حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430587318

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470248957/1444
رقم الحكم:4430587318
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470248957 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430587318 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٤٨٩٥٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٢م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعي تمر صقعي بثمن إجمالي قدره (١٥،٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (١٥،٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه حوالة بنكية بمبلغ قدره (١٥،٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال من بنك (...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/١٢هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وذكر بأن بينة موكله هي حوالة بنكية وذكر بأن الاتفاق كان شفهي وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها؟ طلب الاطلاع على مستند الحوالة فأفهمت الدائرة بتقديم جواب ملاقي خلال أسبوع وعلى المدعي الرد خلال الأسبوع التالي. وردت مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٦هـ وملخصها: أن دعوى المدعي غير صحيحة حيث ادعى أنه قام بتحويل مبلغ (١٥،٠٠٠) ألف ريال للمدعى عليها عن معاملة توريد تمر صقعي وادعى أنه لم يستلمه لذا فهو يطالب برد الثمن المدفوع. وترد المدعى عليها أنه بموجب طلب شراء بالأجل قام المدعي بشراء تمر صقعي من المدعى عليها، وقد استلم المدعي التمور موضوع الدعوى كاملة في ٢٠٢٠/٠٩/١٥م ووقع مندوب المدعى عليها على استلام التمور بمبلغ (١٧،٤٥٩) ريال شامل قيمة الضريبة المضافة. وحيث أن الفرق بين ما قام المدعي بدفعه وبين قيمة ما استلمه من تمور مبلغ (٢،٤٥٩) ريال لصالح المدعى عليها فإنها تتقدم بطلب عارض بإلزام المدعي بدفع مبلغ الفرق بين ما تم دفعه وبين ما تم استلامه وأن تاريخ فاتورة البيع بالآجل هو ٢٠٢٠/٠٩/١٥م وتاريخ التحويل في ٢٠٢١/٠٦/٢٩م بعد استلامه للبضاعة. وأرفق فاتورة بيع على أوراق شركة (...)للتجارة متضمنة استلام المندوب (...). عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر ممثل المدعى عليها، وفيها أكد وكيل المدعي بأن الموقع على الاستلام لا يعمل لدى موكله وينكر الاستلام، فطلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها تقديم بينة على صفة الموقع أو توجيه اليمين للمدعي على نفي الاستلام ونفي صفة المستلم، فطلب مهلةً لذلك، فأفهمته الدائرة بتقديم ذلك خلال أسبوع، وعلى المدعي الرد في مدة مماثلة، ورفعت الجلسة. وردت مذكرة من وكيل المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٧ هـ، وملخصها: نرفق سند لأمر من المدعي لأخرين وموقع عليه مستلم البضاعة (...) كشاهد مما يؤكد معرفته وعلاقته بالمدعي - كما نأمل إدخال(...)للإفادة عن استلامه البضاعة لصالح المدعي. أرفق ١- سند لأمر بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٤٢هـ والمتضمن الدفع لـ/(...) بسجل مدني (بدون) بمبلغ قدره (١،١٨٥،٣٠٩) مليون ومائة وخمس وثمانون ألف وثلاثمائة وتسعة ريالات وتاريخ الوفاء خلال ثلاثة شهور وممهوراً بتوقيع المدين (...) وممهوراً بتوقيع الشاهد (...). وردت مذكرة من وكيل المدعي في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٦ هـ، وملخصها: نتمسك بما قدمنا سابقاً بأن صاحب التوقيع ليس من منسوبي المدعي وعليه فإن مستند الاستلام المقدم من المدعى عليها لا يعد إلا أن يكون دليلاً مصطنعاً ونؤكد بأن موكلتي لم تستلم المبيع. وردت مذكرة من وكيل المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٧ هـ، وملخصها: (أولاً: يدفع المدعى عليه بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم (٤٣١٩٧٤٧١٠) للمنازعة في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٢٠٠٦٣٨٥٦٢) وتاريخ ١٣/ ١١/ ١٤٤٢ هـ من دائرة التنفيذ السادسة بمحكمة التنفيذ بالرياض بالصك رقم (٤٣٢١٤٠٧٧٣) وتاريخ ٠٦/ ٠٩/ ١٤٤٣ هـ، حيث أنه سبق للمدعي وأن ادعى أمام الدائرة السادسة بمحكمة التنفيذ بالرياض في الدعوى رقم (٤٣١٩٧٤٧١٠) للمنازعة في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٢٠٠٦٣٨٥٦٢) وتاريخ ١٣/ ١١/ ١٤٤٢ هـ بأنه سدد مجموعة من المبالغ بلغت (٧٠٠،٠٠٠) سبعمائة ألف ريال من ضمنها مبلغ الدعوى الحالية بمبلغ (١٥،٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال في تاريخ ٢٩/ ٠٦/ ٢٠٢١ م وقضى برد دعواه في هذا الشأن بالصك رقم (٤٣٢١٤٠٧٧٣) وتاريخ ٠٦/ ٠٩/ ١٤٤٣ هـ، وقد استند المدعى في دعواه إلى ذات المستند الذي استند إليه في دعواه السابقة وهو كشف الحساب الصادر من بنك الراجحي الثابت به تحويل مبلغ (١٥،٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال في ٢٩/ ٠٦/ ٢٠٢١ م ذكر المدعي أنه قام بتحويل المبلغ خصمًا من السند لأمر بمبلغ (١،١٨٥،٣٠٩) مليون ومائة وخمسة وثمانون ألفًا وثلاثمائة وتسعة ريال، ويطالب بخصمه من السند، بينما في الدعوى الماثلة يدعى أنه دفع المبلغ ولم يستلم البضاعة، أي أن المدعى يستغل ذات مبلغ التحويل في دعويين مختلفتين،). وردت مذكرة من وكيل المدعي في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢١ هـ، وملخصها: أقام موكلي دعوى منازعة التنفيذ ضد المدعو/ (...) – سجل مدني رقم (...) لدى محكمة التنفيذ بالرياض؛ من أجل إثبات وفاء موكلي بمبلغ الحوالة والبالغ قدره (١٥،٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال وقيدت القضية بالرقم (٤٣١٩٧٤٧١٠) وتاريخ ١٢/٠٧/١٤٤٣هـ. ٢. دفعت المدعى عليها بأن قيمة الحوالة المطالب إثبات وفائها لا تتعلق بطلب التنفيذ المراد إثبات وفاء المبلغ فيه وإنما هو مقابل تعاملات تجارية أخرى بين موكلي والمدعى عليها، وقد بذل المدعو/ (...)بصفته الممثل النظامي للمدعى عليها اليمين بأن مبلغ الحوالة المطالب باسترداده في هذه الدعوى خاص بتعاملات مالية أخرى، وقد تم الحكم في الدعوى بناء على يمين الممثل النظامي في الدعوى بأن الحوالات تخص تعاملات مالية أخرى وذلك كما هو موضح في صك الحكم رقم (٤٣٢١٤٠٧٧٣) الصادر بتاريخ ٠٦/٠٩/١٤٤٣هـ، فكيف تدفع المدعى عليها بسبق الفصل في الدعوى وقد أقرت في الدعوى التي كانت في محكمة التنفيذ كانت خاصة بتعاملات تجارية بينه وبين الشركة التي يملكها، حيث دفعت المدعى عليها بأنها قامت بتسليم موكلي التمور مقابل المبلغ المحول لها والبالغ قدره (١٥،٠٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، إلا أن موكلتي تنكر هذا الدفع ونفيد بأن موكلي المبلغ المحول للمدعى عليها كان سداد لمديونية السند لأمر المحرر بواسطة موكلي كما وضحنا وينكر موكلي ما دفعت به المدعى عليها من أن المبلغ المحول لها كان مقابل قيامها بتوريد التمور وعليه نؤكد بأن موكلي لم يستلم أي سلعة من المدعى عليها مقابل المبلغ المحول للمدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٥ هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة والمدعى عليها وكالة، وذكر وكيل المدعي بأن جلال وقع كشاهد على سند لأمر وليس له علاقة بموكله بعمل المؤسسة ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأن لموكلته طلب يمين المدعي على نفي هذه الاستلام هو أو أحد العاملين لديه وعدم تفويض جلال سيف بالاستلام فطلب يمينه وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإبلاغ موكله بالخضور في الجلسة القادمة لأداء اليمين وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٠هـ، ملخصها: حضر أطراف الدعوى، وأداء المدعي اصالة اليمين بالصيغة الاتية: (والله العظيم بأني لم استلم من المدعى عليها تمور بمبلغ (١٥،٠٠٠) ريال أنا أو أحد العاملين لدي ولم يكن(...)يعمل لدي ولم أفوضه بالاستلام أو استلم منه التمور وأن دفع كان مقدماً، وما ذكرته المدعى عليها من تسليم المبيع غير صحيح)، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١،٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعي يطالب برد ثمن شراء (تمور) لعدم استلام المبيع، وقد أقرت المدعى عليها باستلام الثمن وادعت بتسليم المبيع، وبما أن الأصل عدم استلام المبيع لأنه أمر عارض والأصل في الأمور العارضة العدم، وبما أن البينة للمدعي واليمين على المدعى عليه لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه) متفق عليه، وبما أن المدعى عليها لم تقدم بينة كافية موصلة على دعواها على تسليم المبيع، ولا ينال من ذلك ما قدمته من ورقة فاتورة لإنكار المدعي صفة الموقع ولم تقدم المدعى عليها بينة على صفة الموقع وتوقيعه كشاهد على سند لأمر لا يثبت تابعيته للمدعي والعادة جرت في توثيق الشاهد أن يكون من غير العاملين لكي لا تكون هناك تهمة على الشاهد، وعليه فلا تعد هذه الورقة من وسائل الإثبات المعتبرة شرعاً ونظاماً لما ورد في مادة (٤٢) من نظام المحاكة التجارية، حيث إن الواقعة المراد إثباتها تسري عليها أدلة الإثبات الواردة في نظام المحاكم التجارية استناد على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة (٢) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: (١- تسري في شأن أدلة الإثبات وحجيتها أحكام النظام القائم وقت نشوء الوقائع أو التصرفات المراد إثباتها.)، ولا ينال من ذلك ما دفعته المدعى عليها من تناقض المدعي من ادعاءه في منازعة التنفيذ بأن مبلغ المطالبة كان سداد لسند لأمر لأن في كلا الأمرين المدعي ينكر الاستلام المبيع وقد فصل في عدم صفة المبلغ كسداد للسند لأمر وبقي تعامل المحل الدعوى لم يفصل فيه من حيث التزام الأطراف بالعقد، وبما أن المدعي أداء اليمين النافية على نفي الاستلام بعد طلب المدعى عليها، وعليه فقد ثبت للدائرة عدم التزام البائع بالعقد بتسليم المبيع، ولما كان مذهب المحققين من أهل العلم مشروعية فسخ عقد البيع إذا ماطل أي من المتعاقدين بتنفيذ التزامه دفعا للضرر، قال البهوتي في كشاف القناع: (وقال الشيخ له أي البائع الفسخ إذا كان المشتري مماطلاً دفعا لضرر المخاصمة. قال في الإنصاف: وهو الصواب)، وهذا وإن كان في حق البائع فهو في حق المشتري أيضاً لتقابل الالتزامات بين طرفي العقد لأن حقيقة البيع شرعاً مبادلة مال بمال. مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة طلب الفسح والحكم برد الثمن، وبما أن الدعوى تعد من الدعاوى اليسيرة لكون مبلغ المطالبة لا يزيد عن خمسين ألف ريال وبناءً على المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية فقرة (١) والتي نصت: (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، لذا فإن الحكم نهائي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره (١٥،٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث