حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430580457

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470487643/1444
رقم الحكم:4430580457
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470487643 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430580457 التاريخ: ١٥ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٨٧٦٤٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها: (...) الهوية الوطنية (...) وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...)، وتاريخ ٢٢ / ٠٤ / ١٤٤٤ هـ، صادرة من كتابة العدل بشرق الرياض)، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: إنه بتاريخ ٢٧ / ٠٥ / ١٤٤٣ هـ، الموافق ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م، -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه حليب، وتاريخ ابتداء التعامل ١٧ / ٠٥ / ١٤٤٢ هـ، الموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠٢١ م، بثمن إجمالي قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٢٧ / ٠٥ / ١٤٤٣ هـ، الموافق ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م، بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٧ / ٠٥ / ١٤٤٣ هـ، الموافق ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م، -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١/ عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مصادقة رصيد، ٢/ أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه ب: ١/ تسليم الثمن وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي، ٢/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥.٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة بتاريخ ١٧ / ٠٦ / ١٤٤٤ هـ، المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر مدير المدعى عليها، ولم يتبين حضور المدعية أو من يمثلها رغم تبلغها بالموعد عبر لنظام الالكتروني، ونظرا لتخلف من يمثل المدعية قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى، وفي ١٤٤٤/٠٦/١٧هـ قدم وكيل المدعية طلب إعادة نظر في القضية المشطوبة. وفي جلسة بتاريخ ٢٩ / ٠٦ / ١٤٤٤ هـ، حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، وبعد سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئياً من اختصاصها بنظر الدعوى ومن استيفائها لشروط القبول ثم وبسؤاله عن بيناته حصرها ب: ١/ كشف حساب مصادق عليه من المدعى عليها عن التعامل من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢١ م، وحتى تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م، بمبلغ (٢٢،٧٠٢.٩٠) ريال، ٢/ كشف حساب آخر مصادق من المدعى عليها عن التعامل من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢١ م، وحتى تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م، بمبلغ (٣٢،٨٨١.٥٣) ريال، ثم سألته الدائرة عن الفرق بين كشفي الحساب إذ أنهما يتعلقان بنفس المدة فذكر بأن يطلب مهلة للرجوع لموكلته فاستجابت الدائرة لطلبه على أن يقدم ما طلب منه قبل موعد الجلسة القادمة ثم قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وبتاريخ ٠١ / ٠٧ / ١٤٤٤ هـ قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها ما نصه: جوابا على استفساركم عن سبب وجود مطابقتي رصيد لنفس المدة من تاريخ ٠١ / ٠١ / ٢٠٢١ م، وحتى تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م، وما الفرق بينهما فأجيب: بأن كل مطابقة تخص فرعا من فروع الصيدلية، وموضح ذلك في عنوان المصادقة حيث إن المصادقة الأولى تم عنونتها بأنها تخص: صيدلية (...) والمصادقة الأخرى تم عنونتها بأنها تخص: صيدلية (...)٢، عليه فإن إجمالي المطابقتين هو (٥٥،٥٨٣) ريال، وإن موكلتي تحصر دعواها في مبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) ريال ، وفي جلسة بتاريخ ٠٩ / ٠٧ / ١٤٤٤ هـ، حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، ثم وبعد اطلاع الدائرة على ملف الدعوى ومرفقاتها وما سبق من الجلسات قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعية حصرت دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ البضاعة الموردة لها وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى ولما كانت المدعية قدمت بينة على صحة دعواها تتمثل في كشفي حساب لفرعين من فروع المدعى عليها مصادق عليهما بتوقيع منسوب للمدعى عليها شملا مبلغ المطالبة، واستناداً على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣هــ على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ولما كان الأصل صحة نسبة المحررات لمن نسبت إليه ولما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور رغم التبلغ؛ لذا فإنها بذلك تكون تاركة لحقها في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية ولم تدفع بشأنها، وعليه واستنادًا على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥/ ١٤٤٣ هــ على أنه: …٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ؛ لذا فإن الدائرة تستخلص مما سبق صحة بينة المدعية ويثبت بموجبها مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، إذ أن الأصل عدم سدادها للمبلغ المستحق في ذمتها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بالمنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام/ شركة(...) الطبية السجل التجاري (...) بأن تدفع لـــ/ مستودع(...) السجل التجاري (...) مبلغا مقداره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث