حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430566022

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470532559/1444
رقم الحكم:4430566022
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470532559 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430566022 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470532559 لعام 1444 ه المدعي: رائد يوسف عبدالعزيز العكلوك المدعى عليه: عيشه محمد عيسى سيفين الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي محمد صقر محمد السهلي، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (432670470)، وترخيص المحاماة رقم: (4058)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (يوسف رائد العلكوك) ضد (عيشة محمد سيفين) المقيدة في المحكمة التجارية الرياض برقم (٤٣٩١١٣٥٠٢) وتاريخ 13/ 07/ 1443هـ، والمنظورة لدى الدائرة التجارية الثانية بشأن المطالبة بإنهاء عقد شراكة تم توقيعه بين المدعى عليهم كلا من المدعي يوسف رائد العلكوك والمدعى عليها عيشة محمد سيفين على أن يدفع المدعي يوسف رائد العلكوك للمدعى عليها عيشة محمد سيفين مبلغ وقدره مائة وخمسون ألف ريال (١٥٠.٠٠٠ ريال) ويكون شريكًا لها إلا أنه لم تتم أي شراكة؛ مما ترتب عليه إلزام المدعى عليها برد المبلغ لموكلي. والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها عيشة محمد عيسى سيفين، هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعي يوسف رائد عبد العزيز العلكوك، هوية رقم (...) مبلغًا وقدره مائة وخمسون ألف ريال سعودي (١٥٠.٠٠٠)، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠١٩٤٣٨٦) وتاريخ 05/ 04/ 1444هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بمماطلة الخصم في سداد حقوق موكلي مما اضطره إلى توكيل مكتب محاماة من 01/ 06/ 1443هـ إلى 02/ 06/ 1444هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠،٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠،٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وقد أرفق طي صحيفته عقد أتعاب مؤرخ في 08/ 01/ 2022م على مطبوعات مكتب المحامي محمد صقر السهلي، والمبرم بين هياء عبد الله الرزوق ورائد يوسف العلكوك، والمذيل بتوقيع الأخير، كما أرفق صك الحكم رقم (4430194386) وتاريخ 05/ 04/ 1444هـ، الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالرياض، في القضية رقم (439113502)، والمقامة من رائد العكلوك ضد عيشه سيفين، والذي انتهى في منطوقه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغًا قدره مائة وخمسون ألف ريال. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم 18/ 06/ 1444هـ موعدًا لنظرها وفيها حضرت وكيلة المدعي هياء عبد الله علي الرزوق، هوية وطنية رقم (...) ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموجب مهمّة التّبليغ ذات الرّقم (196720167)، وبسؤال المدّعية وكالة عن دعواها أحالت إلى صحيفة دعواها، وعند هذا الحدّ رأت الدّائرة كفاية مرافعات الدّعوى للفصل فيها، وأصدرت حكمها التّالي: الأسباب: لما كان المدعي يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ثلاثون ألف ريال، والتي تمثل أتعاب المحاماة في القضية رقم (٤٣٩١١٣٥٠٢)، وبما أنّ المطالبة منحصرة في أتعاب المحاماة عن قضية سبق أن نظرتها هذه الدائرة وأصدرت فيها حكمها المشار إليه في وقائع هذه القضية؛ فإن النظر في أتعاب المحاماة المتفرعة عنها تكون من اختصاص الدائرة مصدرة الحكم بموجب المادة (28/5) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة والتي تنص على أن: (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتُنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية). وحيث كانت حقيقةُ دعوى أتعاب المحاماة هي التّعويض ويشترطُ لها أركانُها؛ وبتحقيق ذلك فإنّه بخصوص الخطأ فإنّه بفحص موقف المدّعى عليها في الدّعوى الأصليّة فإنّ الظّاهر حصول المطل والدّفع بدفوعٍ ظهر عدمُ صحّتها وأطالت أمد القضيّة بشكلٍ ظاهر ورتّبت على المدّعي تكاليفَ ظاهرة بإظهار حقِّه، وحكمت الدّائرة بخلاف ما طلبه وأيّدت ذلك محكمةُ الاستئناف ممّا يتحقّق معه ركنُ الخطأ إذن، وأمّا بخصوص الضّرر فلمّا قدّم المدّعي ما يدلُّ على تكبّده ذلك الضّرر بموجب عقد الأتعاب المؤرّخ في 8 / 1 / 2022 وتضمّن أنّ عليه دفع ما نسبته 20% من مبلغ المطالبة فإنّ ذلك يحقّق ركن الضّرر، أمّا عن العلاقة السّببيّة فإنّ الدّائرة ترى أنّ وتقدّر أنّ الوجه المعتاد في مثل هذه الدّعاوى هو 10% من قيمة المطالبة -كما هي جاريةٌ في تقديرها في الدّعاوى التي تقلّ قيمة المطالبة فيها عن مليون ريال- وعليه فإنّ ما زاد عن هذا القدر فإنّ العلاقة السّببيّة تنفكّ عن المدّعى عليه به، ويكون منشؤها تصرُّف المدّعي لا المدّعى عليه، ولمّا كانت قيمة 10% من قيمة المطالبة الأصليّة هي 15 ألف ريال، ولمّا قرّر شيخ الإسلام ابن تيمية (مجموع الفتاوى 30/25) أنّه: "إذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء ومطل صاحبه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" ونظرًا لكلّ ذلك فإنّ الدّائرة تنتهي للحكم بما يرد في منطوق هذا الصّك. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدّعى عليها بأن تسدّد للمدّعي مبلغًا قدره خمسة عشر ألف ريالاً، وأفهمت الدّائرة المدّعية وكالة في جلسة التّصحيح أنّ هذا الحكم حكمٌ قطعيٌّ لا اعتراض عليه لكونه من الدّعاوى اليسيرة التي تفصل في الطّلبات التي دون خمسين ألف ريال، وبالله التّوفيق وصلى الله على نبينا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث