حكم عمالي — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430603818

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةعماليجدة٢١ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470589311/1444
رقم الحكم:4430603818
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470589311 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430603818 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٨٩٣١١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة(...) للأغذية والاطعمـة المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بيع مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (٤٤٩,٢٩٣.٠٠) أربع مئة وتسعة وأربعون ألفًا ومئتان وثلاثة وتسعون ريال سعودي سدد منه (١٦٤,٤٥٥.٠٠) مائة وأربعة وستون ألفًا وأربع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة على صحة الرصيد).٢- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٤٤٩,٢٩٣.٠٠) أربع مئة وتسعة وأربعون ألفًا ومئتان وثلاثة وتسعون ريال سعودي.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ١٥/٠٧/١٤٤٤ هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت محامية المدعية بالوكالة رقم:(...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٦ هـ والصادرة من الموثقين والمدونة بياناته أعلاه كما حضرت لحضورها وكيلة المدعى عليها بالوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٨ هـ والصادرة من المحكمة العمالية بجدة والمدونة بياناته أعلاه وبسؤال محامية المدعية عن دعواها أرسلت عبر المحادثة ما نصه: " إنه بتاريخ ٠١/١٢/٢٠٢٠ - اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بيع مواد غذائية) بمبلغ وقدره (٤٤٩٢٩٣) أربعة مائة وتسعة واربعون ومئتان وثلاثة وتسعون ريال، وذلك بناء على طلب المدعى عليه للمدعية بتوريد المتفق عليه، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وصادق على المديونية بموجب مصادقتين مختومة وموقعه من قبلهم، وتم سداد جزء من مبلغ المصادقتين بمبلغ وقدره (١٦٤٤٥٥) مائة واربع وستون ألف واربع مائة وخمس واربعون ريال،لذا يتبقى بذمة المدعى عليه مبلغ وقدره (٢٨٤٨٣٨) مئتان واربع وثمانون الف وثمان مائة وثمانُ وثلاثون ريال، وقد طالبت المدعية المدعى عليه عدة مرات بالسداد إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بسداد المديونية.وعليه نطلب من فضيلتكم مايلي: -١-الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٨٤٨٣٨) مئتان واربع وثمانون الف وثمان مائة وثمانُ وثلاثون ريال٢-الزام المدعى عليها بدفع أتعاب محاماة بمبلغ وقدره (٢٨٠٠٠) ثمانية وعشرون الف ريال. " وبعرضه وكيلة المدعى عليها أجابت قائلة ما ذكرته المدعية في دعواها صحيح هكذا أجابت وبعرض الصلح على الطرفين اصطلحا على أن تسدد المدعية للمدعى عليها مبلغا وقدره مائتان وأربعة وثمانون ألفا وثمانمائة وثمانية وثلاثون ريال (٢٨٤٨٣٨) بعد أسبوع من تاريخ إصدار صك الصلح هكذا اصطلحا ولأجل ذلك. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وحيث اتفق الطرفان على الصلح الوارد أعلاه، ولقوله تعالى: "والصلح خير"، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً "؛ وحيث لم تشتمل بنــود الاتفاق الذي تراضى عليه الطرفان مـــا يعارض أصلاً شرعياً أو نظامياً؛ وحيث إن المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة(٢٩) من نظام المحاكم التجارية:" إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك." الأمر الذي تنتهي معه إثبات هذا الصلح، والله الموفق. نص الحكم: ثبت لدى الدائرة هذا الصلح وصحته وألزمت الطرفين به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث