حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430627637

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439051988/1444
رقم الحكم:4430627637
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439051988 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430627637 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٥١٩٨٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للصناعات الحديدية والسقالات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات والديكور الداخلي المحدودة الوقائع: تشير الدائرة الى الحكم السابق الصادر منها بتاريخ ٠٩/٠٦/١٤٤٣هـ والذي تلخصت وقائعه في: (أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ: ١٤٤١/٠٧/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها سقالات لمدة (١) سنة ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٨٢٧,٩٦٨) ثمانمائة وسبعة وعشرون ألفًا وتسعمائة وثمانية وستون ريال لم تسدد منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ: ١٤٤٢/٠٤/٠٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٧ م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٢ م وانتهى العقد ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤١/٠٧/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٢م حتى ١٤٤٣/٠٤/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٢ م، وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٨٢٧,٩٦٨) ثمانمائة وسبعة وعشرون ألفًا وتسعمائة وثمانية وستون ريال عن الفترة ١٤٤١/٠٧/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٢م حتى ١٤٤٣/٠٤/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٢ م، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد الاتفاق المتضمن ما ورد في صحيفة الدعوى، وممهور بختم الشركتين، ٢- إشعار بالسداد لشركة (...) للمقاولات المتضمن المتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٨٢٧,٩٦٨) ثمانمائة وسبعة وعشرون ألفًا وتسعمائة وثمانية وستون ريال، وتاريخ ١٧/ ربيع الثاني / ١٤٤٣هـ، ٣- الرصيد من واقع دفاتر شركة (...) بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٠٧م لشركة (...) المتضمن مبلغ إجمالي وقدره (٢٩٠,٧٧٥.٤٥) مئتان وتسعون ألفاً وسبعمائة و خمسة وسبعون ريالاً وخمسة وأربعون هللة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٦/٠٩هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنها، وبالاطلاع على تقرير المصالحة تبين أنه في ١٤٤٣/٠٥/١٣هـ والدعوى قيدت في ١٤٤٣/٠٥/١٦هـ.. وعليه أصدرت الدائرة حكمها بعدم قبول الدعوى، مبنياً على الأسباب التالية: و بما أن محل الدعوى إجارة، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بناءً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى، وتأسيساً على ما سبق إيراده من الوقائع، ولما كان من المتعين على الدائرة ابتداءً وقبل الدخول في موضوع الدعوى التحقق من شروط توافر قبولها، ولما كان المنظم قد نص في المادة الثامنة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ المتضمن ما نصه: (تحدد اللائحة الآتي: ١- إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (ثلاثين) يوماً من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الأطراف على مدة أطول. ٢- إجراءات الدعاوى الجماعية، على أن تتضمن تحديدها وإجراءات نظرها والحكم فيها.، ٣- إجراءات الدعاوى اليسيرة، على أن تتضمن تحديدها وإجراءات نظرها والحكم فيها.)، على أن تحدد لائحة النظام إجراءات المصالحة والوساطة، ومن ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرها اللجوء إلى المصالحة والوساطة، وقد نصت اللائحة التنفيذية رقم (٥٨) على: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الأتية: أ-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. وعليه فإن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب فيها اللجوء للمصالحة، ومخالفة نص المادة يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوى، ولا ينال من ذلك ما قدمه المدعي من تقرير للمصالحة لعدم تضمنه البدء في إجراءات الصلح وعقد جلسة مصالحة وانتهاءها بغير صلح وفقاً للمادة (٥٩) من اللائحة التنفيذية لذات النظام والتي نصت على أنه: (١- يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة..)، ولعدم مضي المدة المنصوصة في المادة (٢٤٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى). وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة في ٢٢/٠٧/١٤٤٤هـ وحيث تبيّن صدور حكم الدائرة من قبل فضيلة الرئيس السلف لهذه الدائرة، وقد اعتمد محضر ضبط القضية ولم يوقع صك الحكم؛ فقد قررت الدائرة إصدار نسخة موقعة من الصك بناء على ما يلي: الأسباب: حيث تبيّن صدور الحكم السابق من الدائرة واعتماد ضبطه دون اعتماد الصك من فضيلة الرئيس السلف لهذه الدائرة؛ واستناداً للمادة (١٤) من لائحة الوثائق القضائية والتي نصت على: (إذا تعذر توقيع نسخة الصك الأصلية من قاضي الدائرة الفرد، أو من أحد قضاة الدائرة الذين اشتركوا في الحكم، وكان الحكم مدوناً في الضبط، وموقعاً من القاضي الفرد أو القضاة الذين اشتركوا في الحكم، فتوقع نسخة الصك الأصلية من القاضي المكلف بالعمل في الدائرة بدلاً عمن تعذر توقيعه، ويشار إلى ذلك في الضبط.)؛ فقد قررت الدائرة إصدار نسخة موقعة من صك الحكم. نص الحكم: قررت الدائرة إصدار نسخة موقعة من صك الحكم المنتهي الى (حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى)، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث