حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430583017

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢١ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470302527/1444
رقم الحكم:4430583017
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470302527 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430583017 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470302527 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: افتتحت الجلسة الأولى وفيها حضرت وكيلة المدعي وفق المبين في الضبط، ولم يحضر المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال الحاضرة عن دعواها؟ احالت على صحيفة الدعوى المرفقة وخلاصتها، ان موكلها ورد للمدعى عليه مواد غذائية بمبلغ وقدره أربعة وعشرون الفا وسبعمائة ريال، وانتهت الى طلب الزامه بسداد المبلغ المذكور لكونه لم يسدده، وحصرت بيناتها في العقد المبرم بين الطرفين،إضافة الى فاتورة وعليها مصادقة المدعى عليه وختمهُ، ارفقتها عبر الطلبات، وطلبت مهلة لإرفاق العقد عبر الطلبات خلال عشرة أيام. وفي الجلسة التالية حضرت وكيلة المدعي ولم يحضر المدعى عليه، وبالاطلاع قائمة التبليغات تبين ان اخر تبليغ كان بتاريخ 15/11/2022م (...)مالكة المؤسسة وفق بينات القضية، واطلعت الدائرة على طلب وكيلة المدعي المرفق بتاريخ 22 /4/ 1444هـ المتضمن عقد الاتفاق (حساب اجل لعميل) المحرر بتاريخ 22/5/1437هـ وفيه اسم المدعى عليه (...)وأنه مالك مؤسسة (...)، وبذيل المستند ختم المؤسسة، وتوقيع ممثلها، ومصادقة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، كما تضمن المرفق السجل التجاري للمدعى عليها إضافة الى كشف حساب بمبلغ وقدره 31.500 ريال وعليه ختم المدعى عليه وعبارة مطابق، وتوقيع المحاسب في شهر 12 لعام 2016م، وبسؤال الحاضرة عن سبب اختلاف اسم المالك للمؤسسة المدعى عليها في بينات القضية وفي السجل التجاري وطلب فتح الحساب ؟ فأجابت بانها قيدت الدعوى على المؤسسة والنظام هو من أضاف اسم المالك، وبناء عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها محمولاً على الأسباب التالية. الأسباب: بناء على الدعوى المرصودة في الوقائع، ولما كان طرفا الدعوى تاجرين باعتبار موضوع العقد؛ فإن النزاع الماثل يخضع لولاية المحكمة التجارية استناداً للمادة 16 من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعى عليه قد تخلف عن الحضور لموعد الجلسات بالرغم من تبلغه إلكترونياً، وبناء على ما نصت عليه المادة 30 من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الأولى من أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وعليه فقد قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً، ولما كان المدعي قد تقدم ببيناته على دعواه متمثلة في عقد الاتفاق (حساب اجل لعميل) المحرر بتاريخ 22/5/1437هـ، وبذيل المستند ختم مؤسسة ربيع القمم التجارية، وتوقيع ممثلها، ومصادقة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، إضافة إلى السجل التجاري للمدعى عليها، إضافة الى كشف حساب بمبلغ وقدره 31.500 ريال - وهو أكبر من مبلغ المطالبة- وعليه ختم المدعى عليه وعبارة (مطابق)، وتوقيع المحاسب في شهر 12 لعام 2016م، ولما هو متقرر شرعاً ونظاما من أن الكتابة حجة ؛ لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) فلو لم تكن الكتابة حجة؛ لما كان لذكرها والإرشاد إلى حفظ الحقوق بها فائدة، ولمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)، "فلو لم يجز الاعتماد على الخط لم تكن لكتابة وصيته فائدة"، ولما نصت عليه القاعدة الفقهية من أن (الكتاب كالخطاب)، وبناء على ما نصت عليه المادة (1/29) من نظام الإثبات من أنه (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة...)،ولما كانت المصادقة في حقيقتها إقرار من المدعى عليه، ولما كانت الأوراق التي قدمتها وكيلة المدعي تثبت أصل التعامل بين الطرفين، كما أنها قرائن كافية وقوية في إثبات حق المدعي، وتعد ناقلة لجانب المدعى عليه عن البراءة الأصلية؛ لكونها أوراق جرى العرف التجاري على التعامل بمثلها وإثبات الحقوق بينهم بها ما لم يرد عليها معارض أقوى منها، لما نصت عليه المادة 2/31 من نظام الإثبات من أنه (تكون دفاتر التاجر الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر...)، ولما نصت عليه المادة 88 من ذات النظام من أنه (يجوز الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم...)، وعليه فإن الدائرة ترى الحكم بإلزام مالك المؤسسة المدعى عليها أن يدفع للمدعي مبلغ المطالبة، ولا ينال من ذلك اختلاف اسم المالك في طلب فتح الحساب وفي بيانات مالك المؤسسة في القضية لجواز تغير المالك بعد نشوء تعامل المؤسسة مع المدعي حيث مضى على ابتدائه ما يقارب سبع سنوات، وعليه فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه مالك مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعي مبلغ وقدره (٢٤,٧٠٠.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وسبع مئة ريال، ويعد حكم الدائرة نهائياً غير قابل للاستئناف، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث