حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430595554
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439433125/1443
رقم الحكم:4430595554
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433125 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430595554 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٣١٢٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها إنه بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٨م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها خضروات و فواكه، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يسدد منه شيء. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٣,٧٢٣) ثلاثة عشر ألفًا وسبعمائة وثلاثة وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلبه عدة فواتير تضمنت مبلغ المطالبة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة حضورية في يوم ١٩/٠٤/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي (...) وكالة رقم ٤٠١٠٢٢٨٨١ كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) وكالة رقم ٤٣٣٩٩٥٤٥٠، وقد افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور المشار إليهما بعاليه إنفاذا للمادة التسعين من لائحة التنفيذية لناظم المحاكم التجارية وقد جرى استيفاء ما جاء في المادة فجرى سماع الدعوى والإجابة وعرض الصلح على أطراف النزاع وامتنعوا عنه وأفاد وكيل المدعى عليها بأنه قام بتقديم إجابته عبر الطلبات واستمهل وكيل المدعية للإجابة عنها وأفهمته الدائرة بإرفاقها في الطلبات في ملف القضية الالكتروني ففهم الأطراف ذلك. ثم قد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/١٤ هـ وملخصها: بواسطة الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية/ (...) هويه رقم (...) وكالة رقم ٤٣١٦٢٧٧٥١، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هويه رقم (...) وكالة رقم ٤٣٣٩٩٥٤٥٠، وفي هذه الجلسة أفاد وكيل المدعية بأنه بلغه بأن مدير المشتريات في المدعى عليها قد توفي وأفاد وكيل المدعية بأنه يتنازل عن القضية والمطالبة بسبب ذلك لوجه الله تعالى، ويطلب الحكم بإثبات تنازل موكلته عن الدعوى والمطالبة لوجه الله تعالى وبالاطلاع على وكالة وكيل المدعية تبين تضمينها حق الإقرار والتنازل وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٣,٧٢٣) ثلاثة عشر ألفًا وسبعمائة وثلاثة وعشرون ريال. وحيث إنه حضر أمام الدائرة وكيل المدعية وقرر تنازله عن القضية، وإثبات هذا التنازل، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية وطلب إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على: يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها . مما تنتهي معه الدائرة بالحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) عن القضية هذه المقامة منها ضد المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...). والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.