حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430622061
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470646906/1444
رقم الحكم:4430622061
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470646906 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430622061 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٤٦٩٠٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (....) المدعى عليه: شركة (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٠٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (بضاعة عبارة عن مواد غذائية) بثمن إجمالي قدره (٧٩,٢٩٢) تسعة وسبعون ألفًا ومئتان واثنان وتسعون ريالاً، سدد منه (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين (قامت المدعى عليها بفتح حساب لشراء بضاعة عبارة عن مواد تغليف (علبة سلطة شفاف وأكياس بلدية وحامل أكواب بلاستيكية وماكس رول وكمامات طبية ومناديل طاولة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق. وطالبت بإلزام المدعى عليها بـ: ١ -تسليم الثمن وقدره (٥٩,٢٩٢) تسعة وخمسون ألفًا ومئتان واثنان وتسعون ريالاً. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- كشف حساب على مطبوعات المدعية من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م إلى ٢٠٢٢/١٢/٢٩م والمتضمن مبلغ قدره (٥٩,٢٩٢.٥٥) تسعة وخمسون ألفًا ومئتان واثنان وتسعون ريالاً وخمسة وخمسون هللة. ٢- عدد (١١) أحد عشر فاتورة على مطبوعات المدعية والمتضمن مبالغ إجمالية قدرها (٧٥,٣١٣.٥) خمسة وسبعون ألفاً وثلاثمئة وثلاثة عشر ريال وخمسون هللة، ممهورة بختم الاستلام. ٣- فتح حساب للمدعى عليها، وممهور بالتوقيع المنسوب لها ولختم شركتها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٢١هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن وكيلة المدعية حصرت طلباتها في: إلزام المدعى عليها بـ: ١ -تسليم الثمن وقدره (٥٩,٢٩٢) تسعة وخمسون ألفًا ومئتان واثنان وتسعون ريالاً. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وبناءً على ما تقدم، وبما أن وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن، وقدمت في سبيل إثبات دعواها فتح حساب مؤرخ في ٢١ / ١٠ / ٢٠٢٠م مذيل بختم المدعى عليها ومصدق من الغرفة التجارية بالرياض وعدد (٩) فواتير ممهورة بختم المدعى عليها وكشف حساب المتضمن مبلغ قدره (٥٩,٢٩٢.٥٥) تسعة وخمسون ألفًا ومئتان واثنان وتسعون ريالاً وخمسة وخمسون هللة، ولأنّ البينات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها والاعتماد عليها والاحتجاج بها أمام القضاء والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك." وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، ولم تحضر أو تقدم إجابتها على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت أغلب الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وإلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب لا يزيد عن المعتاد مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقها. فإن مبلغ الأتعاب التي تقدره الدائرة هو (٥٩٢٩) ريال مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها ورفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة(....) ...) بأن تسلم للمدعية/ شركة(....) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٥٩,٢٩٢.٠٠) تسعة وخمسون ألفًا ومئتان واثنان وتسعون ريال وأتعاب تقاضي مبلغ وقدره ٥٩٢٩ ريال خمسة آلاف وتسعمائة وتسعة وعشرين ريالا ورفض ما عداها من طلبات لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (....)