حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430598710
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470592251/1444
رقم الحكم:4430598710
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470592251 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430598710 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٩٢٢٥١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٠١م -تقريباً-تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئي(٣,٢٦٤.٠٠) ثلاثة آلاف ومئتان وأربعة وستون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٠٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي استناداً على (كشف الحساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي.، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية اليوم ١٤/٠٧/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي وفيما يخص قبول الدعوى سألت الدائرة وكيل المدعية عن سبق اللجوء للمصالحة فأجاب بسبق ذلك وبسؤاله عن البينة أحال إلى الوثيقة المرفقة في ملف القضية، وباطلاع الدائرة عليها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، حيث قدم وكيل المدعية بينته على ذلك بوثيقة صلح تبين أنها تعود لرقم قضية أخرى؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها، والله الموفق.