حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430578593

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470566582/1444
رقم الحكم:4430578593
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470566582 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430578593 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470566582 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ 1444/02/17هـ الموافق 2022/09/13م تعاقدت مؤسسة المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بنقل بضائع وهي عبارة عن (معدات بترولية) عن طريق البر، وقام المدعي بالعمل، ولم يستلم الأجرة وقدرها (409,535.50) أربع مئة وتسعة آلاف وخمس مئة وخمسة وثلاثون ريالاً و خمسون هللة، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع الأجرة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-عقد (خدمات النقل) بتاريخ 2022/09/13م على مطبوعات (مؤسسة (...) للخدمات اللوجستية) والمبرم بينها وبين المدعى عليها، وممهور بختم وتوقيع كلا الطرفين. 2- كشف حساب صادر من مؤسسة المدعي من تاريخ 2022/08/30م حتى تاريخ 2022/10/07م المتضمن مبلغاً قدره (409,535.50) أربع مئة وتسعة آلاف وخمس مئة وخمسة وثلاثون ريالاً و خمسون هللة، والممهور بتوقيع المدعي وختم مؤسسته. 3- مجموعة فواتير عددها (21) على مطبوعات مؤسسة المدعي بمبلغ إجمالي قدره (409,535.50) أربع مئة وتسعة آلاف وخمس مئة وخمسة وثلاثون ريالاً وخمسون هللة، من الفترة 2022/08/30م حتى الفترة 2022/10/07م ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/09هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوبها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن المرفقات أحال إلى مرفقات القضية. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (409,535.50) أربع مئة وتسعة آلاف وخمس مئة وخمسة وثلاثون ريالاً و خمسون هللة، والذي يمثل أجرة نقل بضائع، وحيث قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات الدعوى العقد المبرم بين الطرفين، والفواتير الصادرة من مؤسسة المدعي والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها والذي يمثل مجموعها قيمة مبلغ المطالبة، وبناءً على ما ورد في الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الإثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإنه يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره (409,535.50) أربع مئة وتسعة ألفًا وخمس مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله. والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث