حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430626427

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢١ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439429033/1443
رقم الحكم:4430626427
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429033 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430626427 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العامة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٩٠٣٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمدلله وحده والصلاة والسلام على مَنْ لا نبي بعده وبعد ؛ فلدي أنا القاضي: (...)، رئيس الدائرة الأولى بالمحكمة العامة بمكة المكرمة، افتتحت الجلسة كما حضر وكيل المدعي (...) حامل الهوية الوطنية ذات السجل المدني رقم (...) الوكيل عن المدعي بموجب الوكالة الصادرة من الخدمات الإلكترونية برقم (...) وتاريخ ٣٠/ ٧/ ١٤٤٣هـ عن طريق الاتصال المرئي - عن بعد ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه مع تبلغه بموعد الجلسة إلكترونياً حسب مهمة التبليغ رقم (٦٦٥٩٨٩٦٠) بتاريخ٥/ ٢/ ٢٠٢٣م لذا قررت الدائرة السير فيها حضورياً، وبسؤال وكيل المدعى عن دعوى موكله أحال لصحيفة ناجز ونصها " الشركة محل الدعوى في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع نصيبه من الشراكة الى المدعى عليه)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة شراكة في قطعة أرض، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٣/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠١٢/٠٧/١٥م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم التزام المدعى عليه بإرجاع رأس المال أو سداد الأرباح)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (إقرار)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠١/١هـ الموافق ٢٠١٤/١٠/٢٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (اخلال المدعى عليه بالشراكة) استنادًا على (إقرار) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (مدفوع)، هذه دعواي." وبتأمل دَّعوى المدَّعي تبيّن لدى الدَّائرة أنها غير مُحررة تحريراً مُفصَّلاً، يُمكن من خلاله عرض الدَّعوى على المدَّعى عليه، عليه واستناداً للمادَّة (٦٦) من نظام المرافعات ولائحته التنفيذية ونصّها: " على القاضي أن يسأل المدَّعي عمّا هو لازم لتحرير دعواه قبل أن استجواب المدَّعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدَّعوى " عليه جرى إفهام المدَّعي بتحرير دعواه بشكل مُفصل، وأن الموعد القادم هو المهلة الأخيرة لتحرير الدعوى ففهم ذلك، ورُفعت الجلسَة وكانَ خِتامها السَّاعة ٣٠: ٨ صباحاً. الحمدلله وحده والصلاة والسلام على مَنْ لا نبي بعده وبعد ؛ فلدي أنا القاضي: (...)، رئيس الدائرة الأولى بالمحكمة العامة بمكة المكرمة، افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعي (...) حامل الهوية الوطنية ذات السجل المدني رقم (...) الوكيل عن المدعي بموجب الوكالة الصادرة من الخدمات الإلكترونية برقم (...) وتاريخ ٣٠/ ٧/ ١٤٤٣هـ عن طريق الاتصال المرئي - عن بعد كما حضر المدعى عليه أصالة عن طريق الاتصال المرئي - عن بعد -، وبسؤال المدعى عليه عما استمل من أجله أفاد بأنهم اصطلحوا ويطلب من الدائرة تويثق الصلح (الحمد الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، حرر هذا الاتفاق بين كلا من: ١- (...)، سجل مدني رقم (...) -ويمثله في التوقيع على هذه الاتفاقية المحامي/ (...)–(...)الجنسية – سجل مدني رقم (...) بموجب وكالته رقم (...). طرف أول.٢- (...) سجل مدني رقم (...)-(...) الجنسية- طرف ثاني. تمهيد: لما كان الطرفان تربط بينهم علاقة تجارية نشأ عنها انشغال ذمة الطرف الثاني بمبلغ وقدره ٢٠٠,٠٠٠ مائتا ألف ريال سعودي لصالح الطرف الأول وحيث رغب الطرفان الوصول إلى تسوية وجدولة بشأن مبلغ مطالبة الطرف الأول تجاه الطرف الثاني، لذا فقد قرر الطرفان وهما بكامل الأهلية والأوصاف المعتبرة شرعاً ونظاماً، تسوية مبلغ المطالبة المذكورة، وذلك وفقاً للشروط التالية: ١- يلتزم الطرف الثاني بدفع المبلغ المشار اليه في التمهيد على النحو التالي: تاريخ الدفعة قيمة كل دفعة م١٥/٠٨/١٤٤٤هـ خمسون الف ريال سعودي ١١٥/١٢/١٤٤٤ه خمسون الف ريال سعودي ٢١٥/٠٣/١٤٤٥ه خمسون الف ريال سعودي ٣١٥/٠٧/١٤٤٥ه خمسون الف ريال سعودي ٤٢- في حال تأخر الطرف الثاني عن سداد أي دفعة في موعدها المحدد بحد أقصى سبعة أيام من تاريخ استحقاق كل دفعة، تعتبر جميع الدفعات المتبقية حالة وتسقط المدد الممنوحة لتقسيط المبلغ. ٣- يتم سداد الدفعات الواردة في البند ١ أعلاه، على الحساب البنكي للطرف الأول على بنك الراجحي آيبان رقم (...).٤- يقوم الطرفان بتقديم هذه الاتفاقية الى الدائرة العامة الأولى بالمحكمة العامة بمكة المكرمة لإثباتها في صك حكم القضية رقم ٤٣٩٤٢٩٠٣٣ وذلك في الجلسة المؤرخة بتاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤٤ه الموافق ١٣/٠٢/٢٠٢٣م. هذا وقد وافق الطرفان على ما جاء من شروط في هذا الاتفاق.. والله الموفق) وبعرض ذلك على المدعى عليه أقر بصحة الصلح وطلب من الدائرة توثيقه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناءً على ما تقدَّم من الدَّعوى، والإجابة؛ وبما أنَّ المتداعيين قد اصطلحا وهما بكامل أهلّيتهما المعتبرة شرعًا؛ وبما أنَّهما من جائزي التَّصرف؛ ولقول الله تعالى: ﴿ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ ؛ ولقوله ــ صلَّى الله عليه وسلَّم ــ: " الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالً، أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً " من أجل ذلك كُلِّه. نص الحكم: فقد ثبت لدى الدَّائرة صحة هذا الصُّلح، وألزمتهما التَّمشي بموجبِهِ، وبذلك حكمت الدَّائرة، وعليه تكون القضيَّة منتهية، بعد التوقيع عليه من قبل الطرفين، عملًا بالمادَّة (٧٠/٣) من لوائح نظام المرافعات الشرعية، وَرفعَت الجلسَة وكَان خِتامُهَا السَّاعة ٠٠: ٩ صبَاحاً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث