حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430783662
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439342791/1443
رقم الحكم:4430783662
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439342791 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430783662 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 439342791 لعام 1443هـ المدعي: شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة السعودية المدعى عليه: سعد فلاح بن سعد السهلي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدَّعي تقدم إلى المحكمة التجارية بمدينة الرياض بصحيفة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، مضمونها ما يلي: (تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدَّعي تقدم إلى المحكمة التجارية بمدينة الرياض بصحيفة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، مضمونها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل (حاويات الثلاجات) عن طريق البر، وأجرة النقل قدرها (٤٧٩,٥٥٠) أربع مئة وتسعة وسبعون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال سعودي، لم استلم منها شيء، وانتهى المدعي بطلبه إلى إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٤٧٩,٥٥٠) أربع مئة وتسعة وسبعون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال سعودي)، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 10/11/1443، وفيها حضر محمد جمعان بن مرزوق المطيري بصفته وكيل عن المدعية بموجب الوكالة رقم: 4307036064 الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية بتاريخ 17 / 04 / 1443هـ كما حضرت منال مضحي بن سطم العنزي بصفتها وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم 432309773 الصادرة من الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية بتاريخ 18 / 05 / 1443هـ وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وبتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تبين أن المدعية لم تستوف الإجراءات الشكلية المتعلقة بقيد الدعوى وذلك بعدم إرفاق ما يثبت لجوئه للمصالحة قبل قيد الدعوى فسألت الدائرة وكيل المدعية عن سبب ذلك فأجاب: بأن موكلتي لجأت للمصالحة وأبرز محضر الصلح برقم 014307036064 وبناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه أرفقها عبر المحادثة النصية ونصها بناء على التفويض الممنوح لموكلتنا بتاريخ 30/09/2020م، قام المدعى عليه بتسليم موكلتنا البوليصة:بوليصة شحن رقم: MEDUM4448145.بوليصة شحن رقم MEDUM4462435.حيث تم الشحن للبضاعة من دولة تركيا في شهر 10 عام 2020م. وتم إصدار الفاتورة بتاريخ 27/09/2021م بعد وصولها – مرفق الفواتير والبوليصة التي تخص المدعى عليه، حيث تم احتجاز البضائع في تلك الحاويات الثلاجات في ميناء الملك عبد الله منذ عام 2020م وفرضت عليها غرامات مالية حيث بلغت تكاليف أجور احتجاز الحاويات مبلغ (479,550) ريال (أربعمائة تسعة وسبعون ألف وخمسمائة ريال سعودي) حتى تاريخ 30 نوفمبر 2021م الموافق 25/04/1443هـ، وتفاصيل الفواتير كالتالي:فاتورة رقم SAKACP210013547)) بتاريخ 27/09/2021م بمبلغ (850,750) ريال سعودي.فاتورة رقم (T SAKACP210013547) بتاريخ 27/09/2021م بمبلغ (74,300) ريال سعودي.فاتورة رقم (SAKACP210013548) بتاريخ 27/09/2021م بمبلغ (169,900) ريال سعودي.فاتورة رقم (SAKACP210013548 T) بتاريخ 27/09/2021م بمبلغ (149,600) ريال.حيث تم ارسال المراسلات عبر الايميل المرفقة (مع الترجمة) من موكلتنا إلى المدعى عليه بالمطالبة بالسداد إلا أنه لم يستجب، وإنما ظل مستمر في المماطلة حتى تاريخ هذه الدعوى مضاف إليها تكاليف كهرباء تحريك حاويات الثلاجات و تقدر بـمبلغ (مئتان ريال سعودي) (200 ريال) للحاوية الواحدة في اليوم الواحد لمدة (مائة وثمانون يوماً) بمبلغ إجمالي قدره (ستة وثلاثون ألف ريال) (36,000) ريال، ولكن للأسف لم يلتزم بالسداد.ثالثاً: لا تؤثر أي إجراءات اتخذتها الجمارك على مستحقات موكلتنا المتعلقة بأجرة غرامة التأخير في تسليم الحاويات ولا تعتبر أي طلبات للمدعى عليه لدى الجمارك عذر له في عدم الوفاء بالتزاماته التعاقدية حيث تم احتجاز البضائع في تلك الحاويات الثلاجات وأجر غرامة التأخير بمبلغ (479,550) ريال (أربعمائة تسعة وسبعون ألف وخمسمائة ريال) حتى تاريخ 30 نوفمبر 2021م، هذا بخلاف قيمة تكاليف كهرباء ثلاجات الحاويات، تحريك حاويات الثلاجات بإجمالي مبلغ (ستة وثلاثون ألف ريال) (36,000) ريال، بواقع مبلغ (مئتان ريال سعودي) (200) ريال في اليوم الواحد لمدة مائة وثمانون (180) يوماً، علماً بأن مبالغ الغرامة تم احتسابها حسب الجدول الموضح في اللائحة التنظيمية للوكلاء البحرين الملزمة للمدعى عليه بدفع مبلغ الغرامة، و تطبيقاً للائحة التنظيمية للوكلاء البحريين يكون لموكلتنا الشركة المدعية الحق نظاماً فرض غرامات تأخير إعادة تسليم الحاويات وفقاً للمادة (28) في البند (أولاً) فقرة (ب): (... وللوكلاء البحرين الحق في فرض أجور عن تأخير إعادة الحاويات....)، وفق اللائحة التنظيمية للوكلاء البحريين، عليه فإن اجراء الشركة صحيح بشأن غرامة أجور التأخير في إعادة الحاويات، حسب المستند المرفقة لفضيلتكم.رابعاً: عجز المدعى عليه عن دفع أجور تأخير تسليم الحاويات (غرامات) وكذلك عدم تحمل تكاليف كهرباء تحريك حاويات الثلاجات، مما تسبب لموكلتنا في أضرار وخسائر خاصة وأنه هو المسئول بصفته المالك للمؤسسة حيث أن (الذمة المالية للمؤسسة لا تنفك عن ذمة صاحبها)، قال تعالى (يأيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود) وفي الحديث الصحيح قول صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار).الطلبات: ولاً: إلزام المدعى عليه / سعد فلاح سعد السهلي، صاحب مؤسسة سعد فلاح السهلي التجارية بدفع أجور غرامات تأخير تسليم الحاويات مبلغ (479,550) ريال حتى تاريخ 30 نوفمبر 2021م.ثانياً: إلزام المدعى عليه بدفع تكاليف كهرباء تحريك حاويات الثلاجات بإجمالي مبلغ (36,000) ريال (ستة وثلاثون ألف ريال سعودي، بواقع مبلغ (200) ريال في اليوم الواحد لمدة مائة وثمانون (180) يوماً. ثالثاً: أن يتحمل المدعى عليه أتعاب المحاماة مبلغ (75,000) ريال (خمسة وسبعون ألف ريال) حيث ألجأ المدعية لرفع هذه الدعوى والمطالبة قضائياً بإلزامه بالوفاء، وفي تاريخ 29/12/1443ه، حضر طرفي الدعوى وبطلب الإجابة من المدعى عليها وكالة قدمت عبر المحادثة ما نصه (وبصفتي وكيلاً عن المدعى عليه سعد بن فلاح السهلي بموجب وكالة رقم (432309773) وتاريخ 13/05/1443هـ نستسمح فضيلتكم بتقديم مذكرة رد عما ورد في لائحة المدعية وذلك على النحو التالي: أولاً: من حيث الشكل:1- الدفع شكلاً بعدم تحرير الدعوى تحريراً سليما: حيث لم يوضح المدعي تاريخ التعاقد ولم يقدم العقد المبرم بين الطرفين والمشار له في لائحة الدعوى، ولم يوضح تاريخ وصول البضاعة ولم يتم بيان سبب فرض الغرامة والمتسبب بالغرامة. 2- الدفع بعدم الصفة: حسب لائحة دعوى المدعي بانه تم احتجاز البضائع في تلك الحاويات في ميناء الملك عبدالله وفرضت عليها غرامات مالية فلا صفة للمدعى عليه بالدعوى 3- عدم ترجمة المستندات المقدمة وفق إجراء التهيئة المنصوص عليه في الفقرة (٢) من المادة التاسعة عشرة من النظام بلغة أجنبية، على أن تقدم كافة المضامين للمحكمة بترجمة معتمدة باللغة العربية. فلا يخفى على فضيلتكم بأن البحث في المسائل الأولية مهمة جدا قبل نظر الدعوى والفصل فيها ما نتمسك به قبل الدخول في موضوع الدعوى.). ثم جرى سؤال المدعى عليها وكالة عن جوابها عن الدعوى موضوعا فأجابت بقولها إن موكلتي أصدرت بوليصة الشحن مع المدعية لكن لم تسبب موكلتي في الغرامات كما أطلب الاطلاع على الفواتير المرفقة بعد ترجمتها، وبعرضها على وكيل المدعية أجاب بأن أولا: موكلتي شركة البحر الأبيض المتوسط هي وكيل بحري مرخص من قبل هيئة الموانئ السعودية , تقدم خدمة الشحن ثانيا: بوليصة الشحن المذكورة بها بيانات المدعي عليها هي العقد والاتفاق بين الطرفين حسب مانصت به اللائحة التنظيمية للوكلاء البحريين. ثالثا: موكلتي شركة البحر الأبيض المتوسط فرضت أجور عن تأخير إعادة تسليم الحاويات وفق الجدول الموضع في اللائحة التنظيمية للوكلاء البحريين. ثم أفهمت الدائرة الطرفين بتقديم مالديهما من مستندات ومذكرات وذلك عبر النظام بواسطة خدمة تبادل المذكرات، وأن يقدم كل طرف رده للطرف الآخر بوسيلة التواصل الرسمية خلال المدة المحددة مع تضمين رده لكافة المستندات المطلوبة ورفعت الجلسة لذلك، وفي تاريخ 16/02/1444ه،حضر الطرفين -المدونة بياناتهم بعاليه- وبسؤال وكيل المدعية ما سبب الاستحقاق؟ وما هي المستندات على ذلك؟ ولماذا أقيمت الدعوى على المدعى عليه ؟ وما موجب مسؤولية المدعى عليه في هذه المطالبة، مع ذكر المستندات أجاب قائلاً: أطلب المهلة للإجابة عن هذه الأسئلة هكذا أجاب، وعليه رأت الدائرة إعطاء المدعي وكالة المهلة للإجابة خلال عشرة أيام قادمة ثم مدة مماثلة للمدعى عليها وكالة للإجابة عمّا سيقدم، وعليه رفعت الجلسة، وفي تاريخ 7/5/1444ه، حضر المدعي وكالة كما حضرت المدعى عليها وكالة وأضافت المدعى عليها وكالة بأن لديها مذكرة جوابية على الدعوى لأنها تعذر عليها إرفاقها إلكترونيا لخلل تقني وقدمت مذكرة بوجود الخلل وقدمت نص مذكرتها (حيث لم يجيب المدعي على استفسارات أولاً: حيث يجب ان تكون لائحة الدعوى وفق المادة العشرون من نظام المحاكم التجارية (يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: أ- بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة. ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى) في حين اختلفت وتناقضت دعوى المدعي ولم تكن وفق إجراء واضح ونوجز ذلك على النحو التالي:1- لم يحرر المدعى دعواه تحريراً سليماً بذكر تاريخ تبليغ المدعى عليها باستلام البضاعة وما يؤيد تبليغه.2- ابتداءً ورد في مذكرة المدعي بالجلسة المنعقدة بتاريخ 10/11/1443هـ (تم احتجاز الحاويات في ميناء الملك عبد الله منذ عام 2020م وفرضت عليها غرامات مالية) وهذا منهي للنزاع برد الدعوى فلا صفة للمدعى عليه بالدعوى ويؤكد عدم وصول البضاعة للمدعى عليه وتخلف المدعي عن تسليمها3 - ذكر المدعي تم ارسال المراسلات عبر الايميل إلا أنه لم يستجب وهذا غير صحيح ولم يقدم المراسلات المشار اليها حتى تاريخه وفق المادة العشرون المذكورة آنفاً 4 - لم يقدم المدعي ما موجب مسؤولية المدعى عليه في هذه المطالبة حيث إن المدعى عليه لم يبلغ باستلام البضاعة ولم يمتنع عن استلامها، ثانياً: جواباً على الفقرة أولاً من مذكرة المدعي: لم يجيب المدعي بجواب ملاقي عن سؤال الدائرة على سبب الاستحقاق وأشار إلى أنه تضمنت الفقرة الثالثة من لائحة مزاولة نشاط الوكلاء البحريين يحق للوكيل رفض استلام (الحاويات الفارغة) وهذا محل نظر حيث إن المدعى عليها لم تستلم البضاعة ولم تبلغ باستلام البضاعة ولم يقدم ما يثبت استلام المدعى عليها البضاعة ثالثاً: جواباً على الفقرة ثانياً من مذكرة المدعي حيث طلبت الدائرة من المدعي تقديم مستند ذلك الاستحقاق ولم يقدم مستند تبليغ المدعى عليه باستلام البضاعة وكل ما قدمه فواتير غير مترجمة صادرة منه لم يقدم ما يؤيدها ولم يقدم ما يؤيد تسليمها للمدعى عليها لاسيما لم تتضمن المرفقات مراسلات البريد الالكتروني التي يزعم إرسالها للمدعى عليها ووعد بتقديمها من الجلسة الأولى وحتى تاريخه لم يقدمها رابعاً: جواباً على الفقرة الثالثة من مذكرة المدعي حيث سألت الدائرة عن مسؤولية المدعى عليها ولم يجيب المدعي بجواب ملاقي حيث إن ما ذكره المدعي بأن المدعى عليه هو صاحب البضاعة مندفع بكون المدعى عليه لم يبلغ باستلام البضاعة ولم يمتنع عن استلامها وحتى الان لم يقدم المدعي ما يثبت استلام المدعى عليه للحاويات. لكل ما سبق نطلب من فضيلتكم رد الدعوى)، وبعرضها على المدعي وكالة أجاب: أكتفي بما سبق، وأضيف وضح لفضيلتكم عن عدد الحاويات (3) ونوعها حاويات (مبرده) وحجمها (40قدم) وعليه تم احتساب الأجور المستحقة عن تأخير إعادة الحاويات وفق الجدول الوارد في اللائحة التنظيمية للوكلاء البحريين التي أعطت الحق لموكلتي شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة السعودية بفرض أجور عن تأخير تسليم الحاويات اعتباراً من اليوم الثامن من تاريخ تفريغ الحاوية من السفينة للوارد وعن كل يوم وفقاً للجدول المرفق رقم(2)، ثم أضافت المدعى عليها وكالة بأن المدعي وكالة ذكر أن هنالك مراسلات مع موكلي فهذه لم نطلع عليها فموكلي لم تصله أي مراسلات من المدعية. وبسؤال المدعي وكالة هل استلم المدعى عليه الحاويات التي ذكرت في دعواه فأجاب بأن المدعى عليه استلم الحاويات وذلك بأن الحاويات تعتبر تحت مسؤولية المدعى عليه. وجرى سؤاله هل فرض عليكم غرامات من قبل الميناء فأجاب بأن الميناء لم تفرض علينا أي غرامات إلا أن موكلتي لها الحق في فرض الغرامات على المدعى عليه ولا يحق لها استلام الحاويات إلا بعد سداد موكلتي للكهرب لأن تشغيلها من محطة الميناء، وجرى سؤاله ماذا جرى بشأن الحاويات الآن فأجاب بأن موكلتي فرضت رسوم ولن تسلمها إلا بعد سداد المدعى عليه للغرامات وفقا لنظام اللائحة التنظيمية للوكلاء البحريين والتي تغير اسمها إلى لائحة مزاولة نشاط الوكلاء البحريين. وقررت وكيلة المدعى عليها بأن المدعية لم تخبر موكلي بأن البضاعة وصلت وطلبت من موكلي يستلمها ولم يقدم أي بينة على ذلك، لذلك لا يوجد سبب لتحميل موكلي هذه الغرامات. وقدم وكيل المدعية عددا من المستندات وذكر بأنها مراسلات تثبت قيام موكلته لمراسلة المدعى عليه لاستلام البضاعة، وطلبت وكلية المدعى عليه مهلة للاطلاع عليها والإجابة عليها ورفعت الجلسة لذلك، وفي تاريخ 12/6/1444ه، حضر وكيل المدعية فيصل عطاالله نوار المطيري هوية وطنية رقم (...) بموجب وكاله رقم (434979361) كما حضرت وكيل المدعى عليه منال مضحي بن سطم العنزي هوية وطنية رقم (...) بموجب وكاله رقم (443072946)، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهلت لأجله أجابت قائلة لم أتمكن من تقديمها عبر النظام لخلل تقني هكذا أجابت ثم قدمت المذكرة الجوابية عبر المحادثة الجانبية ونصها ما يلي (أولاً: بشأن جواب المدعي على سؤال الدائرة بأن المدعى عليه استلم الحاويات فهذا غير صحيح فلم يستلم المدعى عليه الحاويات ولم يقدم المدعي البينة على استلام المدعى عليه للحاويات، لا سيما تضمنت اللائحة التنظيمية للوكلاء البحريين في ثالثاً من المادة الثامنة والعشرون (أخذ نسخة من الإقرار الخطي لمستلم الحاويات بمسؤوليته عنها مصدق من الغرفة التجارية وفي الحالات التي يتم فيها الاتفاق بين الطرفين التنازل عن وجود الإقرار الخطي لمستلم الحاويات مع تحمل الوكيل أي تبعات لقبول مثل هذا الاتفاق) فقد جاءت دعوى المدعي خالية من إقرار استلام الحاويات من المدعى عليه وفق اللائحة التنظيمية للوكلاء البحريين. ثانياً: بشأن المراسلات المقدمة من المدعي فهذا غير صحيح ولم يصل الى المدعى عليه مراسلات بطلب استلام الحاويات او وصلوها لا سيما وأن ما أرفقه المدعي مترجمة غير موضح بها البريد الالكتروني المرسل اليه, أصحاب الفضيلة لكل ما سبق وحيث إن المدعي لم يجيب بجواب ملاقي عن سؤال الدائرة على سبب الاستحقاق ويتمسك فيما ورد بلائحة مزاولة نشاط الوكلاء البحريين دون تقديم الإقرار الخطي لمستلم الحاويات بمسؤوليته المشار إليه في ثالثاً من المادة الثامنة والعشرون من المادة نفسها وتناقضت دعواه ابتداءً بأن الميناء فرض عليه الغرامات وعند الدفع بعدم الصفة وأن له التظلم أمام ديوان المظالم تغيرت دعواه بأن الغرامات فرضتها موكله دون وجه حق حيث لم يقدم ما يثبت أستلام المدعى عليه البضاعة أو الامتناع عن استلام البضاعة أو تبلغه بها لذا نطلب رد الدعوى مع احتفاظ المدعى عليه بحق المطالبة بأتعاب المحاماة. ا.هـ وبعرضها على المدعي وكالة أجاب قائلا أطب مهلة للجواب هكذا أجاب فجرى إفهامه بأن عليه الجواب في مدة عشرة أيام عبر طلبات القضية، وفي تاريخ 4/07/1444ه، حضر وكيل المدعية محمد المطيري كما حضرت وكيلة المدعى عليه منال العنزي بموجب الوكالة رقم 443072946 وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان سألت الدائرة الطرفين هل يرغبان ما يودان إضافته قرر الطرفان اكتفائهما بما سبق تقديمه، ورفعت الجلسة تمهيداً لإصدار الحكم، وفي تاريخ 4/07/1444ه، حضر وكيل المدعية محمد المطيري كما حضرت وكيلة المدعى عليه منال العنزي بموجب الوكالة رقم 443072946 وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان سألت الدائرة الطرفين هل يرغبان ما يودان إضافته قرر الطرفان اكتفائهما بما سبق تقديمه، ورفعت الجلسة تمهيداً لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ماتقدم، وبعد الاطلاع على المستندات والمرفقات المقدمة من الطرفين ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (479,550) أربع مئة وتسعة وسبعون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال سعودي تمثل أجور غرامات تأخير تسليم الحاويات، و إلزام المدعى عليه بدفع تكاليف كهرباء تحريك حاويات الثلاجات بإجمالي قدره (36,000) ستة وثلاثون ألف ريال سعودي، وأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (75,000) خمسة وسبعون ألف ريال، على النحو الوارد في صحيفة الدعوى وبما أن المدعى عليه لم ينكر إصدار بوليصة الشحن مع المدعية إلا أنه دفع بأن لم يبلغ بوصولها وكذلك لم يبلغ باستلامها حتى تفرض عليه هذه الغرامات، وبما أن المدعية تستند في استحقاقها للمبلغ لفرض غرامات على المدعى عليه فتم احتسابها حسب الجدول الموضح في اللائحة التنظيمية للوكلاء البحرين الملزمة للمدعى عليه بدفع مبلغ الغرامة وبما أن المدعى عليه أنكرت إبلاغه بوصول البضاعة وأنكر إبلاغه باستلامها، وحيث إن المدعية لم يقدم بينة موصلة للحق المدعى به، وحيث إنه لم يستطع إثبات تبلغ المدعى عليها باستلام البضاعة مما تنتفي مسؤولية المدعى عليها مما يطالب به المدعي، وغاية ماقدمه هي مراسلات ذكر أنه مراسلة المدعى علهي عبر الإيميل إلا أن الدائرة بع تفحصها لم تتبين منها أنها تنسب للمدعى عليها كما أن بوليصة الشحن لم تتضمن طريق المراسلة حتى يكون الإيميل حجة إن كان مدون بها طريقة المراسلة، ولما قرره وكيل المدعية من أن الميناء لم يفرض على موكلته أية غرامات مما يستدعي النظر في مسؤولية أي طرف عنها، ولما كانت المسئولية التقصيرية ترتكز على أركان ثلاثة وهي: 1) الخطأ 2) الضرر 3) العلاقة السببية، ولما كانت المدعية لم تقدم ما يثبت خطأ المدعى عليها فضلا عن تعرضها للأضرار بالإضافة إلى عدم تقديمه ما يثبت علاقتها بالمدعى عليه في حال ثبوتها، كما أن طالب بمبلغ لم يذكر وجه المطالبة به، وإنما ذكر كلام مرسل لا بينة عليه، إضافة إلى أن الاتفاق بين الطرفين لم ينص على تعويض للمدعية في حال عدم الالتزام به من جهة المدعى عليه، ونظرا لاختلال ذلك في مطالبة المدعية فإننا نبقى على الأصل، وهو براءة ذمة المدعى عليه من ذلك الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم المبين أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى لما هو مبين من أسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430783662 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 439342791 لعام 1443هـ المدعي: شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة السعودية المدعى عليه: سعد فلاح بن سعد السهلي الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءًا للتكرار، وتتلخص في أن المدعي وكالة حصر مطالبته في الدعوى المقدمة إلى الدائرة الابتدائية السادسة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (479,550) أربعمائة وتسعة وسبعون ألفًا وخمسمائة وخمسون ريالًا، تمثل أجور غرامات تأخير تسليم الحاويات، وإلزامها بدفع تكاليف كهرباء تحريك حاويات الثلاجات قدره (36,000) ستة وثلاثون ألف ريال، وأخيرًا أتعاب محاماة مبلغًا قدره (75,000) خمسة وسبعون ألف ريال. وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي برفض الدعوى. فقدم وكيل المدعية لائحته الاستئنافية التي تضمنت: أن الدائرة لم تتحقق في حكمها وتجاهلت وجود التفويض من المدعى عليه بتاريخ 30/09/2020م للمدعية وأن طبيعة التعاقد مع الشركة بصفتها الناقل البحري (الوكيل الملاحي) والمدعى عليه سعد فلاح بن سعد السهلي بصفته صاحب البضاعة وهو المسؤول الأول عن جميع الالتزامات كما هو مذكور في بوليصة الشحن. كما لم توفق الدائرة في الحكم وفي التسبيب بالاتجاه إلى المسؤولية التقصيرية حسب أركانها الثلاثة، وهذا توجه غير سليم لأن العلاقة تعاقدية والمطالبة ليس تعويضًا عن ضرر، وإنما أجور مستحقة عن تأخير تسليم حاويات وإخلال بالعقد. ثم اختتم صحيفته بطلب إلغاء الحكم، والحكم مجددًا بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ محل الدعوى، وإلزامه بأن يتحمل المدعى عليه أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (75.000) ريال. وبعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة التي حددت لها جلسة علنية عبر الاتصال المرئي بتاريخ 06/09/1444هـ، واستنادا إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من المدعية أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولًا على أسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. وذلك أن وكيل المدعية لم يقدم ما يثبت استحقاقه للمبالغ محل الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية السادسة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم (4430566511) وتاريخ 16/07/1444هـ في القضية رقم (439342791) القاضي برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق.