حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430593771
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢١ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470490838/1444
رقم الحكم:4430593771
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470490838 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430593771 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيلة المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة بتاريخ ١٠/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت إلى لائحة الدعوى المتضمنة (إنه بتاريخ ٦/ ١٢/ ١٤٤٠هـ الموافق ٧/ ٨/ ٢٠١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه كماليات وأدوات منزلية، بثمن إجمالي قدره (٥٨,١١٧.١٧) ثمانية وخمسون ألفًا ومائة وسبعة عشر ريال وسبعة عشر هللة، سدد منه (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وتطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٨,١١٧.١٧) ثمانية وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة عشر ريال سعودي و سبعة عشر هللة، استناداً إلى: رصيد مطابق بختم المدعى عليها +كشف حساب +فتح حساب)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب أجلاً للرد فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه الملاقي لتفاصيل الدعوى ومرفقاتها خلال خمسة أيام عبر أيقونة تبادل المذكرات فاستعد بذلك، كما أفهم الطرفان بتقديم السجل التجاري الخاص بمؤسسة موكل كل منهما فاستعدا بذلك. وفي جلسة ١٠/ ٧/ ١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه وحضور وكيله في الجلسة السابقة، وبسؤال وكيلة المدعي عن البينة فأفادت بأنها تتمثل في مستند كشف الحساب والمذيل بختم المدعى عليه بالمطابقة على الرصيد بمبلغ (٥٨.١١٧.١٧) ثمانية وخمسون ألفًا ومائة وسبعة عشر ريال وسبعة عشر هللة، علماً بأن موكلها لديه سند لأمر للمدعى عليه بمبلغ (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال، وجرى تقديمه لدى محكمة التنفيذ، وتطلب الحكم بمبلغ (٣٨.١١٧.١٧) ثمانية وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة عشر ريال سعودي و سبعة عشر هللة، وبناء عليه رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٨,١١٧.١٧) ثمانية وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة عشر ريال سعودي وسبعة عشر هللة؛ تمثل المبلغ المتبقي من قيمة كماليات وأدوات منزلية ورّدتها المدعية للمدعى عليها، وأرفقت بدعواها صورة اتفاقية فتح حساب وكشف حساب بمبلغ أكبر من مبلغ المطالبة صادقت المدعى عليها بختمها على صحته، مما ثبت معه للدائرة صحة العلاقة التعاقدية وتعلق المبلغ محل المطالبة بذمة المدعى عليها، كما تشير الدائرة إلى أن المدعى عليها تخلفت عن تقديم جوابها عن الدعوى، وتخلفت عن حضور جلسة الحكم رغم تبلغه موكلها بمواعيدها، وحضوره الجلسة الأولى، مما حدا الدائرة للسير في نظر الدعوى حضورياً، والحكم بناءً على ما بين يديها من مستندات، وبينات، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية على أنّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك).ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بـ : إلزام المدعى عليه مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعي مؤسسة (...)للتجارة سجل تجاري (...) لصاحبها باسم(...)سجل إقامة رقم (...) مبلغاً قدره (٣٨.١١٧.١٧)ثمانية وثلاثون ألفاً ومئة وسبعة عشر ريال وسبعة عشر هللة، والله الموفق.