حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430603803
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470584255/1444
رقم الحكم:4430603803
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470584255 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430603803 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 4470584255 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بضائع عبارة عن كراتين مياه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٢م بثمن إجمالي قدره (١١,٥٣٨.٠٠) أحد عشر ألفًا وخمس مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (إقرارات باستلام البضائع وفواتير بقيمة البضائع ومصادقة على الفواتير مذيلة بتوقيع المدعى عليها وختمها).٢- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (١١,٥٣٨.٠٠) أحد عشر ألفًا وخمس مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي هذه دعواي.فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 15/07/1444هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر محامي المدعية بالوكالة رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٢ هـ والصادرة من الموثقين والمدونة بياناته أعلاه ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم: (...)وقررت الدائرة السير في هذه الدعوى حضوريا وبسؤال محامي المدعية عن دعواه أرسل عبر المحادثة ما نصه:" إشارة الى الموضوع أعلاه تتلخص حيثيات الدعوى فيما يلي: ١- حيث أن موكلتي المدعية (مصنع مياه (...)) وردت للمدعى عليها شركة(...) للتجارة بضائع عبارة عن كراتين مياه (...) على النحو الآتي: أ- عدد (٥٠٠) كرتونة مياه تم استلامهم من المدعى عليها بموجب الفاتورة رقم (...) وتاريخ ۲۰۲۲/۱/۲۲م المذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها بالاستلام بمبلغ وقدره ٤,٥٠٠,٠١ ريال بموجب الفاتورة الضريبية رقم (...) وتاريخ ۲۰۲۲/۰۱/٢٥ م. (مرفق ١) ب- عدد (٣٥۰) كرتونة مياه تم استلامهم من المدعى عليها بموجب الفاتورة رقم (...) وتاريخ ۲۰۲۲/۱/۲۳م المذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها بالاستلام بمبلغ صافي ٣,١٥٠,٠١ ريال بموجب الفاتورة الضريبية رقم (...) وتاريخ ۲۰۲۲/۰۱/۲۳م. (مرفق ٢)ت- عدد (٤٣٢) كرتونة مياه تم استلامهم من المدعى عليها بموجب الفاتورة رقم (...) وتاريخ ۲۰۲۲/۱/۲٤م المذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها بالاستلام بمبلغ صافي ٣,٨٨٨,٠١ ريال بموجب الفاتورة الضريبية رقم (...) وتاريخ ۲۰۲۲/۰۱/٢٥م. (مرفق ٣) - ويكون إجمالي مبلغ الفواتير مبلغ وقدره (١١,٥۳۸) ريال سعودي ۲- وحيث قامت المدعى عليها بالمصادقة على كافة الفواتير بموجب كشف حساب الصادر عن المدعية تضمن ما نصه (السادة مصنع (...) نفيدكم بإن رصيدكم لدينا هو (١١,٥٣٨) ريال والرصيد مطابق لدينا) وقامت المدعى عليها بتوقيع وختم المصادقة مرفق (٤) ٣- وحيث أن موكلتي المدعية قد طالبت المدعى عليها بشتى الطرق الودية بدفع المبلغ - إلا أن المدعى عليها ترفض ذلك - الأمر الذي حدا بموكلتي رفع هذه الدعوى للمطالبة بإلزام المدعى عليها بمبلغ (١١,٥٣٨) ريال سعودي. ٤- وحيث أن المدعى عليها لم تلتزم بسداد قيمة البضائع لموكلتي بعد أن صادقت على المبلغ محل المطالبة، ولأن المسلمون على شروطهم لقوله صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم). ولأن المدعى عليها حملت موكلتي إلى الشكاية لمماطلتها في أداء الحق وللقاعدة الشرعية (الضرر يزال) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد " انتهى من "مجموع الفتاوى " (٢٤/۳۰) فإن المدعية تطالب بمبلغ (٣٠٠٠) كأتعاب محاماة. الأسانيـــد:١ - إقرارات باستلام البضائع من المدعى عليها مذيل بتوقعيها وختمه ٢ - فواتير بقيمة البضائع المسلمة للمدعى عليها. ٣ - مصادقة على الفواتير مذيلة بتوقيع المدعى عليها وختمه ٤- عقد أتعاب المحاماة. الطلبـــات: لذا ومن جميع ما تقدم نطلب من فضيلتكم الاطلاع والقضاء بما يلي: 1- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (١١,٥٣٨,٠١) أحد عشر ألف وثمانية وثلاثون ريال واحد وهلله فقط. ٢- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (۳۰۰۰) ثلاثة الاف ريال سعودي كأتعاب محاماة. "وبسؤاله عن بينته على دعواه أجاب قائلا: ثلاث فواتير بمبلغ المطالبة مذيلة بختم المدعى عليها إضافة إلى مصادقتهم على كشف الحساب والذيل بختمهم وعقد الأتعاب وهي موجودة في طلب تبادل المذكرات عبر النظام وبالاطلاع عليه ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره أحد عشر ألفا وخمسمائة وثمانية وثلاثون ريال (11.538) قيمة توريد كراتين ماء، وقدم سندا لمطالبته ثلاث فواتير بمبلغ المطالبة مذيلة بختم منسوب للمدعى عليها، كما قدم كشف الحساب المذيل بختم منسوب للمدعى عليها، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من أن القاضي له الولاية على مال الغائب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولأنه لو لم يحكم على الممتنع عن الحضور مع تبلغه لأصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لإضاعة الحقوق وإهدارها، وحيث نصت الفقرة الأولى المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما ختم المدعى عليها على كشف الحساب المذكور سابقا هو في حقيقته إقرار من المدعى عليها بأن في ذمتها للمدعية المبلغ المذكور وحيث إن الإقرار حجة قاطعة على المقر كما نصت على ذلك المادة (17) من نظام الإثبات ونصت الفقرة الأولى من المادة (18) أنه يلزم المقر بإقرار ولا يقبل الرجوع عنه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وأما ما يتعلق بطلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليها بدفع مبلغا وقدره أحد عشر ألفا وخمسمائة وثمانية وثلاثون ريال (11.538) تعويضا عن مصاريف التقاضي، وبما أن الظاهر أن المدعى عليها ماطلت في أداء حق المدعية رغم ثبوته مما اضطرها للجوء إلى القضاء وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعية في ذمة المدعى عليها، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، ولما ذكره أهل العلم من تضمين الغريم المماطل، إذا كان الحق ثابت وطالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وحيث إن عقد أتعاب المحاماة يعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد، وحيث قدم وكيل المدعي عقد أتعاب المحاماة المشار له سابقا وقد ثبت للدائرة تنفيذ العقد بحضور المحامي مما يثبت استحقاقه للأتعاب في ذمة المدعية وحيث رأت الدائرة أن المبلغ المطالب به غرم على الوجه المعتاد الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة(...) للتجارة بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) بالسجل التجاري رقم: (...) ما يلي: أولا: مبلغا وقدره أحد عشر ألفا وخمسمائة وثمانية وثلاثون ريال (11.538). ثانيا: مبلغا وقدره ثلاثة آلاف ريال (3.000)؛ لما هو موضح بالأسباب؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد.