حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430624282

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470609537/1444
رقم الحكم:4430624282
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470609537 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430624282 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٠٩٥٣٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (.......) المدعى عليه: شركة (......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ مقهى وذلك في اعمال البناء -والكهرباء -والسباكة -والديكورات -والارضيات -وتركيب التكييف، لمدة (٢) شهرين، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٤٣,١٨٤.٢٠) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا ومائة وأربعة وثمانون ريال سعودي و عشرون هلله، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليها، المتمثل في (تأخر تنفيذ العمل لأكثر من خمسة اشهر خلاف المدة المتفق عليه وتنفيذ جزء منه بشكل خاطئ)، مما تسبب بـ(سداد ايجار المحل خلال فترة التأخير - وسداد رواتب العمال-والاتفاق مع مقاول اخر لتنفيذ العمل)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تاخرها في تنفيذ العمل واخطار موكلي بعدم المقدرة على تنفيذه لإيقاف خدمات المدعي عليها) ومقدار التعويض المطلوب (٢٨١,٥٠٠.٠٠) مئتان وواحد وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي. وأرفق وكيل المدعية بيناته رفق صحيفة الدعوى وهي: عقد الاتفاق وحوالات بنكية. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة ٠٧/٠٧/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (....) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (....)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبالاطلاع عليها لم تجدها الدائرة محررة فطلبت منه إرفاق مذكرة الكترونية حاوية لتحرير الدعوى بشكل مفصل مع إرفاق جميع أدلته وما يستند عليه وذلك خلال ثلاثة أيام، كما طلبت من وكيل المدعى عليها الجواب عنها بمذكرة حاوية جميع دفوعه وما يستدل عليه وذلك خلال أربعة أيام تالية، ولحين ذلك رفعت الجلسة، وبالله التوفيق. وفي جلسة هذا اليوم ٢١/٠٧/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية (....) بالوكالة رقم (.....) كما حضر وكيل المدعى عليها (.....) بالوكالة رقم (.....)، وتشير الدائرة إلى إيداع وكيل المدعي لمذكرة تحرير تضمنت ما نصه: (إشارة للموضوع أعلاه، أتقدم لفضيلتكم بتحرير دعوانا بشكل مفصل وذلك على النحو الاتي: ـ ١/ موكلي هو صاحب مؤسسة (مقهى ......) بموجب السجل التجاري رقم (...). ٢/تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة وهي عبارة عن تنفيذ مقهى بشكل كامل من (بناء -الكهرباء -السباكة -الديكورات -ارضيات -التكييف)، وكان الاتفاق لمدة (٢) شهرين، ابتداء من تاريخ ٢٠/٦/١٤٤٣هـ، الموافق ٢٣/١/٢٠٢٢م. (مرفق صورة من العقد) ٣/ تم الاتفاق على مبلغ قدره (١٤٣.١٨٤.٢٠) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا ومائة وأربعة وثمانون ريال سعودي وعشرون هللة، سددت بالكامل من قبل موكلي وذلك عن طريق حوالات من بنك (.....) على ثلاثة دفعات دفعة بمبلغ(٧٥.٠٠٠) بتاريخ ٢٦/١/٢٠٢٢م ودفعة بمبلغ (١٠.٠٠٠) بتاريخ ٢٧/١/٢٠٢٢م ودفعة بمبلغ (٦٠.٠٠٠) بتاريخ ٢٠/٤/٢٠٢٢م (مرفق صورة من الحوالات). ٤/ وقد وقع ضرر على موكلي بسبب هذه العلاقة التجارية من قبل المدعى عليه وذلك للاتي (تأخر المدعى عليها من تنفيذ العمل لأكثر من ستة أشهر خلاف المدة المتفق عليه وتم تنفيذ جزء منه كالصبة الأرضية وتأسيس الكهرباء بشكل خاطئ وبطريقة عشوائية وكذلك الدرج والدرابزين كان تركيبها غير صحيح واحتمال سقوطها مما اضطر موكلي لتغييرها بشكل كلي)(مرفق تقرير بالأضرار)، وذلك بتاريخ ٢٩/٦/١٤٤٣هـ الموافق ١/٢/٢٠٢٢م، وكذلك تسبب بضرر لموكلي وقيامة بسداد ايجار المحل خلال فترة التأخير مبلغ قدره(١٦٨.٠٠٠) مائة وثمانية وستون الف ريال وكذلك العمال الذين تم استقدامهم للعمل بالمقهى وقيام موكلي بسداد رواتبهم في مدة التأخير مبلغ وقدره(١٦.٠٠٠) ستة عشر الف ريال ٥/ وكذلك قيام موكلي بالاتفاق مع مقاول اخر لتنفيذ العمل واكمال تنفيذ المقهى بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠٢٢م وبمبلغ وقدره(٦٩.٣٠٠) تسعة وستون ألف وثلاثمائة ريال إضافة الى اعمال الانارة بمبلغ(١٣.٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال، والكاونتر بقيمة(١٥.٠٠٠) خمسة عشرة ألف ريال، بالإضافة الى قزاز الواجهة والدرابزين الدرج بمبلغ وقدره(٩٥٠٠) تسعة ألف وخمسمائة ريال، ٦/وان العلاقة السببية بين الخطأ والضرر هو تأخر المدعى عليها في تنفيذ العمل واخطار موكلي بعدم القدرة على تنفيذه لإيقاف خدمات المدعي عليها) وان مقدار التعويض المطلوب بمبلغ اجمالي قدره (٢٩٠.٨٠٠) مئتان وتسعون ألف ثمانمائة ريال سعودي. الطلبات: ـ أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بتعويض موكلي عن الضرر بمبلغ إجمالي قدره (٢٩٠.٨٠٠) مئتان وتسعون ألف وثمانمائة ريال سعودي) ا.هـ. وبما أن المدعي يطالب المدعى عليه بطلبات مختلفة مضمونها ما يلي: ١- استرداد قيمة مالم ينجزه من العقد. ٢- قيمة الفواتير للمواد الموردة التي دفعها المدعي نيابة عن المدعى عليها والتي كانت لازمة على المدعى عليها بموجب العقد. ٣- تكلفة إصلاح العيوب محل الدعوى. ٤- قيمة إيجار العقار محل الدعوى. ٥- رواتب العمال المستقدمين للعمل في المشروع محل الدعوى؛ لذلك كله أفهمته الدائرة بقصر دعواه على أحدها أو جزء منها يكون مرتبطا ببعضه فأجاب قائلا: أنا مصرّ عليها جميعا، هكذا أجاب، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم فيها. الأسباب: لما أن وكيل المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ إجمالي قدره (٢٩٠.٨٠٠ ريال) يمثل عدة أضرار ناشئة عن عقد مقاولات، ولما كان النزاع ناشئاً عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وعن الموضوع؛ وحيث تضمنت دعوى المدعي عدة طلبات لا رابط بينها؛ وهي: أولا: استرداد الحق الأصلي الثابت بموجب العقد محل الدعوى بطلب رد الزائد من المبالغ المسلمة للمدعى عليها والتي لم يقم بالعمل في مقابلها وموجب هذا الطلب العقد الأصلي بين الطرفين. ثانيا: فواتيرا يدعي المدعي بأنها قيمة مواد وردها نيابة عن المدعى عليه للرجوع عليه بها، وهذا عقد مستقل عن العقد محل الدعوى إما أن يكون عقد وكالة من المدعى عليه أو غير ذلك مما يحتاج إلى تكييف وتأصيل. ثالثا: النظر في عقد استئجار العقار ومدى صحته ومدى لزومه على المدعى عليه. رابعا: النظر في العيوب الناشئة عن عمل المدعى عليه. خامسا: النظر في عقود العمل ومدى لزومها على المدعى عليه. إلى غير ذلك مما يحتاج إلى نظر وتفصيل، والجمع بينها غير ممكن في دعوى واحدة؛ وبناء على نص المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية على: (لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها). والمادة (٧٧) من لائحتها التنفيذية على: (تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في أحدها)؛ وحيث طلبت الدائرة من المدعي حصر دعواه في أحد الطلبات وأصر عليها جميعاً، فإن الدائرة تنتهي الى الحكم بعدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث