حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430603080

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢١ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470569461/1444
رقم الحكم:4430603080
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470569461 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430603080 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٦٩٤٦١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) الدولية المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للنقليات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١/ ٧/ ١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعية/ (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، وتاريخ: ٠٦/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ، والصادرة من كتابة العدل بغرب مكة المكرمة، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...)، بموجب وكالة رقم (...)، وتاريخ: ١٢/ ٠٥/ ١٤٤٢هـ، والصادرة من الخدمات الإلكترونية، ثم تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى عن طريق "التيمز" ونصها: (لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) للنقليات) ضد موكلتي (شركة (...) الدولية) المقيدة في المحكمة التجارية بمكة برقم: (٤٣٩٠٦٩٢٥٦) وتاريخ ٢/ ٦/ ١٤٤٣ه والتي نُظرت لدى (الدائرة التجارية الثانية) بشأن المطالبة بأجرة حافلات، والقضية انتهت بحكم نصه: "رفض الدعوى المقامة من المدعية شركة (...) للنقليات سجل تجاري رقم (...)، ضـد المدعى عليها شركة (...) الدولية سجل تجاري رقم (...)"، وذلك حسب الصك رقم: (٤٣٧٠٠٠٩١٠) وتاريخ ٢٨/ ٨/ ١٤٤٣ه، وقد تضررت موكلتي بسبب هذه القضية بإلجاء موكلتي للاستعانة بـمحامٍ؛ للدفاع عنها وإثبات عدم صحة دعوى المدعية، مما أدى إلى تضرر موكلتي ودفعها أتعاب المحامي وقدرها: (١٦,٧١٠.٠٠) ستة عشر ألفًا وسبع مئة وعشرة ريال سعودي، ولِما استقر عليه القضاء من تحمل الطرف الخاسر أضرار المحكوم له؛ وحيث أن أضرار موكلتي تجللت بدفع أتعاب المحامي؛ أطلب إلزام المدعى عليها أتعاب المحاماة وقدرها: (١٦,٧١٠.٠٠) ستة عشر ألفًا وسبع مئة وعشرة ريال سعودي)، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعى عليها الرد إلكترونياً خلال يومين، فاستعدت بذلك، كما أفهمت وكيل المدعية بالرد بعد ذلك وتقديم كافة بيّناته إلكترونيًا خلال ثلاثة أيام. وفي جلسة ٨/ ٧/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعى عليها بتاريخ ٢/ ٧/ ١٤٤٤ه، كما اطلعت على المذكرة المقدمة من وكيل المدعية بتاريخ ٨/ ٧/ ١٤٤٤ه، ثم ذكر وكيل المدعية بأنه يطلب مهلة لإرفاق عقد أتعاب المحاماة وفاتورة بمبلغ الأتعاب، فأمهلته الدائرة يوم واحد لإرفاق هذه المستندات، فاستعد بذلك. وقد تضمنت مذكرة جواب المدعى عليها: إنكار استحقاق المدعية لأتعاب التقاضي؛ حيث إن القضية التي أشارت إليها المدعية تُعد قضية صحيحة، وليست من الدعاوى الكيدية، وموضع الخلاف كان في عدم إثبات الانتفاع فقط، وهذا لا يلغي كون المدعى عليها صاحبة حق ولها مستحقات على المدعية؛ والدعوى كانت مبنية على العقد المبرم مع المدعية بتاريخ: ٢١/ ٥/ ١٤٣٧ه والتي أقرت المدعية بصحته طوال فترة الدعوى، ورفض الدائرة جاء بناءً على أنها رأت أن العقد غير كافٍ لإثبات الالتزام، وانتهى إلى طلب رد الدعوى، كما تضمنت مذكرة رد وكيل المدعية: التأكيد على استحقاق موكلته لأتعاب التقاضي نظير استعانتها بمحامي، وفي جلسة ١٥/ ٧/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على عرض السعر والفاتورة المرفقة من المدعية بتاريخ ٨/ ٧/ ١٤٤٤ه، وبناءً عليه؛ رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (١٦,٧١٠) ستة عشر ألفًا وسبع مئة وعشرة ريالات؛ يمثل أتعاب المحاماة عن القضية رقم: (٤٣٩٠٦٩٢٥٦) لعام: (١٤٤٣ه) المنظورة لدى هذه الدائرة، وأرفق عرض السعر المتضمن استحقاق المحامي نسبة: (٢٠%) عند صدور الحكم لصالح موكلته واكتسابه القطعية، وتمت الموافقة عليه من المدعية، كما أرفق فاتورة بمبلغ الأتعاب على مطبوعات المحامي طلب فيها سداد مبلغ الأتعاب، وبما أن نصوص الشريعة الإسلامية قد تظافرت في تحمل المدعى عليه المماطل ما تكبده الطرف الآخر من أضرار وخسائر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة -إذا كان على الوجه المعتاد-، منها قوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا ضرر ولا ضرار)، وجاء في الكشاف للبهوتي: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه، فما غرمه ربُّ الحق؛ فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد؛ لأنه تسبب في غرمه بغير حق)؛ وعليه فإن الدائرة ترى أن الحكم للمدعية بأتعاب المحاماة بنسبة (١٠%) من مبلغ المطالبة الأصلي لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعية المقرر لها سلفاً، ورفع للضرر الواقع عليها، وعدم الحيف على الطرف الآخر بتحميله مبالغ خارجة عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء أن يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عادة في سبيل استحصال حقوقهم، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للنقليات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) الدولية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨.٣٥٥) ثمانية آلاف وثلاثمائة وخمسة وخمسون ريالا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث