حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430575393
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470607370/1444
رقم الحكم:4430575393
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470607370 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430575393 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470607370 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (....)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (...)، وترخيص المحاماة رقم: (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصه: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (50%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (المضاربة في نشاط الشركة وهي التمور)، ولم يدفع المدعي للمدعى عليه شيئًا، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغًا قدره (٢٠،٠٠٠.٠٠) عشرون ألف ريال سعودي، ونشاط الشراكة التمور، وقد بدأت الشراكة في 01/ 01/ 1422هـ الموافق 26/ 03/ 2001م، والشركة حاليًا قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (شهادة أسهم)، ونوعها (مساهمات)، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ 01/ 01/ 1425هـ الموافق 21/ 02/ 2004م -تقريبًا-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية رغبة المدعي في تصفية الشركة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتصفية حصة المدعي التي تمثّل (٢٠.٠٠٠) ريال نقدًا من الشراكة محل الدعوى بسبب تصفية بناء على مزاد التنفيذ؛ استنادًا على صك محكمة التنفيذ.، هذه دعواي. وقد أرفق طي صحيفته شهادتي مضاربة أسهم وسندي قبض على مطبوعات مؤسسة (...) للتجارة ومذيلة بختمها، الأولى برقم (138)، وبداية العقد: 1421هـ، ونهايته: 1426هـ، وعدد الأسهم: (1)، ومبلغ المساهمة: (10.000) ريال، وسند قبض بذات المبلغ برقم (138) وتاريخ 01/ 01/ 1422هـ الموافق 27/ 03/ 2001م، والثانية برقم (145)، وبداية العقد: 1421هـ، ونهايته: 1426هـ، وعدد الأسهم: (1)، ومبلغ المساهمة: (10.000) ريال، وسند قبض بذات المبلغ برقم (145) وتاريخ 01/ 01/ 1422هـ الموافق 27/ 03/ 2001م. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم 08/ 07/ 1444هـ موعدًا لنظرها وفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (3) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديًا فقرر تعذر ذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلب موكلته في هذه الدعوى فأجاب قائلًا: إن موكلته تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (20.000) ريال يمثل رأس مال موكلته المسلم للمدعى عليها للاستثمار به في تجارة التمور، وذكر بأن بينة موكلته على ذلك شهادات أسهم مضاربة وهي الشهادة رقم (145) بمبلغ وقدره (10،000 ريال) عشرة آلاف ريال، والشهادة رقم (138) بمبلغ وقدره (10،000 ريال) عشرة آلاف ريال. ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة على ما يلي: الأسباب: بما أنّ المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق بعقد المضاربة، فإنها تندرج تحت نص الفقرة الثالثة من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية، وحيث إن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بإعادة رأس مالها الذي قدره عشرون ألفَ ريال، ولما كانت بينةُ المدّعية شهادتَيّ المضاربة ذات الرّقم (138، 145) وسندَي القبض، وجميعها صادرة على مطبوعات المؤسسة المدعى عليها ومذيلة بختمها، ووافقَ مجموعُها محلّ المطالبة ولمّا نصّ نظام الإثبات في مادّته التّاسعةِ والعشرين على أنّه "يعدُّ المحرّر العاديٌّ صادرًا ممّن وقّعه وحجّةً عليه ما لم ينكر صراحةً ما هو منسوبٌ إليه من خطّ أو إمضاء أو ختمٍ أو بصمة" فإنّ الدّائرةَ تعدُّ المحرّر صادرًا من المدّعى عليه، ولمّا كان متحقّقًا تبلّغ المدّعى عليه بالدّعوى بإجراءاتها الابتدائيّة وتحقّق عدمُ حضوره فإنّ ذلك قرينةٌ على صحّة الدّعوى عضدتها شهادتَي الأسهُم وسندَي القبض، ولمّا كان الأصلُ سلامةُ رأسِ المالِ وكان جاريًا عملُ الدّائرة في مثل هذه الواقعة على المؤسّسة المدّعى عليها الحكمَ بإعادة رأس المال فإنّ مجموع ذلك يؤدّي للحكم بما يردُ في منطوق هذا الصّك. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (20.000) عشرون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.