حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430610244
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470609220/1444
رقم الحكم:4430610244
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470609220 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430610244 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٠٩٢٢٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للسفر والسياحة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: "تم عقد اتفاقية تسهيلات بيع بالأجل بين كل من المدعى فرع شركة (...) للسفر والسياحة المشار إليه فيما يلي (مزود الخدمة) وتحمل سجل تجاري رقم (...) وبين المدعى عليها شركة (...) المحدودة (...) ويشار إليه فيما يلي بأسم (العميل) وتحمل سجل تجاري رقم (...) ,ابتداء العقد من تاريخ ١ ابريل ٢٠١٥ الموافق ١٤٣٦-٠٦-١١. حيث اتفاقية التسهيلات بالأجل تتيح الفرصة للعميل حجز تذاكر طيران والفنادق وتنظيم السفر والحجوزات عن طريق مزود الخدمة وعليها مزود الخدمة يصدر الفواتير مقابل هذه الخدمة , وتتمثل الدعوى في المبالغ المستحقة لمزود الخدمة وفي هذا الصدد فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة لمزود الخدمة, مبلغ المطالبة هو ٦١,٩٦٧.٠٠ واحد و ستون ألف و تسعة مائة و سبعة و ستون. حيث ان العميل وضع جدولة للمبالغ المعلقة لمزود الخدمة في ذلك الوقت ١٧ أبريل ٢٠١٨ كما هو موضح ادناه , (والبينة على ذلك مرفق لكم جدولة المبلغ) ١_ ٢٠١٨-٠٥-١: ٣٠,٠٠٠.٠٠ ثلاثون الفا ريال سعودي. ٢_ ١-٠٦-٢٠١٨: ٣٠,٠٠٠.٠٠ ثلاثون الفا ريال سعودي. ٣_ ١-٠٧-٢٠١٨: ٣٠,٠٠٠.٠٠ ثلاثون الفا ريال سعودي. ٤_ ١-٠٨-٢٠١٨: ٣٠,٠٠٠.٠٠ ثلاثون الفا ريال سعودي. ٥_ ١-٠٩-٢٠١٨: ٣٠,٠٠٠.٠٠ ثلاثون الفا ريال سعودي. ٦_ ١-١٠-٢٠١٨: ٨,٢٧٨.٠٠ ثمانية الف ريال سعودي، وحيث إن مزود الخدمة استلم من العميل فقط هذه الدفعات وسوف اضعها لسعادتكم ادناه (مرفق لكم دفعات السداد) ١_ ٢٠١٩-٠٥-١٤: ١٥,٠٠٠.٠٠ خمسة عشر ألف. ٢_ ٢٠١٩-١١-٢٠: ١٥,٠٠٠.٠٠ خمسة عشر ألف.٣_ ١-٠١-٢٠٢٠: ١٥,٠٠٠.٠٠ خمسة عشر ألف. ٤_ ٩-٠٢-٢٠٢٠: ١٥,٠٠٠.٠٠ خمسة عشر ألف. ٥_ ١١-٠٣-٢٠٢٠: ١٢,٣١١.٠٠ إثنا عشر ألف و ثلاثة مائة و إحدى عشر.٦_ ٢٨-١٢-٢٠٢٠: ٤,٠٠٠.٠٠ أربعة آلاف.٧_ ٨-٠٣-٢٠٢١: ١٠,٠٠٠.٠٠ عشرة آلاف. ٨_ ٢٠-٠٦-٢٠٢١: ١٠,٠٠٠.٠٠ عشرة آلاف، وفقا للمديونية وجدولة المبالغ فإن إجمالي المبلغ ١٥٨,٢٧٨ مائة و ثمانية و خمسون ألف و مائتان و ثمانية و سبعون. وبعد سداد المدعى عليها بعض الدفعات الموضحة اعلاه فإن مبلغ المطالبة يصبح (٦١,٩٦٧.٠٠ واحد و ستون ألف و تسعة مائة و سبعة و ستون)، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أبرز مذكرة أرسلها في محادثة برنامج الاتصال المرئي تضمنت ما ذكر بعاليه، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة، فأجيب لطلبه، وفي جلسة أخرى حضر وأحال وكيل المدعية إلى مرفقات صحيفة الدعوى لإثبات دعواه وإلى جدولة المديونية الصادرة من المدعى عليها والمذيلة بختمها وأرسل نسخة منه إلى بريد الدائرة جرى إرفاقها في ملف القضية، وبسؤاله عن المبلغ المسدد من اجمالي التعامل؟ أجاب قائلاً: ٩٦,٣١١، والمتبقي مبلغ المطالبة وقدره ٦١,٩٦٧ ريال، هكذا قرر، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره(٦١,٩٦٧) واحد وستون ألفاً وتسعمائة وسبعة وستون ريالاً؛ لقاء توريد تذاكر سفر وفنادق للمدعى عليها، وقدم وكيلها في سبيل إثبات دعواها نسخة من عقد مبرم بين الطرفين صادر على مطبوعات المدعية ومذيلة بختميهما، كما قدم نسخة من محرر يتضمن جدولة مديونية المدعية التي تفوق مبلغ المطالبة صادر على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بختمها مؤرخة في ١٧/ ٤ / ٢٠١٨م، ولحلول جميع مبالغ المديونية محل الجدولة، ولأن مصادقة المدعى عليها بختمها على مديونية تضمنت مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة، مالم يثبت خلاف ذلك، ولم يظهر للدائرة ما يلغي اعتبارها، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، يعضد ذلك أن المدعى عليها تبلغت وحضر ممثلها واستمهل ولم يحضر في الجلسة التالية أو يقدم جواباً، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وما قدم من بينات وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة والحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للسفر والسياحة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٦١,٩٦٧) واحد وستون ألفاً وتسعمائة وسبعة وستون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.