حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430591193
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439039946/1443
رقم الحكم:4430591193
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439039946 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430591193 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٣٩٩٤٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع في أنه تقدم وكيل المدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم ((...))، بطلب تفسير الدائرة لحكمها وذلك بتحديد ما تناوله هذا الحكم، هل هذا الحكم يتناول الشيك رقم (٦١٥١٧٩)، وتاريخ ٠١/١٠/١٩٩٦م، أم يتناول الشيك رقم (٢١٧١٣٨)، وتاريخ ٢٠/٠٥/٢٠٠٨م؟ وهل الحكم يعدُّ فاصلا بما يدعيه من تسليم موكله لمورث المدعى عليهم مبلغ ثلاثة ملايين ريال نقداً أم أنَّ الحكم يتناول فقط عدم ثبوت الشراكة فيما يتعلَّق بأحد الشيكين المذكورين؟، ولنظر ذلك عقدت الدائرة جلسة حضرها وكيل المدعي آنف الذكر، ثم رفعت الجلسة لدراسته، وبجلسة ١١/٧/١٤٤٤هـ، أصدرت الدائرة قراراها الماثل. الأسباب: استناداً لما نصت عليه المادة (١٨٠، ١٨٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبعد تأمل طلب التفسير فإن الثابت أن الحكم الأول والصادر بتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٣هـ تناول في أسبابه الشيك رقم (٦١٥١٧٩)، والمؤرخ ٠١/١٠/١٩٩٦م، كما تناول الحكم الثاني الصادر بتاريخ ١٢/٤/١٤٤٤هـ الشيك الآخر رقم (٢١٧١٣٨)، المؤرخ في ٢٠/٠٥/٢٠٠٨م؛ وعليه فكلا الشيكين تم الفصل فيهما من ناحية انتفاء سببهما وهو الشراكة، وتنتهي الدائرة إلى تفسير ذلك وفق منطوق هذا القرار، وأما سؤال وكيل المدعي هل يعد الحكم فاصلًا بما يدعيه من تسليم موكله لمورث المدعى عليهم مبلغ ثلاثة ملايين ريال نقداً أم أنَّ الحكم يتناول فقط عدم ثبوت الشراكة فيما يتعلَّق بأحد الشيكين المذكورين، فإن الدائرة أفصحت بجلاء في عجز أسباب حكمها الصادر بتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٣هـ أن الرفض تناول ادعاء أن سبب خروج المال هو الشراكة؛ وعليه فليس فيما ذكره وكيل المدعي ما يستدعي التفسير؛ وذلك أن مناط التفسير هو الغموض ولا غموض في هذه الجزئية. نص الحكم: فلهذه الأسباب قررت الدائرة تفسير حكمها الصادر في القضية بتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٣هـ والصادر بتاريخ ١٢/٤/١٤٤٤هـ وذلك بأن الحكم الأول تناول الشيك رقم (٦١٥١٧٩)، والمؤرخ ٠١/١٠/١٩٩٦م، كما تناول الحكم الثاني الشيك رقم (٢١٧١٣٨)، المؤرخ في ٢٠/٠٥/٢٠٠٨م؛ وعليه فإن رفض الدعوى تناول كلا الشيكين، والله الموفق.