حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430621963

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470649731/1444
رقم الحكم:4430621963
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470649731 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430621963 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٤٩٧٣١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) وشركاه المدعى عليه: الشركة (...) للتنمية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في إنشاء مدارس تابعة لوزارة التعليم، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤١٥/٠٣/١هـ الموافق ١٩٩٤/٠٨/٠٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤١٧/٠٣/١هـ الموافق ١٩٩٦/٠٧/١٦م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٧٣,٥٩٠) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا وخمسمائة وتسعون ريال، لم تسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤١٩/٠٢/٢٣هـ الموافق ١٩٩٨/٠٦/١٧م، وطالب بإلزام المدعى عليها بالآتي: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (١٧٣,٥٩٠) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا وخمسمائة وتسعون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٩,٩٢٥) تسعة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وخمسة وعشرون ريال. ٣-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٦,٠٣٨.٥٠) ستة وعشرون ألفًا وثمانية وثلاثون ريالاً و خمسون هللة لقاء تعويض في عقد المقاولات. وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد على مطبوعات شركة (...)وشركاه بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/٢٣م على مبلغ قدره (١٩٣,٥٩٠) مائة وثلاثة وتسعون ألفاً وخمسمائة وتسعون ريال ممهورة بختم الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: بإلزام المدعى عليها بالآتي: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (١٧٣,٥٩٠) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا وخمسمائة وتسعون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٩,٩٢٥) تسعة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وخمسة وعشرون ريال. ٣-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٦,٠٣٨.٥٠) ستة وعشرون ألفًا وثمانية وثلاثون ريالاً و خمسون هللة لقاء تعويض في عقد المقاولات. وبما أن وكيل المدعية طالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المستحق في عقد المقاولة وقدم بينته المتمثلة في مطابقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها واستناداً على المادة (٢١/٢,٣) من نظام الإثبات التي نصت على ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. ، و على المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات التي نصت على يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب وأما مطالبة المدعي وكالة بقيمة الضريبة المضافة على المبلغ فبعد رجوع الدائرة على الأعمال محل الدعوى قبل فرض الضريبة المضافة مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة وبما أن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ الشركة (...) للتنمية سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة (...) وشركاه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٧٣,٥٩٠.٠٠) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا وخمس مئة وتسعون ريال إضافة لأتعاب تقاضي مبلغ وقدره (١٧٣٥٩) ريال سبعة عشر ألف وثلاثمائة وتسعة وخمسين ريالا ورفض ما عداها من طلبات لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث