حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430495623

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439502738/1444
رقم الحكم:4430495623
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439502738 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430495623 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 439502738 لعام 1444هـ المدعي: إبراهيم حسن بن عجلان العجلان المدعى عليه: الشركة اللطيفيه للتجاره والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية صحيفة دعوى طلب فيها: الحكم بإلزام المدعى عليها ــ أعلاه ــ بأن تدفع لموكله مبلغا قدره (87.610) سبعة وثمانون ألفاً وستمائة وعشرة ريالات ثمن أعمال توريد وتركيب ستار خارجي. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة تحضيرية حضرها: تميم بن سليمان بن عجلان العجلان سجل مدني رقم:(...) بصفته وكيل المدعي بالوكالة رقم (42141806)، كما حضر الجلسة: عبدالرحمن بن عبدالله بن إبراهيم القفيدي سجل مدني رقم:(...) بصفته ممثل نظامي للمدعى عليها ووكيلها بالوكالة رقم (432015004) ثم أحال وكيل المدعي على صحيفة الدعوى وعلى مذكرة تحرير الدعوى المقدمة منه قبل الجلسة والمتضمنة ما نصه: "نبين لفضيلتكم بأن أصل مطالبتنا بهذه الدعوى هو مبلغاً وقدره (87.610)ريال سعودي وهو لمشروعين: الأول: متبقى الاستحقاق لمشروع موكلنا الأول وهو مشروع توريد وتركيب الستار الخارجي بين المباني لمشروع الملك عبدالعزيز للحوار الوطني حاجب الرؤيا. والثاني: مشروع فندق هيلتون الرياض، وقد أقر وكيل المدعى عليها بالصلح بمبلغ (60.610) ريال وهو متبقي استحقاق أعمال وعقد مشروع الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وتم عمل جدولة لسداد المبلغ ولم يتم الإقرار بمبلغ وقدره (27.000)ريال وهو متبقي من مشروع فندق هيلتون الرياض وقيمة العقد مبلغ وقدره (54.000) ريال ومرفق لفضيلتكم صورة من كشف الحساب لتوضيح استحقاق موكلتي المدعية. (مرفق 1) ومرفق (2) صورة من الشيك المدفوع للدفعة من قيمة المشروع الثاني وعليه أطلب من فضيلتكم: -إلزام المدعى عليها شركة اللطيفية بأن تسدد لموكلي المدعي مبلغا وقدره (27.000) ريال متبقى قيمة العقد الخاص بمشروع فندق هيلتون الرياض" إ.هـ وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: إن محل النزاع الماثل مشمول بصلح سابق تم بين الطرفين قدمت بشأنه طلبا على القضية أطلب الرجوع إليه. هكذا قرر، وبالاطلاع على طلبه وعلى وثيقة الصلح المرفقة تبين أنها برقم (04-431002501601) وتاريخ 1443/10/22هـ، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب قائلا: إن موكلتي تطالب المدعى عليها أساساً بمستحقات عن مشروعين الأول مشروع الحوار الوطني والثاني مشروع فندق الهيلتون ولما تقدمنا بداية بطلب صلح عبر منصة تراضي عن كلا المطالبتين تم الصلح فيما يخص مستحقات مشروع الحوار الوطني بموجب التقرير المقدم من وكيل المدعى عليها فيما لم يتم الصلح بخصوص المطالبة المتعلقة بمشروع الهيلتون وهي محل مطالبتنا في هذه الدعوى وبناء عليه فتقرير الصلح المقدم من المدعى عليها لا يشمل المطالبة الماثلة حاليا في هذه الدعوى. هكذا قرر، وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بالرد على ذلك وعلى أصل الدعوى وتم رفع الجلسة. ولاحقا قدم وكيل المدعي مذكرة لم تخرج عما سبق وأرفق معها صورة وثيقة مصالحة تحمل الرقم (01-4310025016) وتاريخ 1443/10/22هــ موضحا أنها تخص تعذر الصلح في المطالبة محل هذه الدعوى. كما قدم وكيل المدعى عليها مذكرة تمسك فيها بما سبق وأضاف أنه يدفع شكلا بعدم اتخاذ إجراءات الإخطار وبأن الدعوى جمعت بين عدة طلبات لا رابط بينها، حيث إنها تتعلق بعقدين لكل منهما طبيعته وملابساته، كما أن محل الدعوى الأصلي الذي قيدت به الدعوى هو مشروع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني والذي هو محل اتفاق وسبق أن نظر وصدر بشأنه وثيقة الصلح المشار لها سابقا ما يدفع معه أيضا بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بموجب تلك الوثيقة. هكذا تلخصت مذكرته، وقد رد وكيل المدعي على ذلك بمذكرة تمسك فيها بما ذكره سابقا، وبأن محل المطالبة في هذه الدعوى خارج الصلح الذي يتمسك به وكيل المدعى عليها والمدون فيه عبارة (تم الصلح جزئيا)، متمسكا بأن محل المطالبة في هذه الدعوى يتعلق بموضوع واحد فقط وهو مشروع الهيلتون. هذا وقد رد وكيل المدعى عليها على ذلك بما لا يخرج عما سبق. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في هذا اليوم الاثنين 1444/6/16هـ حضرها وكيل المدعي المذكور سابقاً، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها الكترونياً بموعد ورابط الجلسة عبر نظام (أبشر) وفق ما تضمنته أيقونة التبليغات في ملف القضية، وبسؤال وكيل المدعي عما يود إضافته؟ اكتفى بما سبق. وبناء عليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أنه يشترط لقبول الدعوى ونظر موضوعها أن تكون مقامة وفقاً للشكل النظامي المشترط لها، وبما أن المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه "يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:... (ب) الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة"، وبما أن الدعاوى المنصوص عليها في المادة (1/11) من اللائحة تشمل الدعاوى التي لا تزيد قيمة المطالبة ــ الأصلية ــ فيها على مليون ريال كما هو حال هذه الدعوى، وبما أن البين من الدعوى وما قدم فيها أن وثيقة الصلح التي يتمسك وكيل المدعي بأنها الوثيقة التي تخص موضوع هذه المطالبة وفق ما حصر به الدعوى والتي تحمل الرقم (01-4310025016) وتاريخ 1443/10/22هــ ــ البين ــ هو أن أطراف الصلح في هذه الوثيقة هم (شركة إبراهيم حسن العجلان للمقاولات ــ سجل تجاري رقم (...) والمدعى عليها، وبما أن الدعوى مقامة من المدعي بشخصه، ما يستلزم اختلاف الأطراف في تقرير الصلح عنهم في الدعوى، وهو الأمر الذي تقصر معه وثيقة الصلح المذكورة عن تحقيق شرط سبق اللجوء للصلح في موضوع هذه الدعوى وفق أطرافها، ما يتحصل معه أن تكون الدعوى منطوية على عيب شكلي في قيدها يتمثل في عدم تحقق شرط سبق اللجوء للمصالحة المشترط نظاماً وفق ما بين سابقاً، وعليه ولأن الدفع بعدم قبول الدعوى من الدفوع التي تتصدى لها الدائرة بنفسها ويجوز الدفع به في أي مرحلة كانت عليها الدعوى وفق ما نصت عليه المادة (76/1) من نظام المرافعات الشرعية؛ فقد: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية عبدالعزيز بن محمد الشبيب

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث