حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430629037

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470134626/1444
رقم الحكم:4430629037
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470134626 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430629037 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٣٤٦٢٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وتتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة(...)) سجل تجاري رقم: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليه (...) سجل مدني رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٣هـ. وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولم تردنا إفادة التبليغ من عدمها ورفعت الجلسة لحين ورود الإفادة. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٢هـ. عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر المدعي وكالة وقد أرفق العنوان الرسمي للمدعى عليه وأفاد باحضار إفادة البريد السعودي المتضمنة تبليغ المدعى عليه بإقامة دعوى عليه في المحكمة وانعقاد جلسة تتعلق بدعوى رفعت ضده ألا انه لم يتمكن من أرفاقها وطلب المهلة لإرفاقها ورفعت الجلسة وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٠هـ عقدت الجلسة الثالثة وفيها حضر المدعي وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله قدم إفادة تبليغ المدعى عليها بموعد الجلسة لحضورها رقم التتبع (...) الذي يفيد تبليغ المدعى عليها بحضور الجلسات في المحكمة التجارية بالدمام، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة مانصه: (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه توريد ملابس وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١١٨,٠٠٠.٠٠) مائة وثمانية عشر ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٩م بمبلغ قدره (١١٨,٠٠٠.٠٠) مائة وثمانية عشر ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة مالية)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٨,٠٠٠.٠٠) مائة وثمانية عشر ألفًا ريال، هذه دعواي)، وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم مطابقة الرصيد الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة ممهورة بختم العرب سنتر مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن صاحب ختم (...) فأجاب قائلاً صاحبها المدعى عليه فأفهمته الدائرة بأن يحضر البينة على ذلك ففهم ذلك ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٢هـ عقدت الجلسة الرابعة وفيها حضر وكيل المدعي وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجلـه قدم الشهادة الضريبية الصادرة من الهيئة العامة للزكاة والدخل المتضمنة قائمة فروع المدعى عليه وقد أفاد المدعي وكالة بأن الذي قدم الشهادة الضريبية المدعى عليه وقد تضمنت ذات الاسم الوارد في مطابقة الرصيد ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ١١٨٠٠٠ ريال والذي يمثل قيمة توريد ملابس، وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ.وحيث إن وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثبات دعواه مطابقة الرصيد الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها، كما قدم الشهادة الضريبية الصادرة من الهيئة العامة للزكاة والدخل المتضمنة قائمة فروع المدعى عليه ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل تجاري رقم: (...) هوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ١١٨.٠٠٠ريال وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث