حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430612572

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449008559/1444
رقم الحكم:4430612572
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449008559 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430612572 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 449008559 لعام 1444هـ المدعي: شركة اتقان المتقدمة للخدمات الفندقية المدعى عليه: عبدالله فواز بن مسفر بن الدوسري فواز بن مسفر بن محمد الدوسري الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 12 / 01 / 1444 هـ، المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي بحضور وكيل المدعية سامي عبدالرحمن بن محمد الغريبي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (433481196) كما حضر المدعى عليه فواز بن مسفر بن محمد الدوسري هوية وطنية رقم (...) في حين تبين عدم حضور المدعى عليه الآخر عبدالله فواز بن مسفر بن الدوسري رغم تبلغه بموعد الجلسة ورابط حضورها بموجب مهمة التبليغ رقم (167507193) وبسؤال وكيل المدعية عن تحرير دعواه ذكر بأنه تقدم بالطلب المؤرخ في 11 / 01 / 1444 هـ، المتضمن تحرير دعواه ونصها: (أنه بتاريخ 15 / 07 / 1439 هـ، تم الاتفاق بين موكلي والمدعى عليهما على المشاركة في إنشاء شاليهات (أرجان بارك) على طريق الثمامة، وذلك بنسبة (50%) لكل منهما وقد تم الإنشاء ثم بعد ذلك تمت مخالصة بينهما بتاريخ 07 / 12 / 1439 هـ، واتفق الطرفان على المخالصة بينهما في مشروع الشاليهات ومضمون هذه المخالصة: بأن يتقبل موكلي (الطرف الثاني بالمخالصة) المشروع بكامل محتوياته على أن يدفع الطرف الثاني للطرف الأول بالمخالصة جميع ما دفعه من مبالغ على أن ينقل المشروع باسم موكلتي حين يطلب نقله وجميع ما يتعلق به، وقد قامت موكلتي بجميع التزاماتها المتمثلة في قيمة المخالصة وقدرها (2،100،000) مليونين ومائة ألف ريال، دفعت منها موكلتي سبع أقساط بقيمة (980،000) ريال، دفعت على النحو التالي: 1/ أن يتقبل موكلي (الطرف الثاني) المشروع بكامل محتوياته على أن يدفع موكلي للمدعى عليه جميع ما دفعه على شكل دفعات وهي على النحو التالي: 1/ بتاريخ 06 / 02 / 1440 هـ، دفعت موكلتي مبلغ وقدره (140،000) مائة وأربعون ألف ريال، بموجب سند قبض رقم (453)، 2/ بتاريخ 01 / 07 / 1440 هـ، دفعت موكلتي مبلغ وقدره (140،000) مائة وأربعون ألف ريال، بموجب سند قبض رقم (492)، 3/ بتاريخ 10 / 09 / 2019 م، الموافق 11 / 01 / 1441 هـ، دفع موكلي مبلغ وقدره (140،000) مائة وأربعون ألف ريال، بموجب سند قبض رقم (267)، 4/ بتاريخ 06 / 02 / 1440 هـ، دفع موكلي مبلغ وقدره (140،000) مائة وأربعون ألف ريال، بموجب سند قبض رقم (453)، 5/ بتاريخ 07 / 07 / 1441 هـ، دفع موكلي مبلغ وقدره (140،000) مائة وأربعون ألف ريال، بموجب سند قبض رقم (0047)، 6/ بتاريخ 30 / 01 / 1442 هـ، دفع موكلي مبلغ وقدره (140،000) مائة وأربعون ألف ريال، بموجب سند قبض رقم (0082)، 7/ بتاريخ 03 / 03 / 2021 م، الموافق 19 / 07 / 1442 هـ، دفع موكلي مبلغ وقدره (140،000) مائة وأربعون ألف ريال، بموجب سند قبض رقم (0161)، 8/ بتاريخ 25 / 01 / 1443 هـ، دفع موكلي مبلغ وقدره (140،000) مائة وأربعون ألف ريال، بموجب سند قبض رقم (0193) وتبقى عدد ثمانية أقساط لم تحل بعد قيمتها (1،120،000) مليون ومائة وعشرين ألف ريال، وبتاريخ 20 / 04 / 1443 هـ، قام المدعى عليه عبد الله الدوسري بوضع يده على مشروع الشاليهات دون سند مشروع وخالف الاتفاق وتعدى على المشروع لتكون يده يد غاصب رغم انتظام موكلتي في سداد أقساط المخالصة، لذا أطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما نقل المشروع باسم موكلتي وتسليمه لها، هذه دعواي) كما ذكر وكيل المدعية بأنه سبق وأن تقدم بهذه الدعوى لدى المحكمة العامة وأصدرت حكمها بعدم الاختصاص فطلبت منه الدائرة تقديم نسخة الحكم فبعثه عبر خانة المحادثة وبالاطلاع عليه تبين أن المحكمة العامة بالرياض أصدرت حكما بعدم الاختصاص في القضية رقم (439189328) وتاريخ 18 / 08 / 1443 هـ، وبطلب الجواب من المدعى عليه الحاضر فواز الدوسري أجاب بعدم صفته في هذه الدعوى وعدم تعلقها به وأنه لا ينكر كتابته لورقة المخالصة وشهادته عليها، وهي تتعلق بعبدالله فواز الدوسري ومحمد عبدالخالق الجعشاني ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن تعلق المخالصة بموكلته شركة إتقان المتقدمة للخدمات الفندقية فأجاب بأن محمد الجعشاني هو مدير للشركة وقد آلت هذه الحقوق للشركة فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم البينة على ذلك عبر الطلبات على القضية خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة فاستعد بذلك، وفي جلسة بتاريخ 15 / 02 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية سامي عبدالرحمن بن محمد الغريبي هوية وطنية رقم (...) المثبت بياناته سابقا كما حضر وكيل المدعى عليه خليل إبراهيم محمد الدخيل هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (44888400)، في حين تبين عدم حضور المدعى عليه الثاني فواز بن مسفر الدوسري رغم تبلغه بموعد الجلسة ورابط حضورها بموجب مهمة التبليغ رقم (174088312) وتشير الدائرة بأن وكيل المدعية أودع عبر الطلبات على القضية وكالة من محمد الجعشاني ووكالة من الشريك صالح القحطاني وأنه يقرر بأن مبلغ التعاقد مع المدعى عليهما آل للشركة ذلك لتكوينها بعد وقت التعاقد، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه الحاضر ذكر بأنه أعد جوابا بعثه عبر خانة المحادثة أثناء انعقاد الجلسة وأنه متعلق بما قدمه وكيل المدعية في الجلسة السابقة ونصه: (أولاً: الدعوى المرفوعة على موكلي عبدالله فواز بن مسفر الدوسري من قبل المدعية (شركة إتقان للخدمات الفندقية) مرفوعة من غير ذي صفة، ومما يؤيد دفعنا ما يلي: 1/ الدعوى مرفوعة من المدعية: (شركة إتقان للخدمات الفندقية)، وهذه الشركة لا تربطنا بها أي علاقة تجارية بتاتا، ولم نعلم بها إلا عند رفع هذه الدعوى، 2/ تاريخ تأسيس هذه الشركة المدعية قبل رفع الدعوى بعدة أشهر، ثم تأتي فتدعي نشوء حق لها قبل أربع سنوات من تاريخ تأسيسها، كيف تطالب بحق لها وهي معدومة الوجود، 3/ ذكر وكيل المدعية حينما وجهت الدائرة له سؤالا بعلاقة المخالصة بموكلته، أجاب: (أن محمد الجعشاني هو مدير الشركة وقد آلت إليه هذه الحقوق للشركة)، هذا الجواب يدل إقرار صريح على ما ذكرنا من رفع الدعوى من غير ذي صفة، وأن صاحب الصفة في الدعوى هو محمد الجعشاني بصفته الشخصية، فضيلة الشيخ: لما كان تحقيق الصفة في طرفي الدعوى شرطا جوهريا لقبول الدعوى يجب توافره حين رفعها، فلا يجوز إقامة الدعوى إلا من ذي صفة على ذي صفة، وذلك تحقيقا للعدل، وتحرزا من أن تلزم جهة بأمر غير لازم عليها، وهو ما قرره المنظم في نظام المرافعات الشرعية في مادته (76)، وحيث إن المدعية ليس لها صفة في الحق المطالب به، فينبغي على صاحب الفضيلة إعمال نصوص المنظم في هذا الباب، والبت في موضوع الصفة قبل الولوج في موضوع القضية)، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بأن عليه تقديم الجواب الموضوعي عن هذه الدعوى عبر الطلبات على القضية خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، وبتاريخ 29 / 02 / 1444 هـ، قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها ما نصه: " أولاً: ما ذكره وكيل المدعية من أنه جرى بتاريخ 07 / 12 / 1439 هـ، الاتفاق على مخالصة أو تخارج من الشراكة وبيع المشروع بالكامل إلى المدعية وأن موكلي وضع يده على العقار بلا وجه حق فهذا كله غير صحيح، والصحيح ما يلي: بتاريخ 01 / 07 / 1437 هـ، استأجر موكلي أرضا في حي الرمال ولمدة ثلاث عشرة سنة، وبأجرة سنوية قدرها (400) ألف ريال، من مالك الأرض سعيد بن محمد الشهراني لغرض إنشاء مشروع شاليهات أرجان بارك (مرفق لكم عقد الإيجار)، بدأ موكلي (المدعى عليه) العمل على إنشاء الشاليهات، وذلك بعد اعتماد تصميم المشروع واستخراج جميع الرخص الحكومية للمشروع، بتاريخ 15 / 07 / 1439 هـ، اتفق موكلي المدعى عليه، مع محمد بن عبد الخالق الجعشاني (بصفته الشخصية) على المشاركة في شاليهات أرجان بارك وحررا بينهما اتفاقية (مرفقه لكم) واتفقا على أن تكون نسبة كل منهما (٥٠٪) في مشروع الشاليهات، بعد اكتمال مشروع شاليهات أرجان بارك وصلاحية المشروع لاستقبال النزلاء، استلم المدعي محمد الجعشاني إدارة المشروع، وكان المدعي أصالة يسلم موكلي الدفعات المالية المضبوطة في هذه الدعوى لإكمال رأس مال الشراكة بين الطرفين، أثناء انطلاق الحملات الأمنية المكثفة لضبط مخالفي نظام التستر التجاري، أعلنت الدولة وفقها الله على إعطاء مهلة تصحيحية لمخالفي نظام التستر التجاري، فقدم موكلي طلبا لوزارة التجارة بالرقم (١٩٦٨٣مرفق لكم)، وطلب موكلي المدعى عليه من المدعي محمد الجعشاني عدة مرات بتصحيح وضعه باستكمال المتطلبات النظامية لوزارة التجارة، وبعد انقضاء المهلة التصحيحية لوزارة التجارة ودون استكمال المدعي لتصحيح وضعه لدى وزارة التجارة رغم إخطار موكلي للمدعي محمد الجعشاني (مرفق لكم) أصبح موكلي المدعى عليه مديرا للمشروع، ثانيا: المدعي يحاول إيهام الدائرة القضائية من إقامة هذه الدعوى القضائية ضد والد موكلي والذي لا علاقة لوالد موكلي في هذا المشروع، فوالد موكلي ليس شريكا في المشروع ولا مديرا للمشروع ولا مشغلا أيضا للمشروع، فالشراكة منعقدة وثابته بين موكلي المدعى عليه عبد الله بن فواز الدوسري، وبين المدعي محمد الجعشاني بصفته الشخصية، وليس بصفته مديرا لشركة اتقان ولذا حرص زميلي في الجلسات السابقة على الحكم في موضوع الصفة خشية إهدار وقتكم الثمين في هذه الدعوى، تأسيسا على ما سبق فإني أطلب من أصحاب الفضيلة وفقهم الله: 1/ الحكم برد هذه الدعوى، 2/ تعويض موكلي عن أتعاب المحاماة بمبلغ (١٥٠) ألف ريال"، وفي جلسة تاريخ 23 / 03 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور وكيل المدعية وحضور وكيل المدعى عليه الأول عبدالله الدوسري/ سليمان الزغيبي سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (441158801) في حين تبين عدم حضور المدعى عليه الثاني فواز رغم تبلغه بموعد الجلسة ورابط حضورها، وتشير الدائرة بأن وكيل المدعى عليه الأول قدم مذكرة جوابية عبر الطلبات على القضية تضمنت عدم صحة المخالصة، وبعرضها على وكيل المدعية أجاب بأنه أعد مذكرة جوابية إلا أنه لخلل تقني تعذر عليه تقديمها عبر الطلبات على القضية ونصها: (... أولاً: ما ذكره وكيل المدعى عليه عبدالله الدوسري غير صحيح جملة وتفصيلاً وغير دقيق وأفصلها في ما يخص اتفاقية الشراكة بالآتي: أقر المدعى عليه وكالة بتحرير الاتفاقية المؤرخة في 15 / 07 / 1439 هـ، الموافق 01 / 04 / 2018 م، التي مثلها في التوقيع محمد الجعشاني بصفته مفوضاً من صالح القحطاني وكليهما شركاء وأعضاء في موكلتي المدعية شركة إتقان المتقدمة بموجب عقد التأسيس والسجل التجاري التي آلت إليها الحقوق كاملة وهي الآن ذات صفة اعتبارية قانونية مع الطرف الثاني المدعى عليه عبدالله فواز الدوسري ومضمونها الشراكة في شاليهات أرجان بارك الواقعة على طريق الثمامة بالرياض بنسبة (٥٠٪) لكل منهما وقد دفع موكلي مبلغ وقدره (٢،١٠٠،٠٠٠) مليوني ومائة ألف ريال، من تكلفة المشروع وأضاف عليها مبلغاً وقدره (٧٠٠،٠٠٠) ريال، دعماً أي كسلفة على المشروع، ودفعت على تسع دفعات الأولى حوالة بنكية على مصرف الراجحي بتاريخ 18 / 09 / 2017 م، بمبلغ وقدره (٥٠٠،٠٠٠) ريال، والثانية حوالة على البنك الأهلي التجاري بتاريخ 25 / 09 / 2017 م، بمبلغ وقدره (٤٥٠،٠١٠) ريال، والثالثة حوالة على البنك الأهلي بتاريخ 26 / 09 / 2017 م، بمبلغ (٥٠،٠١٠) ريال، والرابعة نقدي بموجب سند قبض رقم (٠٠٦٨) بتاريخ 01 / 10 / 2017 م، بمبلغ (٥٠٠،٠٠٠) ريال، صادر من مؤسسة عبدالله فواز الدوسري، والخامسة حوالة على البنك الأهلي بتاريخ 16 / 10 / 2017 م، بمبلغ وقدره (٤٠٠،٠١٠) ريال، والسادسة حوالة على البنك الأهلي بتاريخ 26 / 11 / 2017 م، بمبلغ وقدره (١٠٠،٠٠٠) ريال، والسابعة حوالة على البنك الأهلي بتاريخ 17 / 12 / 2017 م، بمبلغ وقدره (١٢٥،٠٠٠) ريال، والثامنة حوالة على مصرف الراجحي بتاريخ 18 / 12 / 2017 م، بمبلغ وقدره (٢٧٥،٠٠٠) ريال، والتاسعة نقدي بموجب سند لأمر حرره المدعى عليه عبدالله بتاريخ 12 / 03 / 2018 م، ومبلغ (٤٠٠،٠٠٠) ريال، والحوالات مدفوعة من حساب مؤسسة الفيصل للعود لصاحبها صالح بن أحمد علي القحطاني إلى حساب المدعى عليه عبدالله البنكي وجميع ما دُفِعَ له قبل تاريخ تحرير الاتفاقية مما يثبت أن مبالغ الاتفاقية مختلفة عن مبالغ المخالصة التي حلت محل الاتفاقية وهذا يثبت عدم صحة ما دفع به المدعى عليه في مذكرته أن المبالغ المضبوطة في الدعوى لإكمال رأس مال الشراكة وكذلك ليست من محمد الجعشاني بصفته الشخصية، ثانياً: فيما يخص المخالصة: تخالصت موكلتي بتاريخ 07 / 12 /1439 هـ، ومضمونها (أن المشروع أنشئ بتكلفة إجمالية قدرها خمسة ملايين وأربعمئة وستة وخمسون ألف (٥،٤٥٦،٠٠٠) ريال، دفع منها المدعى عليه عبدالله (٢،١٠٠،٠٠٠) مليونان ومائة ألف ريال، ودفعت منها موكلتي (٣،٣٥٦،٠٠٠) ثلاثة ملايين وثلاثمئة وستة وخمسون ألف ريال، واتفقا الطرفان على المخالصة بينهما في مشروع الشاليهات حسب الشروط التالية: ١/ أن يتقبل الطرف الثاني (موكلتي) المشروع كاملاً بجميع محتوياته على أن يدفع للمدعى عليه جميع ما دفعه من مبالغ على دفعات كالتالي: الدفعة الأولى بمبلغ (١٤٠،٠٠٠) ريال، تحل في 01 / 01 / 1440 هـ، والثانية في 01 / 06 / 1440 هـ، بمبلغ (١٤٠،٠٠٠) ريال، والثالثة في 01 / 01 / 11441 هـ، ويستمر الدفع هكذا لمدة سبع سنوات ونصف أي كل ستة أشهر دفعة حتى ينتهي وصول المبلغ كاملاً وقدره مليونين ومائة ألف ريال، وهي مقابل شراء حصته ونصيبه وخروجه من المشروع نهائياً لتملكه موكلتي، ومن ضمن البنود التزم الطرف الأول بأن ليس له أي حق في إدارته أو التدخل فيه وينقل المشروع لموكلتي حين تطلب ذلك أي العقد وجميع ما يتعلق به، والمخالصة بتحرير وشهادة المدعى عليه الثاني فواز والد عبدالله وشريكه في نصيب ابنه الذي أقر لدى دائرتكم الموقرة بتحرير المخالصة بيده وشهادته عليها في الجلسة الأولى بتاريخ 12 / 01 / 1444 هـ، وقد وصل عدد سبع دفعات للمدعى عليه تم تحريرها في لائحة تحرير الدعوى منعاً للتكرار بإجمالي قدره (٩٨٠،٠٠٠) ريال، وتبقى عدد ثمان دفعات من أصل خمسة عشرة دفعة مستعدين لسدادها في وقتها حسب المخالصة، لم يحل موعدها بسبب وضع يده غاصباً وقد أقر وكيل المدعى عليه في مذكرته الأخيرة بوضع اليد على المشروع محل الدعوى بقوله: (أصبح موكلي المدعى عليه مديراً للمشروع)، ثالثاً: مضمون المخالصة متوافق مع سندات القبض الصادرة من المدعى عليه وعلى سبيل المثال لا الحصر تم تسبيب سند القبض الصادر من مؤسسة عبدالله فواز الدوسري برقم (٠٢٦٧) وتاريخ 10 / 09 / 2019 م، وذلك مقابل (دفعة 01 / 01 / 1441 هـ، من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين الدفعة الثالثة من أصل (٢،١٠٠،٠٠٠) والمتبقي ١٢ دفعة) موقع من عبدالله ومختوم بختم مؤسسته، وجميع السندات السبع مسببة بشكل متسلسل بعدد الدفعات وتاريخها ومبالغها لمنتجع أرجان بارك وهي مطابقة لما حرر في المخالصة، ثالثاً: إنني قدمت بينة تثبت صفة فواز كشريك مع ابنه عبدالله في المشروع وهو من باشر الاتفاقية والمخالصة مع ابنه عبدالله تجاه محمد الجعشاني وصالح القحطاني أعضاء الشركة قبل تكوينها، ولم يجب على البينة المقدمة مما يدل على نكوله وصحة ما تقدمنا به وأن المشروع تحت يديهما الغاصبة، لكل ما تقدم أطلب من الدائرة الموقرة الحكم بإلزام المدعى عليهما بتسليم المشروع كاملاً أرجان بارك محل الدعوى ونقل تراخيصه والعقود لموكلتي الشركة) ا.هـ، ثم أضاف وكيل المدعية بأن الشريك الآخر فواز أقر بصحة الاتفاقية في الجلسة الأولى ودون ذلك بمحضرها، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه الأول بأن عليه الجواب التفصيلي بشأن المخالصة وما ذكره وكيل المدعية بشأن الحوالات والسدادات وذلك بإيداع مذكرة تقدم عبر أيقونة الطلبات على القضية في النظام، وفي حال وجود مشكلة تقنية فيتم إرساله عبر البريد الالكتروني للدائرة ومشاركة نسخة من البريد مع الطرف الآخر خلال مدة (10) أيام، مع إرفاق ما يوضح وجود المشكلة التقنية، كما جرى إفهام وكيل المدعية بأن عليه تقديم جوابه بذات الآلية والمدة، وأفهمت الدائرة الطرفين بأن تكون المذكرات موقّعة من مقدمها ومؤرخة ومرفق بها وكالة مقدمها، وأن تكون مختصرة وفي صلب النزاع محل الدعوى، وعلى أمانة سر الدائرة عند ورود المذكرات عبر البريد إرفاق نسخة منها بملف القضية، وعند نهاية تحرير محضر الجلسة حضر المدعى عليه الثاني فواز ثم غادر الجلسة وللبيان جرى إثباته، وبتاريخ 04 / 04 / 1444 هـ، قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها ما نصه: " مذكرة جوابية على المذكرة المقدمة من وكيل المدعي المؤرخة بتاريخ 16 / 03 / 1444 هـ، وذلك في الدعوى المقامة من شركة اتقان المتقدمة ضد موكلي عبدالله الدوسري أولاً: فيما يتعلق بتوقيع محمد الجعشاني على اتفاقية الشراكة: ما ذكره وكيل المدعي من أن محمد الجعشاني مفوضا عن صالح القحطاني وأنه وقع الاتفاقية المؤرخة بتاريخ 15 / 07 / 1439 هـ، بصفته مفوض عن صالح القحطاني أو وكيل عنه فهذا غير صحيح، وقد سبق تزويد الدائرة القضائية بصورة من عقد الاتفاقية والتي تضمنت توقيع محمد الجعشاني وموكلي عبدالله الدوسري بصفتهم الشخصية، ولم يرفق المدعي وكالة ما يثبت أن محمد الجعشاني مفوضاً بالتوقيع عن صالح القحطاني، ثانياً: فيما يتعلق بورقة المخالصة المقدمة في هذه الدعوى، قدم المدعي وكالة صورة من مخالصة يدعي فيها المدعي وكالة أن موكلي المدعى عليه وقع عليها، وبالنظر إلى المخالصة التي تقدم بها وكيل المدعي المؤرخة بتاريخ 07 / 12 / 1439 هـ، نجد أنها ورقة عادية لا تحمل أي مطبوعات رسمية ولم تذيل بأي توقيع من أطراف الاتفاقية ولم يطلع عليها موكلي، وعليه فلا يمكن الاحتجاج بها ولا يمكن إلزام موكلي (المدعى عليه بها ولا العمل بما ورد فيها ومما يدل أيضا على بطلانها هي المبالغ المالية الواردة فيها، إذ تضمنت الورقة أن المدعي دفع ما يقارب ثلاثة مليون وثلاثمائة وستة وخمسون الف ريال، بينما المبالغ الواردة لحساب موكلي والمستلمة من محمد الجعشاني مبلغا وقدره (۹۸۰) ألف ريال فقط، ثالثا: فيما يخص الحوالات البنكية: أولاً: أما الحوالات التي ذكرها وكيل المدعي والمحولة من حساب مؤسسة الفيصل للعود لصاحبها صالح أحمد القحطاني إلى حساب موكلي وهي حوالة بنكية على مصرف الراجحي بتاريخ 18 / 09 / 2017 م، مبلغ وقدره (500،000) خمسمائة ألف ريال سعودي، حوالة على البنك الأهلي التجاري بتاريخ 25 / 09 / 20107 م، بمبلغ وقدره (450،0١٠) أربعمائة وخمسون ألف وعشرة ريال سعودي، حوالة على البنك الأهلي بتاريخ 26 / 09 / 2017 م، بمبلغ (50،010) خمسون ألف وعشرة ريال سعودي، سند قبض رقم (0068) بتاريخ 01 / 10 / 2017 م، بمبلغ (500،000) خمسمائة ألف ريال سعودي، حوالة على البنك الأهلي بتاريخ 16 / 10 / 2017 م، بمبلغ وقدره (400،0۱۰) أربعمائة ألف وعشرة ريال سعودي، حوالة على البنك الأهلي بتاريخ 26 / 11 / 2017 م، بمبلغ وقدره (100،000) مائة ألف ريال سعودي، حوالة على البنك الأهلي بتاريخ 17 / 12 / 2017 م، بمبلغ وقدره (125،000) مائة وخمسة وعشرون ريال سعودي ريال، حوالة على بنك الراجحي بتاريخ 18 / 12 / 2007 م، بملغ وقدره (275،000) مئتان وخمس وسبعون ألف ريال سعودي، ليكون إجمالي الحوالة مبلغ وقدرة (2،400،000) مليونان وثلاثمائة وخمسون ألف وعشرون ريال سعودي، نفيد فضيلتكم أن جميع الحوالات المذكورة أعلاه صادرة من حساب مؤسسة الفيصل للعود لصاحبها صالح أحمد القحطاني إلى حساب موكلي، وعليه فأن هذه الحوالات جميعها لا علاقة لها بهذه الدعوى ولا علاقة لها في موضوع الشراكة ولا علاقة لها أيضا برأس مال الشراكة، وهي خارج موضوع هذه القضية، ثانيا: وأما المبالغ المالية المسلمة بسندات القبض وعددها (7) دفعات كل دفعه بمبلغ وقدرة مائة وأربعون ألف ريال، في دفعات مالية من الاتفاقية المبرمة بتاريخ 15 / 07 / 1439 هـ، والمتعلقة بدفع رأس مال المشروع من الشريك محمد الجعشاني بصفته الشخصية وقد دفع منها مبلغ وقدرة (980،000) تسعمائة وثمانون ألف ريال، والمتبقي بذمة الشريك (1،120،000) مليون ومائة وعشرون ألف ريال، لم يسددها حتى تاريخ اليوم، رابعا: فيما يتعلق بمبلغ السند لأمر (400) ألف ريال، والمرفق من المدعي وكالة: وما يتعلق بسند الأمر والموقع من موكلي فقد كانت سلفة مالية للمشروع وقد سدد موكلي مبلغ المسند كاملا، واستلم موكلي أصل السند من محمد الجعشاني، خامسا: فيما يتعلق بوالد موكلي فواز الدوسري لا زال المدعي وكالة يقرر بأن والد موكلي المدعى عليه الآخر فواز الدوسري أنه شريكا في المشروع، وقد ورد جوابنا في الجلسة الماضية على نفي هذه الشراكة، فوالد موكلي ليس شريكا في المشروع ولا شريكا أيضا في نصيب ابنه موكلي المدعى عليه، فنطلب من المدعي وكالة تقديم بينته على وجود شراكة فواز والد موكلي في المشروع التجاري، سادسا: تجاهل الدفوع في الدعوى: قدمنا في الجلسة السابقة دفوع مؤثرة في هذه القضية وأحيل إليها منعا للتكرار، إلا أن المدعي وكالة تجاهل ما ورد فيها ولم يعقب على ورد فيها رغم أهميتها في هذه الدعوى، سابعا: الخلاصة، أصحاب الفضيلة وفقكم الله، لا زال موضوع صفة المدعية محل إشكال في هذه الدعوى، إذ الحوالات الواردة من المدعي وكالة والتي سبق تناولها بشكل مفصل، وأيضا المخالصة المقدمة والتي سبق نفيها مقدمة من محمد الجعشاني بصفته الشخصية، والحوالات المقدمة أيضا مقدمة من صالح القحطاني بصفته الشخصية، وبتمعن ما سبق يتضح لكل مطلع أن الشركة المدعية لا علاقة لها بهذه القضية البتة، فالعلاقة قائمة وثابته بين محمد الجعشاني بصفته الشخصية وبين موكلي المدعى عليه عبد الله الدوسري، تأسيسا على ما سبق فأني أطلب من أصحاب الفضيلة وفقهم الله ما يلي: 1/ الحكم برد هذه الدعوى، 2/ تعويض موكلي عن أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (150،000) ريال"، وبتاريخ 16 / 04 / 1444 هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه: " إشارة للقضية المقيدة لدى دائرتكم الموقرة نتقدم لفضيلتكم بمذكرة جوابية على الدعوى المقامة من موكلتي شركة اتقان المتقدمة ضد موكلي المدعى عليهما عبدالله الدوسري، أولاً: ما يثبت أن محمد الجعشاني مفوضاً عن صالح القحطاني ١/ إقرارنا السابق وكالة عن محمد الجعشاني وصالح القحطاني وهذا كافٍ، ٢/ التفويض الصادر من صالح القحطاني، ٣/ عقد التأسيس، ٤/ السدادات من مؤسسة يملكها صالح القحطاني (الفيصل للعود) وأن الاتفاقية منصوص فيها ما يلي: (تم دفع) مبلغ وقدره (2،100،000) مليوني ومائة ألف ريال، وزاد على ذلك دفعه مبلغ (700،000) سبعمائة ألف ريال، مما يتضح لفضيلتكم أن المبالغ دفعت بالفعل وليس كما ذكر المدعى عليه أنه مؤجلة وهذا غير منصوص عليه في الاتفاقية والصحيح والمنصوص عليه أنه تم دفع، وقد دُفعت جميع المبالغ قبل تحرير الاتفاقية مسبقاً مما يثبت تفويضه الضمني من قبل كفيله وكذلك قبول المدعى عليه الضمني بهذا التفويض والدليل على استلامه وإقراره بأنه استلم هذه المبالغ باعتباره مفوضاً من صالح القحطاني وإلا لماذا استلمها منه وبأي صفة استملها وأصدر سندات قبض منه، ثانياً: غير صحيح ما ذكره وكيل المدعى عليها أن ورقة المخالصة ورقة عادية ولم يطلع عليها موكله ولا يمكن الاحتجاج بها ولا يمكن إلزام موكله بها والصحيح: ١/ أن فواز والد عبدالله أقر بصحة المخالصة وأنه حررها بيده وشهد عليها وذكر أنها تخص ابنه عبدالله ما يؤكد أن الوالد شهد على ابنه لدى القضاء في الجلسة لاسيما وأنه شريكه في حصة ابنه ومدعى عليه وقدمنا البينة على ذلك وتجاهلها المدعى عليه ولم يجب عليها مما يعد ناكلاً ولا يمكنه إنكار ذلك، ٢/ سندات القبض الصادرة من المدعى عليه ومسببة ومنها على سبيل المثال لا الحصر سند القبض رقم (0161) وتاريخ 03 / 03 / 2021 م، والذي تم التسبيب فيه بما يلي: (تم تحويل مبلغ (100،000) ريال إلى حساب فواز المدعى عليه الثاني والمتبقي (40،000) ريال، سُلمت نقدا لعبدالله وتكون دفعة في منتجع أرجان بارك حسب الاتفاقية المبرمة بين الطرفين)، ثالثاً: أقر المدعى عليه أن جميع الحوالات صادرة من حساب مؤسسة الفيصل للعود لصاحبها/ صالح أحمد القحطاني إلى حساب موكله، وأنكر أن لها علاقة بهذه الدعوى ولا علاقة لها في موضوع الشراكة ولا علاقة لها برأس مال الشراكة وادعى أنها خارج موضع هذه القضية، وهذا تناقض في الجواب فكيف يقر أن جميع الحوالات صادرة من حساب مؤسسة الفيصل للعود لصاحبها صالح أحمد القحطاني الذي هو شريك في الشركة المدعية إلى حساب موكله ثم ينكر أن ليس لها علاقة بهذه الدعوى فما هو الرابط بين مؤسسة الفيصل للعود لصاحبها صالح أحمد القحطاني وبين موكله غير هذه الشراكة ولا توجد أي علاقة بينهم حتى تحول لموكله جميع هذه المبالغ والقول قول باذل المال في صفة خروج المال من يده. أقر المدعى عليه أنه استلم سبع دفعات من محمد الجعشاني الذي هو مدير الشركة المدعية وشريك فيها وأثبتنا أنه مفوض من كفيله صالح أحمد القحطاني في الاتفاقية والمخالصة، رابعا: مما يثبت أن مؤسسة الفيصل لصاحبها صالح القحطاني التي دفعت مبالغ الاتفاقية والمخالصة ويثبت ذلك الحوالة لحساب عبد الله فواز الدوسري بمبلغ مائة وعشرون ألف ريال، بتاريخ 06 / 03 / 2019 م، الموافق 29 / 06 / 1440 هـ، من حساب مؤسسة الفيصل وهي الدفعة الثانية من المخالصة وحرر بها سند قبض رقم (0492) بتاريخ 03 / 08 / 2019 م، الموافق 01 / 07 / 1440 هـ، م صادر من مؤسسة عبد الله فواز الدوسري، خامساً: غير صحيح ما ذكره المدعى عليه فيما يتعلق بمبلغ (400،000) أربعمائة ألف ريال، بأنه سلفة مالية للمشروع وأنه قد سدد السند كاملا وأنه استلم أصل السند من محمد الجعشاني والصحيح أن هذا المبلغ دُفِعَ له قبل تاريخ تحرير الاتفاقية وهذا يثبت أن مبالغ الاتفاقية مختلفة عن مبالغ المخالصة التي حلت محل الاتفاقية كما أنه غير صحيح أن موكله استلم أصل السند من محمد الجعشاني فأصل السند ما زال لدى موكلتي ونحن على استعداد لإبرازه متى ما طُلب منا ذلك، سادساً: موكلتي لديها الدليل بأن المنتجع كان اسمه منتجع راحتي وبعد الاتفاقية تم تغيير اسمه لمنتجع أرجان بارك وهو المقصود والبينة على ذلك سند القبض رقم (0068) وتاريخ 01 / 10 / 2017 م، الموافق 01 / 11 / 1439 هـ، بملغ (٥٠٠) ألف ريال، صادر لمؤسسة الفيصل للعود ومكتوب عليه رقم جوال صالح القحطاني (٠٥٥٤٤٩٨٩٩٩) ومسبب بأنه مقابل دفعه لاستكمال مشروع منتجع راحتي حي الرمال، كما توجد رسالة من المدعى عليه عبدالله عبر الواتس آب مفادها (السلام عليكم أبو سلطان (محمد الجعشاني) وصلني حتى الآن (منكم) مؤسسة الفيصل مليونين ومئة ألف ريال، وذلك حصة شراكة شاليهات راحتي في الثمامة (طريق الثمامة) حتى تاريخ اليوم، وعليه فإننا قدمنا ما يثبت صحة الاتفاقية ومبالغها وصحة المخالصة ومبالغها وشراكة فواز في حصة ابنه في المشروع محل الدعوى واستلام المدعى عليه لكامل المبالغ قبل تاريخ الاتفاقية والبالغة (٢،٨٠٠،٠٠٠) ريال، وبعد تاريخ المخالصة والبالغة (٩٨٠،٠٠٠) ريال، ومنعاً للتكرار فإننا قدمنا هذه المذكرة الختامية، ونطلب الحكم إثبات صحة تملك موكلتي لمشروع شاليهات أرجان بارك وما يحتويه وإلزام المدعى عليهما بتسليم المشروع ونقل تراخيصه وعقوده لموكلتي"، وفي جلسة 10 / 05 / 1444 هـ، والمنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور وكيل المدعية سامي عبدالرحمن بن محمد الغريبي سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (433481196) وحضور وكيل المدعى عليه الأول عبدالله الدوسري/ سليمان الزغيبي سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (441158801) وتشير الدائرة إلى أن الأطراف قدموا ما لديهم عبر إيميل الدائرة، وتم إرفاقه في مرفقات القضية، وبسؤال وكيل المدعية هل محمد الجعشاني والذي أبرم الاتفاقية والمخالصة يعمل تحت كفالة صالح القحطاني مالك مؤسسة الفيصل للعود؟ فأجاب بصحة ذلك، وأنه كان تحت كفالة صالح أحمد القحطاني حين إبرام الاتفاقية، ولا يزال كذلك، ونظراً لكون القضية صالحة للفصل، قررت رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان بحث الصفة مسألة أولية يتعين تحقّقها بداءةً ويتوجب على الدائرة من تلقاء نفسها الفصل فيها, أو بطلب من أحد الأطراف، طبقًا للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ والتي جاء فيها (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن المدعية شركة إتقان المتقدمة للخدمات الفندقية تطلب إثبات صحة تملكها لمشروع شاليهات أرجان بارك وما يحتويه، وإلزام المدعى عليهما بتسليم المشروع ونقل تراخيصه وعقوده لها، في حين يدفع المدعى عليه عبدالله مسفر الدوسري بأن الدعوى مرفوعة من الشركة المدعية وأنه لا تربطه بها أي علاقة تجارية بتاتًا، ولم يعلم بها إلا عند رفع هذه الدعوى، وأنّ تاريخ تأسيس الشركة المدعية قبل رفع الدعوى بعدة أشهر، ثم تأتي فتدعي نشوء حق لها قبل أربع سنوات من تاريخ تأسيسها، مضيفًا بأن وكيل المدعية حينما وَجّهت الدائرة له سؤالا عن علاقة المخالصة بموكلته، أجاب أن محمد الجعشاني هو مدير الشركة وقد آلت إليه هذه الحقوق للشركة، وأن هذا الجواب إقرار صريح على ما ذكر من رفع الدعوى من غير ذي صفة، وأن صاحب الصفة في الدعوى هو محمد الجعشاني بصفته الشخصية، وحيث اطلعت الدائرة على الاتفاقية المقدمة من المدعية والمؤرخة في 15 / 07 / 1439 هـ، والمبرمة بين: 1- محمد عبدالخالق الجعشاني 2- عبدالله فواز الدوسري، وعلى ورقة المخالصة والمؤرخة في 07 / 12 / 1439 هـ والتي ينكرها المدعى عليه، فإنّ الثابت هو أنّ المدعية شركة إتقان للخدمات الفندقية ليست طرفًا لا في الاتفاقية ولا في المخالصة، مما تنتهي معه الدائرة إلى أن الدعوى مقامة من غير ذي صفة، ولا ينال مما ذهبت إليه الدائرة ما ذكره وكيل المدعية بأن الاتفاقية المؤرخة في 15 / 07 / 1439 هـ، الموافق 01 / 04 / 2018 م، مثلها في التوقيع محمد الجعشاني بصفته مفوضاً من صالح القحطاني وكليهما شركاء وأعضاء في شركة إتقان المتقدمة بموجب عقد التأسيس والسجل التجاري التي آلت إليها الحقوق كاملة، وذلك أنه بعد رجوع الدائرة إلى عقد تأسيس الشركة والمرفق بملف القضية تبيّن أن الشركة تأسست بتاريخ 30/ 5/ 1443هــ الموافق 3/ 1/ 2022م أي بعد تاريخ الاتفاقية، وعليه فإنه لا وجود للشركة حينها، حتى يكون لها ممثل حين ابرام الاتفاقية، أو المخالصة التي ينكرها المدعى عليه، وبما أن وكيل المدعية يقرر بأن محمد الجعشاني وقّع الاتفاقية بصفته مفوضاً من صالح القحطاني وكليهما شركاء وأعضاء في الشركة المدعية شركة إتقان المتقدمة، في حين أن وكيل المدعى عليه ينكر ذلك ويقرر بأنّ الشراكة منعقدة وثابتة بين موكله المدعى عليه عبد الله بن فواز الدوسري، وبين المدعي محمد الجعشاني بصفته الشخصية، وليس بصفته مديرًا لشركة اتقان، أو مفوضًا عن أحد، وبما أن الأمر كذلك فإنّ الدعوى مقامة أيضًا قبل أوانها، فإنّ المتعيّن ابتداءً إثبات صفة صالح القحطاني في المشروع وملكيته له وأنّه آل إليه بموجب المخالصة وأن الجعشاني مفوّض عنه في الاتفاقية بحسب ما ذكره وكيل المدعية، فإذا أثبت ذلك فله أن ينقل المشروع للشركة بصفته المالك له، وليس له التنازل عن المشروع للشركة قبل إثبات تملكه له، وعلاوة على ما سبق فإن المدعى عليه ينكر المخالصة مدعيًا بأنه شراكته مستمرة وأنه من يدير المشروع، مما يتبيّن معه بأن المدعية ليس لها صفة في إقامة الدعوى بناء على ما ذكر، وتنتهي الدائرة إلى ما يرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430612572 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 449008559 لعام 1444هـ المدعي: شركة اتقان المتقدمة للخدمات الفندقية المدعى عليه: عبدالله فواز بن مسفر بن الدوسري فواز بن مسفر بن محمد الدوسري الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (4430356998) وتاريخ 1444/06/04هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطالب بــإثبات صحة تملكها لـ (مشروع شاليهات أرجان بارك) وما يحتويه، وإلزام المدعى عليهما بتسليم المشروع ونقل تراخيصه وعقوده لها، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (بعدم قبول الدعوى) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنفة (المدعية) هوية وطنية رقم: (...) بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ 1444/07/01هـ، وأبرز ما تضمنته اللائحة: "أولاً: ثبوت انتقال جميع الحقوق والالتزامات إلى شركة إتقان المتقدمة للخدمات الفندقية، ثانياً: وجوب إدخال كلاً من (صالح القحطاني ومحمد الجشعاني) بصفتهم الشخصية إظهارًا لحقيقة الدعوى، ثالثاً: ثبوت عدم اعتبار الدائرة لأقوال ودفوع جوهرية تؤكد امتلاك موكلتي بعد امتلاك (صالح القحطاني) للمشروع حيال تحويله مبالغ مالية لمؤسسة المدعى عليه، رابعًا: وسيلة إثبات ملكية المشروع هي تلك البيانات والشروط التي تضمنتها المخالصة والاتفاقية وعقد الشركة والسجل التجاري المقيدة فيه بياناتها"، وطلب الحكم بطلباته الواردة في صحيفة الدعوى، إضافةً إلى إدخال كلاً من (صالح القحطاني ومحمد الجشعاني) وكل من له صلة بالدعوى. وقد جرى عقد جلسة للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، ثم جرى نظر هذه القضية، وأحال المستأنف وكالة إلى الاستئناف المقدم فيما تمسك المستأنف ضده وكالة بنتيجة الحكم، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع: فبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي للرد على ما أورده المستأنف وتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4430356998 وتاريخ 04 /06 /1444هـ والقاضي بــ (عدم قبول الدعوى) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث