حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430603811

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470356337/1444
رقم الحكم:4430603811
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470356337 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430603811 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 4470356337 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للمعدات والغازات الصناعيه المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه معدات لحام وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٣م بثمن إجمالي قدره (٢٣٠,٧٠٦.١٠) مئتان وثلاثون ألفًا وسبع مئة وستة ريال سعودي و عشرة هلله سدد منه (٥٢,٠٣٥.٠٠) اثنان وخمسون ألفًا وخمسة وثلاثون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة).٢- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (١٧٨,٦٧٠.٢١) مائة وثمانية وسبعون ألفًا وست مئة وسبعون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٧,٨٦٧.٨٠) سبعة عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة وستون ريال سعودي و ثمانون هلله. هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 27/05/1444 هـ وفيها: افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي، ولم يحضر الأطراف رغم تبلغهم، وقد قامت (...) ممثلة المدعية بتحضير نفسها عن طريق برنامج ناجز ولم تحضر فعلياً عبر برنامج (التيمز)، وقد انتظرت الدائرة حضور الأطراف وقت الجلسة ولم يحضر أحد، وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى.ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ 15/07/1444هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم: (...)وقررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا وبسؤال محامية المدعية عن دعواها أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبسؤالها البينة على دعواها أجابت قائلة: بينتي هي الفاتورة المذيلة بختم وتوقيع المدعى عليه بمبلغ قدره مائتان وثلاثون ألف وسبعمائة وستة ريالات وعشر هللات هكذا أجابت وبسؤالها عن بينتها على التعويض عن مصاريف التقاضي أجابت قائلة: نحصر دعوانا في الطلب الأول مع الاحتفاظ بحقنا في الطلب الثاني في رفع دعوى مستقلة هكذا أجابت ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ)، وبما أن المدعية وكالة طلبت إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغا وقدره مائة وثمانية وسبعون ألف وستمائة وسبعون ريالا وواحد وعشرون هللة (178.670.21) قيمة توريد معدات لحام، وقدمت سندا لمطالبتها فاتورة على مطبوعات المدعية تضمنت مجموعة من معدات اللحام وملحقاتها بمبلغ وقدره مائتان وثلاثون ألف وسبعمائة وستة ريالات وعشر هللات وفيها اسم المستلم صاحب المؤسسة المدعى عليه (...) وتوقيع منسوب له وختم منسوب للمؤسسة المدعى عليها، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من أن القاضي له الولاية على مال الغائب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولأنه لو لم يحكم على الممتنع عن الحضور مع تبلغه لأصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لإضاعة الحقوق وإهدارها، وحيث نصت الفقرة الأولى المادة(30) من نظام المحاكم التجارية على: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك فالنظام جعل السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) بالهوية رقم:(...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات بالسجل التجاري رقم:(...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للمعدات والغازات الصناعية المحدودة بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره مائة وثمانية وسبعون ألف وستمائة وسبعون ريالا وواحد وعشرون هللة (178.670.21)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث