حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430613166
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢١ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470253946/1444
رقم الحكم:4430613166
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470253946 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430613166 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470253946 لعام 1444هـ المدعي: شركة عبدالله ناس وشركاه المدعى عليه: فورتون انجينيرينج اند انيرجي سيرفيسز السعودية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها رافعات ثقيلة، وقيمة الأجرة (٦٧٠,٩٠٥.٠٠) ستمائة وسبعون ألف وتسعمائة وخمسة ريال،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٦٧٠,٩٠٥.٠٠) ست مائة وسبعون ألف وتسع مائة وخمسة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتيه:1/ طلب الشراء المحرر على مطبوعات المدعى عليها بالرقم (POO25-11-1087) وتاريخ 01/09/2020م2/ الفواتير مشفوعة ببطاقات عمل المعدات،وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 04/05/1444هـ، وفيها حضر المشار إليه بعاليه وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه أبرز لائحة ونصها (الوقائع: بكل احترام وتقدير لمقام فضيلتكم نقدم تحرير الدعوى في القضية رقم 4470253946 كالآتي:تم التعاقد والاتفاق على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها معدات عبارة عن رافعات ثقيلة ذات حمولات مختلفة وذلك بموجب طلب شراء محرر على مطبوعات المدعى عليها بالرقم (POO25-11-1087) وتاريخ 01/09/2020م (مرفق رقم1)، حيث تضمن طلب الشراء كافة الشروط والأحكام الخاصة بالتعاقد، وعلى إثره وافقت المدعية على التأجير وأوفت بما عليها من التزامات تعاقدية وتم توثيق ساعات العمل المنجزة في سجلات بطاقات دوام الرافعات المحررة على مطبوعات المدعى عليها والمعتمدة من قبلها بالتوقيع (مرفق رقم2)، والتي بناءً عليها أرسلت المدعية المدعي للمدعى عليها (12) اثني عشر فاتورة للفترة التي عملت فيها الرافعات لدى المدعى عليها من شهر يناير 2021م وحتى شهر ديسمبر 2021م (مرفق رقم3)، بلغ إجمالي الفواتير مبلغ وقدره (770,905) سبعمائة وسبعون ألف وتسعمائة وخمسة ريال،سددت المدعى عليها منها فقط (100,000) مائة الف ريال ولم تسدد المتبقي وقدره (670,905) ستمائة وسبعون ألف وتسعمائة وخمسة ريال. طلبات المدعية: إلزام المدعى عليها بأن تسدد للمدعية مبلغ وقدره (670,905) ستمائة وسبعون ألف وتسعمائة وخمسة ريال) وبسؤاله عن بيناته أحال على ماورد بطي لائحته وبسؤاله عما يود اضافته قرر اكتفائة بما سبق ذكرة وتقديمة وأحال عليه، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (670,905) ستمائة وسبعون ألف وتسعمائة وخمسة ريال، والذي يمثل المبلغ المتبقي من أجرة رافعات ثقيلة، وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها، ولما قدم وكيل المدعية من مستندات يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي طلب الشراء المحرر على مطبوعات المدعى عليها بالرقم (POO25-11-1087) وتاريخ 01/09/2020م،كما قدم الفواتير الصادرة من المدعية والممهورة بختم المدعى عليها، ولأنّ المستندات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها والاعتماد عليها والاحتجاج بها أمام القضاء والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرًا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة وكيل المدعية في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليها، وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليها، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً عن الجواب؛ الأمر الذي يجعل طلب وكيل المدعية الحكم لموكلته بمطالبتها استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدرة (670,905) ستمائة وسبعون ألف وتسعمائة وخمسة ريال والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430613166 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470253946 لعام 1444هـ المدعي: شركة عبدالله ناس وشركاه المدعى عليه: فورتون انجينيرينج اند انيرجي سيرفيسز السعودية شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعوى موكلته إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (670,905) ستمائة وسبعون ألف وتسعمائة وخمسة ريال، والذي يمثل المبلغ المتبقي من أجرة رافعات ثقيلة، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية التاسعة أصدرت حكمها المؤرخ في 01/06/1444ه بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدرة (670,905) ستمائة وسبعون ألف وتسعمائة وخمسة ريال، ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه عدم استحقاق المستأنف ضده للمبلغ المحكوم به وذلك لسداد موكلي مبلغ مائة وخمسون ألف (150,000) ريال بتاريخ 19/01/2023م، و، واختتم بطلب اثبات الصلح على باقي مبلغ 520,000 ريال التي سوف تسدد على دفعتين كالتالي: أ- الدفعة الأولى: 260,000 ريال بتاريخ 20/02/2023، ب- الدفعة الثانية بمبلغ 260,000 ريال بتاريخ 20/03/2023. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 16/07/1444ه، بحضور طرفي الدعوى وأفاد الطرفان أنهما قد انتهيا إلى صلح منه للنزاع بمثل ما أفصح عنه المستأنف وطلبا إثبات هذا الصلح ولصلاحية القضية للفصل تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والقرار الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع حيث قد اصطلحا على إنهاء الدعوى صلحاً على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغاً قدره (520.000) خمسمائة وعشرين ألف ريال، سوف تسدد على دفعتين كالتالي: أ- الدفعة الأولى بمبلغ قدره (260,00) ريال بتاريخ 20/02/2023م، ب- الدفعة الثانية بمبلغ قدره (260,00) ريال بتاريخ 20/03/2023م، وحيث إن للطرفين حق الصلح بموجب توكيلهما المرفق، وعليه ولما كان ما اصطلح عليه الطرفان سائغ شرعا ونظاما والأصل إمضاء اتفاق الأطراف ما لم يشتمل الصلح على قادح معتبر فإن الدائرة تحكم بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام والحكم مجدداً بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة بمايلي:أولاً: إلغاء الحكم الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام و المؤرخ في 1444/06/01هـ والمنتهي إلى إلزام المدعى عليها فورتون انجينيرينج اند انيرجي سيرفيسز السعودية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة عبدالله ناس وشركاه سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (670,905) ستمائة وسبعون ألف وتسعمائة وخمسة ريال، ثانياً: إثبات الصلح بين الطرفين وذلك بأن تدفع المدعى عليها / فورتون انجينيرينج اند انيرجي سيرفيسز السعودية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) للمدعية / شركة عبدالله ناس وشركاه سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره 520.000 ريال على دفعتين تحل الدفعة الأولى بتاريخ 2023/02/20م بمبلغ 260.000 ريال والدفعة الثانية بتاريخ 2023/03/20 م بمبلغ 260.000 ريال و الحكم بموجب ذلك و لزومه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.