حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430603973
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470567238/1444
رقم الحكم:4430603973
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470567238 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430603973 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470567238 لعام 1444 ه المدعي: شركة (...) للطلاء الواقي المحدودة المدعى عليه: الشركة (...) للانشاءات المحدودة الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: "إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠١٦/٠٥/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (قضبان تسليح) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠١٦/٠٥/١٩م بثمن إجمالي قدره (٧٣،٤٩٠.٠٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وأربع مئة وتسعون ريال سعودي سدد منه (٢٠،٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠١٦/٠٥/١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب الفواتير).٢- أضرار تقاضي، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥،٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٥٣،٤٩٠.٠٠) ثلاثة وخمسون ألفًا وأربع مئة وتسعون ريال سعودي.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥،٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم 65951779 المتضمنة ما نصه:" صاحب الهوية: (...) نبلغكم بتفعيل الجلسة المرئية للقضية رقم: 4470567238 المقامة من: شركة (...) للطلاء الواقي المحدودة ضد: الشركة (...) للانشاءات المحدودة المحددة بتاريخ: 08/07/1444 الساعة: 8:20 صباحاً ويمكنكم حضور الجلسة عبر بوابة ناجز: https://s.moj.gov.sa/...." وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها لإثباتها، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعية نسخة من مطابقة رصيد عبر الطلبات في ملف القضية بتاريخ 14/ 07/ 1444هـ، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى ما يلي: أولاَ: إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (53،490) ثلاثة وخمسون ألفاً وأربعمائة وتسعون ريالاً؛ لقاء توريد قضبان تسليح للمدعى عليها بحسب أوامر الشراء. ثانيا: التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (15000) خمسة عشر ألف ريال. وقدم وكيلها في سبيل إثبات دعواها نسخة أمري شراء صادرة على مطبوعات المدعى عليها، كما قدم نسخة من مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات فرع المدعية ومذيلة بختم المدعى عليها تتضمن مبلغاً يفوق مبلغ المطالبة، ولأن مصادقة المدعى عليها بختمها على مديونية تضمنت مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة، مالم يثبت خلاف ذلك، ولم يظهر للدائرة ما يلغي اعتبارها، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، يعضد ذلك أن المدعى عليه تبلغ ولم يحضر كما لم يحضر من يمثله، وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وما قدم من بينات وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة والحكم وفق المدون في منطوقه، وأما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية لرفع الدعوى للحصول على مستحقاتها، وهذا كافٍ لصحة مطالبة المدعية بأتعاب التقاضي، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة للدعوى بحسبان ما نصت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه:" (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير. عند الاقتضاء" وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بمبلغ قدره (5،349) خمسة آلاف وثلاثمائة وتسعة وأربعون ريالاً؛ ورفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي إلى الحكم حسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها الشركة (...) للانشاءات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للطلاء الواقي المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (53،490) ثلاثة وخمسون ألفاً وأربعمائة وتسعون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب. ثانياً: إلزام المدعى عليها الشركة (...) للانشاءات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للطلاء الواقي المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (5،349) خمسة آلاف وثلاثمائة وتسعة وأربعون ريالاً، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.