حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430594779
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470621794/1444
رقم الحكم:4430594779
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470621794 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430594779 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470621794 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (....) المدعى عليه: شركه (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد بلاستيكية) بثمن إجمالي قدره (37,095) سبعة وثلاثون ألفًا وخمسة وتسعون ريال سُدد منه (1,702) ألف وسبعمائة وريالان، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (37,797) سبعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وسبعة وتسعون ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- طلب تسهيلات ائتمانية وتفويض بطلب البضاعة واستلامها المتضمن بيانات التاجر(....) والاسم التجاري شركة(....) ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها. 2- عدد من الفواتير بتواريخ ومبالغ متفرقة ممهورة بختم المدعى عليها. 3- مطابقة رصيد على مطبوعات مؤسسة (....) على مبلغ قدره (37,095) سبعة وثلاثون ألفًا وخمسة وتسعون ريال ممهور بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/07/14هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام، وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن الدعوى: فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، وذكرت بأن مبلغ المطالبة الصحيح هو مبلغ وقدره (37,095) سبعة وثلاثون ألفًا وخمسة وتسعون ريال كما هو وارد في مطابقة الرصيد، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بثمن بيع (مواد بلاستيكية)، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية:(1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها ورقة مصادقة تقر فيها المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة ذيلت بختم منسوب للمدعى عليها ولم تعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (29) من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، والحكم بالطلب. وبما أن الدعوى تعد من الدعاوى اليسيرة لكون مبلغ المطالبة لا يزيد عن خمسين ألف ريال وبناءً على المادة (78) من نظام المحاكم التجارية فقرة (1) والتي نصت: (1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، لذا فإن الحكم نهائي. نص الحكم: فلكل ما تقدم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركه (....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (.....) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (37,095) سبعة وثلاثون ألفًا وخمسة وتسعون ريال لقاء قيمة التوريد، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (....)