حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430622191

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470645225/1444
رقم الحكم:4430622191
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470645225 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430622191 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٤٥٢٢٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه سبق إقامة دعوى من (مؤسسة (...)) ضد (شركة (...)للمقاولات العامة) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٤٩٠٥٣٤٩٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٦هـ والمنظورة لدى (التجارية الثامنة والعشرين) بشأن المطالبة بـ(سبق للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات العامة أن أقامت دعوى مطالبة قيمة توريد مواد بناء للمدعى عليها شركة (...)للمقاولات في المحكمة التجارية بمدينة الرياض ولدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...)للمقاولات سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (١٤٩،٥٢١) مائة وتسعة وأربعون ألفاً وخمسمائة وواحد وعشرون ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٠٤٥٣٢٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٨هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠،٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه صك حكم برقم ٤٤٣٠٠٤٥٣٢٠ بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٨هـ صادر من المحكمة التجارية بالرياض الدائرة التجارية الثامنة والعشرون. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢١هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبعرض الدعوى على وكيلة المدعى عليها أجابت قائلة: بأنه لم يصدر من موكلتي مماطلة وحكم في الجلسة الأولى وتحملت موكلتي التكاليف القضائية وتكاليف التنفيذ ولم يوكل المدعي محامي ولم يحضر في الجلسة الأولى وتطلب رد الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب قائلاً: بأن موكلتي ليس لها علاقة في التكاليف القضائية والتنفيذ، وموكلتي خسرت أتعاب المحاماة في سبيل الحصول على حقها وأنا كنت متوكل في هذه القضية وحضرت في الجلسة الأولى هكذا أجاب، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠،٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وأجملت وكيلة المدعى عليها إجابتها في: دفعها بعدم مماطلة موكلتها وأن موكلتها قد تحملت التكاليف القضائية وتكاليف التنفيذ. وأجاب عنها وكيل المدعي أن موكلتي ليس لها علاقة في التكاليف القضائية والتنفيذ، وموكلتي خسرت أتعاب المحاماة في سبيل الحصول على حقها فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (١٤،٩٥٢) أربعة عشر الفا وتسعمائة واثنان وخمسون ريال ورفض ما عداها من طلبات لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث