-إيصال تحويل بنكي من مصرف (...) بمبلغ المطالبة من حساب المدعية لحساب المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/١٨هـ وملخصها: حضرت المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى، وبسؤالها البينة أجابت بأنها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٨م والحوالة البنكية بمبلغ المطالبة على حساب المدعى عليها، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره ٢٥٠٠ ريال تمثل المبلغ المدفوع للمدعى عليها حيث ادعت تخلف المدعى عليها عن القيام بالعمل المتفق عليه وفق التفصيل الوارد في الدعوى المدون مضمونها أعلاه، ولما كانت المدعى عليها قد تبلغت بهذه الدعوى ولم تحضر ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو أودع مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك) أهـ، مما قررت الدائرة معه السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، ولما كانت بينة المدعية تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها المؤرخ بتاريخ 18/12/ 2022 والذي عليه توقيع المدعى عليه كما قدمت إيصال تحويل بنكي بمبلغ المطالبة على حساب المدعى عليها، وبذلك فإن المدعية قد قدمت البينة الموصلة لمبلغ المطالبة، من خلال إثبات العلاقة التعاقدية، وإثبات تسليم مبلغ المطالبة، أما فيما يتعلق بالقيام بتسويق المنتجات كما هو موضح في العقد المتفق عليها من عدم ذلك، فإنه لما كان الأصل عدم ذلك بناء على القاعدة الشرعية: (الأصل في الصفات العارضة العدم)، والدليل العقلي المبقي على النفي الأصلي وهو دليل متفق عليه بين الأصوليين، فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتسويق الالكتروني سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية: (...) هوية رقم (...) مبلغ قدره (2500) ألفان وخمس مئة ريال والله الموفق.