حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430596145

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470657860/1444
رقم الحكم:4430596145
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470657860 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430596145 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470657860 لعام 1444 هـ المدعي: شركة مراكز الاتصال الطبية المحدودة المدعى عليه: شركة العلاج الذكي الطبية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بأنه تعاقد الطرفان بتاريخ 2021/04/09م على أن تقوم موكلته بتنفيذ خدمات للمدعى عليها تتمثل في نظام مركز الاتصال، والرد على الاستفسارات الواردة على مركز الاتصال من عملاء المدى عليها خلال (3) أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (99,963.75) تسعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وستون ريالًا وخمسة وسبعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد نُفذت الخدمة بالكامل، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبالغ المستحقة وقدرها (99,963.75) تسعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وستون ريالًا وخمسة وسبعون هللة، وقدم سندًا لطلبه عدد (2) فواتير برقم (00026) و(00034) وتاريخ 2021/04/29م حتى 2021/06/02م بمبلغ إجمالي قدره (99,963.75) تسعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وستون ريالًا وخمسة وسبعون هللة، على أوراق المدعية، وممهور بختم منسوب إليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/14هـ وملخصها: حضر وكيلا المتداعيتين، وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن عمل موكلته؟ فأجاب: بأن عملها تقديم خدمات طبية من عيادات ونحوها، وسألت الدائرة وكيل المدعية هل سبق أن رفعت هذه الدعوى في محكمة أخرى؟ فأجاب بالنفي، وباطلاع الدائرة على نشاط المدعى عليها الوراد في سجل التجاري. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن مسألة الاختصاص من المسائل التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل النظر في موضوع الدعوى ولو لم يثر ذلك أحد من طرفي الدعوى استناداً لنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن المادة (16) من نظام المحاكم التجارية حدد اختصاص المحاكم التجارية ومنها الفقرة (1) و (2) والتي نصت (1-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. 2-الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.)، وبما أن تقديم خدمات الطبية لا تعد من الأعمال التجارية المحضة لكونها لا تدخل من ضمن الأعمال المنصوص عليها في المادة (2) من نظام المحكمة التجارية الصادر في عام 1350هـ، وأكد عليه ما ورد في تعميم المجلس الأعلى للقضاء الصادر برقم (979 /ت) لعام 1439هـ على: (ثامنًا: لا تكتسب الشركات صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات كالشركات التي غرضها مزاولة الأعمال التالية: (المستشفيات – التعليم -...)، وعليه فإن هذه الأعمال لا تكسب الممتهن فيها صفة التاجر لذا فإن المدعى عليها ليست تاجرة، مما تنتهي معه الدائرة عدم الاختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى، وبما أن الدعوى لا تدخل ضمن اختصاص أحد المحاكم المختصة فهي من اختصاص المحاكم العامة بناءً على المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية:(تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى). مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية عبدالإله بن سهل الروقي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث