حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430602771
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢١ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470596991/1444
رقم الحكم:4430602771
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470596991 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430602771 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٩٦٩٩١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء فيها: (لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) ضد (شركة (...) المقيدة في المحكمة التجارية بمكة برقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٦هـ والمنظورة لدى (التجارية الثانية) بشأن المطالبة بـ(بأجرة حافلات)، والقضية انتهت بحكم نصه (رفض الدعوى المقامه من المدعية شركة (...) للنقليات سجل تجاري رقم (...)، ضـد المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) وذلك حسب الصك رقم ((...)) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١١هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: إلجاء موكلي للاستعانة بمحامي مما أدى إلى (الترافع والدفاع بالدعوى)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألف ريال سعودي)، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٨/ ٧/ ١٤٤٤ه حضر/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب وكالة رقم: (...) وتاريخ ٦/ ٧/ ١٤٤٣ه الصادرة من كتابة العدل غرب مكة، وتبين للدائرة أن الوكالة منتهية بتاريخ ٦/ ٧/ ١٤٤٤ه، فأفهمت الدائرة الحاضر بإصدار وكالة جديدة أو حضور ممثل الشركة في الجلسة القادمة، فاستعد بذلك، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) بموجب وكالة رقم: (...)، وتاريخ ١٢/ ٥/ ١٤٤٢ه الصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، ثم قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة رد على الدعوى عن طريق التيمز ونصها: (أولاً: لا تستحق المدعية أتعاب التقاضي التي تطالب بها حيث إن القضية التي أشارت إليها المدعية في لائحتها والتي أقيمت من قبل المدعى عليها شركة (...) للنقليات ضد المدعية تحت رقم: (٤٣٩٠٥٣٠٤٨) تُعد صحيحة وليست من الدعاوى الكيدية، وموضع الخلاف كان في إثبات الانتفاع فقط، وهذا لا يلغي ولا يشكك بأن المدعى عليها صاحبة حق ولها مستحقات مالية في ذمة المدعية شركة (...)، كما أن المدعى عليها أثبتت في دعواها صحة العلاقة التعاقدية بين الطرفين؛ بموجب أوامر التشغيل الصادرة من قبل المدعية وعلى أوراقها الرسمية ومن قبل موظفها، كما أن أوامر التشغيل تُعد بمثابة العقد. ثانياً: ولا ريب في أن إقامة الدعوى كانت بناءً على مصلحة معتبرة ومشروعة، وهو أوامر التشغيل الصادرة من قبل المدعية وعلى مطبوعاتها الرسمية، كما أن رفض الدعوى جاء باعتبار أن الدائرة ارتأت أن أوامر التشغيل غير كافية لإثبات الالتزام مما لا يجعل من الدعوى غير صحيحة؛ كونه أمر متردد بين الثبوت والنفي، وإقامة الدعوى والمطالبة حق من الحقوق المكفولة نظاماً، ولو منع الناس من إيضاح الحجة والمطالبة بالحقوق لما أستطاع أحد تقديم شكواه. بناءً على ما سبق بيانه وما يراه فضيلة القاضي من أسباب شرعية ونظامية؛ فإن المدعى عليها تلتمس من مقام الدائرة الموقرة الحكم برد الدعوى وإخلاء سبيل المدعى عليها)، ثم أفهمت الدائرة الحاضر عن المدعية بإفهام موكلته بأن عليها الرد على مذكرة المدعى عليها وتقديم كافة بيناته إلكترونيًا خلال ثلاثة أيام، فاستعد بذلك. وفي جلسة ١٥/ ٧/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعية بتاريخ ١١/ ٧/ ١٤٤٤ه، والمتضمنة: التأكيد على استحقاق موكلته لأتعاب التقاضي نظير استعانتها بمحامي، ثم اطلعت الدائرة على صك الحكم الابتدائي المرفق بتاريخ اليوم، ثم رأت الدائرة أن القضية صالحة للفصل فيها، وبناءً عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، يمثل أتعاب المحاماة عن القضية رقم: (٤٣٩٠٥٣٠٤٨) لعام: (١٤٤٣ه) المنظورة لدى هذه الدائرة، وأرفق عرض السعر المتضمن استحقاق المحامي مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) ريال عند صدور الحكم لصالح موكلته واكتسابه القطعية، وتمت الموافقة عليه من المدعية، كما أرفق فاتورة بمبلغ الأتعاب على مطبوعات المحامي طلب فيها سداد مبلغ الأتعاب، وبما أن نصوص الشريعة الإسلامية قد تظافرت في تحمل المدعى عليه المماطل ما تكبده الطرف الآخر من أضرار وخسائر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة -إذا كان على الوجه المعتاد-، منها قوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا ضرر ولا ضرار)، وجاء في الكشاف للبهوتي: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه، فما غرمه ربُّ الحق؛ فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد؛ لأنه تسبب في غرمه بغير حق)؛ وعليه فإن الدائرة ترى أن الحكم للمدعية بأتعاب المحاماة بنسبة (٥%) من مبلغ المطالبة الأصلي لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعية المقرر لها سلفاً، ورفع للضرر الواقع عليها، وعدم الحيف على الطرف الآخر بتحميله مبالغ خارجة عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء أن يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عادة في سبيل استحصال حقوقهم، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧.٦٦٠) سبعة آلاف وستمائة وستون ريال.