حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430595758

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470646813/1444
رقم الحكم:4430595758
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470646813 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430595758 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٤٦٨١٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (كيك والمنتجات المحلاة) بثمن إجمالي قدره (١٠٠) مائة ريال لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٧،٨٤٥.٧٩) سبعة آلاف وثمان مئة وخمسة وأربعون ريال وتسعة وسبعون هلله تحل بتاريخ١٤٤٢/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٢م، وطالب بـ إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧،٨٤٥.٧٩) سبعة آلاف وثمان مئة وخمسة وأربعون ريال وتسعة وسبعون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد. ٢- -كشف حساب عن التعاملات المالية. ٣- فاتورة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/١٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وأفهمت الدائرة الحاضر عن المدعى عليها بالالتزام بنظام المحاماة، وذكر وكيل المدعية بوجود خطأ في إدخال البيانات حيث إن موكلته تطالب شركة (...)للوقود ولا تطالب المدعى عليها، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان بحث القبول من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً النظر في موضوع الدعوى وذلك إعمالاً لأصول التقاضي والأنظمة لئلا يترتب على الخوض فيها إثقال كاهل القضاة والمتقاضين بالترافع والمرافعة مع كون الدعوى غير مقبولة، وتقضي به الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد أطراف الخصومة؛ استنادًا لصريح المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الأثر الذي تغيّاه المنظم من اشتراطها، ومن شروط الواجب ذكرها في صحيفة الدعوى صحة بيانات الاطراف استنداً على المادة (٢٠) نظام المحاكم التجارية: (٢-يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: أ‌- بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة.) وقد نصت اللائحة (٧٦) على: (أ‌- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعى عليه. ب- رقم الهوية للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الأجنبي -بحسب الأحوال- للمدعي والمدعى عليه.)، وبما أن المدعية لم تدخل بيانات المدعى عليه من اسمه ورقم سجلها التجاري بشكل صحيح، وبالمخالفة لنص المادة المنوه عنها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبولها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث