حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430759193
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439342856/1444
رقم الحكم:4430759193
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439342856 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430759193 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٢٨٥٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بأن موكله تعاقد مع المدعى عليها على أن تقوم بتنفيذ أعمال مقاولات عبارة عن أعمال النظافة والسباكة والكهرباء وأعمال التصميم والديكورات الداخلية والخارجية، وذلك بتاريخ ٠٧/١١/٢٠٢١م على أن يسلم العمل بتاريه ٠٧/٠٣/٢٠٢٢م، بمبلغ إجمالي قدره (١,٦٨٠,٠٠٠) مليون وست مئة وثمانون ألف ريال، وقد تم التنفيذ بغير المواصفات المتفق عليها في العقد بالإضافة إلى التأخير بتسليم المشروع بالموعد المحدد. وطالب بـ: ١- ندب خبرة لتقدير قيمة الأعمال المنفذة في المشروع وخصم قيمتها من الدفعة الأولى بمبلغ (٦٧٢,٠٠٠) ستمائة واثنان وسبعون ألف ريال. ٢- تقدير قيمة غرامات التأخير بمبلغ قدره (١٠٠٠) ألف ريال عن كل يوم تأخير. ٣- إلزام المدعى عليها بإرجاع المبلغ الزائد من الدفعة الأولى من القيمة الفعلية للأعمال المنفذة. ٤- إلزام المدعى عليها بمصاريف التقاضي بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه عقد، محرراً على مطبوعات المدعى عليها، وممهوراً بتوقيع الطرفين وختم المدعى عليها، بتاريخ ٢٣/٠٨/٢٠٢١م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٣٠/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: وفيها حضرت المدعية وكالة كما حضرت المدعى عليها وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى ثم ذكرت بأن تحرير الدعوى الصحيح هو كالتالي: (موكلي يملك قطعة الأرض رقم (...) من المخطط رقم (...) الواقع في حي (...) بمدينة (...) والمملوكة له بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٤هـ الصادر من كتابة العدل الأولى بالرياض (مرفق رقم ٣) سبق لأطراف الدعوى إبرام عقد مقاولة مؤرخ بـ ٢٠٢١/٠٨/٢٣م ويشمل نطاق العمل أعمال النظافة، وأعمال السباكة، وأعمال الكهرباء، وأعمال الجبس، وأعمال الدهانات، وأعمال الأبواب، وأعمال الألمنيوم، وأعمال منطقة المسبح، وأعمال الجدران، وأعمال الأرضيات، من توريد وتركيب وتنفيذ، كما يشمل أعمال التصميم والديكورات الداخلية والخارجية للفيلا الخاصة بموكلي، والعقد على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بختم وتوقيع أطرافه (مرفق رقم ٤) وتم الاتفاق على أن تكون مدة تنفيذ الأعمال (١٢٠) مائة وعشرون يوماً تبدأ من تاريخ استلام المدعى عليها للدفعة الأولى للمشروع، وقيمة تنفيذ الأعمال الإجمالية مبلغ قدره (١,٦٨٠,٠٠٠) مليون وستمائة وثمانون ألف ريال شامل الضريبة وشامل تكلفة شراء المنتجات وأجور اليد والتنفيذ، ودفعات قيمة تنفيذ الأعمال على النحو الآتي: ١- الدفعة الأولى بمبلغ قدره (٦٧٢,٠٠٠) ستمائة واثنان وسبعون ألف ريال تستحق في بداية المشروع ٢- الدفعة الثانية نسبة (٤٠%) بمبلغ (٦٧٢,٠٠٠) ستمائة واثنان وسبعون ألف ريال تستحق بعد إنجاز (٥٠%) من الأعمال ٣- الدفعة الثالثة نسبة (١٠%) بمبلغ (١٦٨,٠٠٠) مائة وثمانية وستون ألف ريال تستحق بعد إنجاز (٨٠%) من الأعمال ٤- الدفعة الرابعة والأخيرة نسبة (١٠%) بمبلغ (١٦٨,٠٠٠) مائة وثمانية وستون ألف ريال تستحق عند التسليم وسدد موكلي الدفعة الأولى للمدعى عليها بمبلغ قدره (٦٧٢,٠٠٠) ستمائة واثنان وسبعون ألف ريال بموجب حوالة بنكية بتاريخ ٢٠٢١/١١/٠٧م، واستلمت المدعى عليها المشروع بتاريخ ٢٠٢١/١١/٠٧م وتم تنفيذ جزء من الأعمال في المشروع وهي: ١- أعمال النظافة ٢- أعمال السباكة ٣- أعمال الكهرباء ٤- أعمال الجبس والأسقف ٥- أعمال الجدران (دورات المياه) ٦- أعمال الدهانات (معجون وسنفرة أساس) ٧- أعمال منطقة المسبح (لياسه، عزل، تجهيز دفان) وتوقفت المدعى عليها عن تنفيذ الأعمال في المشروع في شهر فبراير ٢٠٢٢م، وتم إرسال خطاب إنذار بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٢م لطلب استكمال الأعمال وطلب انعقاد اجتماع للمناقشة بين الطرفين، إلا أن ممثل المدعى عليها رفض حضور الاجتماع (مرفق رقم ٥) وقدمت المدعى عليها عينات لم يوافق عليها موكلي لعدم مطابقتها للمواصفات المذكورة في وصف الأعمال في العقد بين الطرفي وتم انتهاء مدة العقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٠٧م دون تسليم المدعى عليها للمشروع وبسبب إخلال المدعى عليها بالتزاماتها الواردة في العقد فيما يتعلق بتوريد وتركيب وتنفيذ أعمال المشروع وحيث تقدم موكلي بخطابات إشعارات رسمية للمدعى عليها فيما يتعلق بالأعمال المنفذة بالمشروع، ولعدم تجاوب المدعى عليها أو تصحيحها للأعمال المنفذة أو تسليمها للمشروع في المدة المتفق عليها، ولانتهاء مدة العقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٠٣م، فإن موكلي يتقدم بهذه الدعوى لطلب النظر في تعيين خبير وتكليفه بالآتي: تقدير قيمة الأعمال المنفذة في المشروع، توضيح الأعمال المنفذة بغير المواصفات المذكورة في وصف الأعمال في العقد، تقدير قيمة غرامات التأخير، لكل ما سبق نطلب من فضيلتكم الآتي: أولاً: ندب خبرة لتقدير قيمة الأعمال المنفذة في المشروع وخصم قيمتها من الدفعة الأولى بمبلغ (٦٧٢,٠٠٠) ستمائة واثنان وسبعون ألف ريال وتقدير قيمة غرامات التأخير بمبلغ قدره (١٠٠٠) ألف ريال عن كل يوم تأخير ثانياً: إلزام المدعى عليها بإرجاع المبلغ الزائد من الدفعة الأولى من القيمة الفعلية للأعمال المنفذة ثالثاً: توقف المدعى عليها عن استكمال تنفيذ المشروع لانتهاء مدة العقد ولتكليف مقاول جديد لاستكمال الأعمال رابعاً: إلزام المدعى عليها بمصاريف التقاضي بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال)، وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة طلبت مهلة للرد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٠/٠١/١٤٤٤هـ وملخصها: وفيها حضرت المدعية وكالة كما حضرت المدعى عليها وكالة، وقد تقدمت المدعى عليها وكالة بجوابها عبر المحادثة ونصه: (اولاً: الرد على الجانب الموضوعي: ١- ما ذكره المدعي من امتلاكه لقطعة الأرض، والتعاقد ومدة تنفيذ الأعمال وتاريخ بدئها وقيمتها الإجمالية والدفعات وسداد المدعي للدفعة الأولى وتاريخ استلام موكلتي للمشروع بتاريخ ٠٧/١١/٢٠٢١م؛ كل ذلك صحيح ولا خلاف حوله. ٢- ما ذكره المدعي من حصر للأعمال المنفذة من جانب موكلتي غير صحيح حيث أغفل ذكر أعمال عزل السطح وتجهيز دفان السطح، التي تم تنفيذهما مع بقية الأعمال التي أقر بها المدعي وقدرها (٧) سبعة أعمال تبدأ من أعمال النظافة وتنتهي بأعمال منطقة المسبح (لياسة وعزل وتجهيز دفان). ٣- ما ذكره المدعي من توقف موكلتي عن تنفيذ الأعمال في شهر فبراير ٢٠٢٢م وأنها قدمت عينات غير مطابقة للمواصفات المذكورة في وصف الأعمال في العقد بين الطرفين، كل ذلك غير صحيح، والصحيح هو أن موكلتي التزمت بإنجاز العمل المتفق عليه بالوقت المحدد، وبكل ما تضمنه العقد من شروط وأحكام والتزامات، إلا أن المدعي هو من خالف شروط العقد، بعدم اختياره لعينات الأرضيات بالرغم من وجودها بالموقع لمدة تجاوزت شهر ونصف، وعدم اختياره لعينات المسبح بالرغم من وجودها بالموقع، وقيامه بطرد عمالة موكلتي من الموقع دون إشعار موكلتي بذلك وتعمد إرسال خطابات تأخير للشركة المدعى عليها على الرغم من وجود العمالة بالموقع وسريان مدة العقد وقتها، بالإضافة إلى تعطيل بقية الأعمال بحجة أنه لم يتم توريد الألمنيوم رغم أنه بند من البنود ولا يتعارض مع الأعمال المتبقية ولا تتوقف عليه، وقد قامت موكلتي بإرسال كل هذه الملحوظات للمدعي بموجب الخطاب رقم (...) بتاريخ ٢١/٠٢/٢٠٢٢م أي قبل انتهاء مدة العقد ومرفق بالخطاب جدول بالأعمال التي تم إنجازها بالمشروع وفقاً لبنود والمواصفات المتفق عليها وشمل الجدول: أعمال تنظيف المبنى وتشيك السباكة وتشيك الكهرباء وتركيب مواسير وأعمال جبس الأسقف وتبليط جدران دورة المياه وأعمال دهان جدران (معجون وصنفرة أساس) ولياسة وعزل المسبح وعزل السطح وتجهيز دفان السطح. (مرفق رقم ١). ٤- جملة الأعمال المتفق عليها في العقد (١٠) عشرة أعمال أقر المدعي بإنجاز موكلتي لعدد (٧) سبعة منها وما لم يقر به هو أعمال الألمنيوم والأبواب والأرضيات وقد أوضحنا في الفقرة السابقة أن المدعي هو من تسبب في عدم إكمالها. ٤- أرسلت موكلتي للمدعي بتاريخ ١٤/٠٣/٢٠٢٢م الخطاب رقم EXT/٠٢١٩ وتضمن نصه ما يلي: (أعمال بلاط السطح تم الانتهاء منها بنسبة ١٠٠% وأن بلاط الفيلا لم يتم التعميد من قبلكم، وأن أبواب الخشب جاري العمل عليها بالمصنع وأن مقابض الأبواب سيتم العمل عليها مباشرة بعد تركيب الأبواب بالموقع وتنزيل العينات لتعميدكم وأما توريد الألمنيوم فلم يتم البدء بالعمل عليه). (مرفق رقم ٢). ٦- المدعي هو من أخل بالتزاماته وهو من تسبب بعدم إكمال الأعمال دون مسوغ ودون مبرر، برفضه للعينات رغم وجودها بالموقع لأكثر من شهر ونصف وطرده للعمالة دون إخطار موكلتي، وربطه بين أعمال الألمنيوم وبقية الأعمال دون مبرر لذلك، مع عدم الالتزام بسداد بقية الدفعات رغم أن الأعمال المنفذة تجاوزت النسب المنصوص عليها سواء ٥٠% لاستحقاق الدفعة الثانية وقدرها (٦٧٢,٠٠٠) ريال، أو ٨٠% لاستحقاق الدفعة الثالثة وقدرها (١٦٨,٠٠٠) ريال. مما يوجب إعادة جدولة مدة الاتفاقية وفقاً للبند سادساً من العقد (الجزاءات وغرامة التأخير). لكل ما تقدم تطلب موكلتي الحكم بما يلي: رد دعوى المدعي لعدم استنادها على مسوغ)، وبعرضها على المدعية طلبت مهلة للرد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٢/٠٢/١٤٤٤هـ وملخصها: وفيها حضرت المدعية وكالة كما حضرت المدعى عليها وكالة، وبطلب الإجابة من وكيلة المدعي قررت بانه تم ارفاقها بالنظام وتضمنت: (أولاً: ما ذكرته وكيلة المدعى عليها من إنجاز أعمال عزل السطح وتجهيز دفان السطح، غير صحيح، وما ذكرته بخصوص العينات غير صحيح، فقد تم تقديم عينات الأرضيات وعينات المسبح وتم اختيار العينة المطلوبة إلا أنه لم يتم التنفيذ بموجبها وإنما تم تركيب عينات غير المتفق عليها. ثانياً: ما ذكرته وكيلة المدعى عليها من إنجاز الأعمال المذكورة في بموجب الخطاب رقم (...) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢١م غير صحيح ولم يتم إنجاز كامل الأعمال المذكورة وإنما تم إنجاز جزء منها. ثالثاً: دفعت وكيلة المدعى عليها بتنفيذ أعمال تتجاوز نسبة (٥٠%) وهو غير صحيح، ودعوى موكلي هذه قائمة اعتباراً على الحاجة للاستعانة بخبير لمعاينة الموقع وتحديد نسبة الأعمال المنفذة ومستحقات المدعى عليها من قيمة الأعمال المنفذة. رابعاً: ما طلبته وكيلة المدعى عليها من إعمال البند السادس من الاتفاقية: الجزاءات وغرامة التأخير، ونص الحاجة منه: ("... في حال تأخير العميل عن الموعد المحدد للدفعات سوف يتم من قبل إدارة المبيعات إعادة جدولة مدة الاتفاقية") فإن موكلي يرفض إعادة جدولة مدة الاتفاقية، والبند محصور في حالة تأخير سداد الدفعات، والواقع بأن التأخير متمثل في بند مدة العقد والتنفيذ من قبل المدعى عليها وليس في بند سداد الدفعات من قبل موكلي، كما أن موكلي يطالب بغرامات التأخير والمذكورة أسفل هذا البند. خامساً: لانتهاء مدة العقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٠٧م ولعدم تسليم المدعى عليها للمشروع في المدة المتفق عليها، فإن موكلي يرى حاجة الدعوى لندب خبير لمعاينة الموقع والأعمال المنفذة، ونأمل من فضيلتكم البت في هذا الطلب، ونطاق وتكليف الخبير بالآتي: أولاً: تقدير قيمة الأعمال المنفذة في المشروع. ثانياً: توضيح الأعمال المنفذة بغير المواصفات المذكورة في وصف الأعمال في العقد. ثالثاً: تقدير قيمة غرامات التأخير. رابعاً: توضيح قيمة مستحقات المدعى عليها من الأعمال المنفذة، لكل ما سبق نطلب من فضيلتكم الآتي: أولاً: رد طلبات المدعى عليها. ثانياً: ندب خبرة لتقدير قيمة الأعمال المنفذة في المشروع وخصم قيمتها من الدفعة الأولى بمبلغ (٦٧٢,٠٠٠) ستمائة واثنان وسبعون ألف ريال وتقدير قيمة غرامات التأخير بمبلغ قدره (١٠٠٠) ألف ريال عن كل يوم تأخير. ثالثاً: إلزام المدعى عليها بإرجاع المبلغ الزائد من الدفعة الأولى من القيمة الفعلية للأعمال المنفذة. رابعاً: توقف المدعى عليها عن استكمال تنفيذ المشروع لانتهاء مدة العقد ولتكليف مقاول جديد لاستكمال الأعمال. خامساً: إلزام المدعى عليها بمصاريف التقاضي بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال)، وبعرضها على وكيلة المدعى عليه طلبت مهله للرد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٣٠/٠٢/١٤٤٤هـ وملخصها: وفي هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال الدائرة المدعى عليها وكالة عما استمهلت لأجله فأجابت بأن موكلتها توافق على ندب الخبرة في هذه الدعوى هكذا اجابت، وبناء عليه فقد قررت الدائرة ندب جهة خبرة للأعمال التالية: فحص قيمة الأعمال المنفذة في المشروع، توضيح الأعمال المنفذة بغير المواصفات المذكورة في وصف الأعمال في العقد، تقدير قيمة غرامات التأخير إن وجدت. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٥/٠٥/١٤٤٤هـ وملخصها: وفي هذه حضر طرفا الدعوى وكالة، وقد تقدمت المدعية وكالة بما يلي: (بصفتي وكيلة عن المدعي أتقدم لفضيلتكم بطلب عارض وحصر لطلبات الدعوى الختامية كالآتي: أولاً: جرى ندب خبير في الدعوى في منصة خبرة وهو مكتب (...) وقد تحمل موكلي سداد كامل أتعاب الخبير بمبلغ (١٥,٨٧٠) خمسة عشر ألفاً وثمانمائة وسبعون ريال وتم سدادها للخبير (مرفق إيصال السداد) ونتقدم لفضيلتكم بطلب تحميل المدعى عليها أتعاب الخبير. ثانياً: نفيد فضيلتكم بعدم رغبة موكلي المطالبة بمصاريف التقاضي في الدعوى الأصلية، على أن يكون له الحق للمطالبة بها بدعوى مستقلة بعد انتهاء الدعوى الأصلية وصدور حكم نهائي فيها. لكل ما سبق نطلب من فضيلتكم الآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٤١٩,٥١١) أربعمائة وتسعة عشر ألفاً وخمسمائة وأحد عشر ريال يمثل استرجاع الدفعة الأولى البالغة (٦٧٢,٠٠٠) ستمائة واثنان وسبعون ألف ريال بعد خصم قيمة الأعمال المنفذة. ثانياً: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (١٦٨,٠٠٠) مائة وثمانية وستون ألف ريال يمثل غرامة التأخير بنسبة (١٠%) من قيمة العقد. ثالثاً: إلزام المدعى عليها بتحمل أتعاب الخبير الهندسي مكتب (...) بمبلغ (١٥,٨٧٠) خمسة عشر ألفاً وثمانمائة وسبعون ريال)، وباطلاع الدائرة على تقرير الخبير وعلى اعتراض المدعى عليها على التقرير، سألت الدائرة المدعى عليها عن تفصيل ما ذكرته من قيام المدعي بطرد العمالة، وعما ذكره الخبير من تصدير المدعي لخطاب للمدعى عليها يطلب فيها استئناف العمل خلال ثلاثة، وأن هذا ما استدل به الخبير على كون المدعى عليها هي من تسبب بالتوقف عن الأعمال، فلابد أن تقدم وكيلة المدعى عليها تفصيلا عن أسباب التوقف والأدلة على ذلك، كما سألت الدائرة المدعية عن تحرير الأضرار التي لحقت بموكلها ليستحق بموجب ذلك غرامة التأخير المقررة من قبل الخبير، وتقديم البينة على هذه الأضرار والبينة عليها إن وجدت، فطلب الطرفان مهلة لتقديم ما لديهما. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٣/٠٦/١٤٤٤هـ وملخصها: وفي هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وبسؤال المدعية وكالة عما استمهلت لأجله فأجابت بأنها راجعت موكلتها فيما طلبته الدائرة وهي تقرر بأنه لا يوجد لديها بينة على الأضرار التي لحقتها بسبب التأخر في التنفيذ، وبسؤال المدعى عليها وكالة عما استمهلت لأجله فأجابت عبر المحادثة بما يلي: (الخطاب الصادر من المدعي بتاريخ ٢١/٢/٢٠٢٢م النقطة الثالثة (إقرار صريح بطرد العمالة)، خطاب من المدعي بتاريخ ١٢/٢/٢٠٢٢م – بتوقف عن العمل واستئناف العمل بعد ٣ أيام وهذا ما حصل من موكلتي وقد تم استئناف العمل وعرض العينات على المدعي و لم يكن هنالك تجاوب و قد صدرت موكلتي خطاب للمدعي بتاريخ ٢١/٢/٢٠٢٢م بإنذار بعدم اختيار العينات. أن العمالة وقت ارسال الخطابات من قبل المدعي على رأس العمل بالموقع ويثبت بذلك خطاب موكلتي المرسل بتاريخ ٢١/٢/٢٠٢٢). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٢/٠٧/١٤٤٤هـ وملخصها: وفيها حضرت المدعية وكالة كما حضرت المدعى عليها وكالة، هذا وقد اطلعت الدائرة على ما سبق وأن تم ضبطه وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بـ: ١- سداد مبلغ (٤١٩,٥١١) أربعمائة وتسعة عشر ألفاً وخمسمائة وأحد عشر ريال يمثل استرجاع الدفعة الأولى البالغة (٦٧٢,٠٠٠) ستمائة واثنان وسبعون ألف ريال بعد خصم قيمة الأعمال المنفذة. ٢- سداد مبلغ (١٦٨,٠٠٠) مائة وثمانية وستون ألف ريال يمثل غرامة التأخير بنسبة (١٠%) من قيمة العقد. ٣- تحمل أتعاب الخبير الهندسي مكتب (...) بمبلغ (١٥,٨٧٠) خمسة عشر ألفاً وثمانمائة وسبعون ريال. فبناء على الدعوى والإجابة وما مضى من مرافعات ومذكرات بين الطرفين، حيث تطلب الأمر الوقوف على الأعمال المنفذة وحصرها وفق قرار الدائرة المفصل في وقائع الحكم أعلاه، وهي الأعمال التالية: فحص قيمة الأعمال المنفذة في المشروع، توضيح الأعمال المنفذة بغير المواصفات المذكورة في وصف الأعمال في العقد، تقدير قيمة غرامات التأخير إن وجدت. استناداً للمادة (١٠١/١) من نظام الإثبات ونصه: "للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى"، واستناداً لما نصت عليه المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية على: (إضافة لأي اتفاق منصوص عليه في النظام واللائحة، يجوز للأطراف الاتفاق على إجراءات محددة للترافع وما يتصل به وفق أحكام السادسة من النظام، ومن ذلك الاتفاق على أي مما يلي:...، د- تحديد خبير معين أو إجراءات معينة في الخبرة، بما في ذلك الاتفاق على اعتماد رأي الخبير فيما يتصل بالمسألة الفنية محل الاستعانة بالخبرة)، ولما كان الخبير قد انتهى إلى أن قيمة الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها ٢٨٥.٧٣٦.٨٠ ريال وقيمة عيوب الأعمال قدرها ٣٣.٢٤٧.٨٠ ريال تخصم من قيمة الأعمال المنفذة فيكون المستحق للمدعى عليها من الأعمال المنفذة ٢٥٢.٤٨٩ ريال، أما غرامة التأخير فقد انتهى الخبير إلى احتساب ١٠% من قيمة العقد كغرامة تأخير في الإنجاز على المدعى عليها بمبلغ ١٦٨.٠٠٠ ريال، ولما كانت الدائرة قد نظرت إلى الاعتراضات المقدمة على تقرير الخبير، ولم تجد فيها ما يؤثر على التقرير حتى بعد توجيه المدعى عليها الجلسات اللاحقة لتقديم البينة على إخلال المدعي بالتزاماته التي حررتها، ولما كانت غرامة التأخير تعد من قبيل التعويضات التي يشترط لإيقاعها ثبوت وتحقق أركان التعويض الموجبه له، ولما كان ركن الضرر لم يتحقق في واقعة التأخر في إنجاز الأعمال فإن الدائرة تتجه إلى عدم استحقاق المدعى عليها لغرامة التأخير، ولما كانت أتعاب الخبير يلزم بها الطرف الخاسر في الدعوى حسب نسبة الخسارة في الدعوى، ولما كانت المدعية لم يحكم لها بكامل طلبها وإنما الحكم كان بنسبة ٧١.٤٠ % من القيمة المطالب بها، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بهذه النسبة فقط، من أتعاب الخبير دون ما زاد عليه، وذلك استناداً للمادة المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات ونصها "يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى" ومما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره ٤١٩.٥١١ ريال (أربعمائة وتسعة عشر ألفا وخمسمائة وأحد عشر ريالا) يمثل الفرق بين قيمة الأعمال المنفذة والمبلغ المدفوع كدفعة أولى في العقد المبرم بين الطرفين ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره ١١.٣٣١.١٨ ريال تمثل المستحق للمدعي على المدعى عليها من أتعاب الخبير وهي نسبة ٧١.٤٠ % من قيمة الأتعاب ثالثا: رفض طلب المدعي إلزام المدعى عليها بغرامة التأخير بمبلغ قدره ١٦٨.٠٠٠ ريال والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430759193 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 439342856 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: بأن موكله تعاقد مع المدعى عليها على أن تقوم بتنفيذ أعمال مقاولات عبارة عن أعمال النظافة والسباكة والكهرباء وأعمال التصميم والديكورات الداخلية والخارجية، وذلك بتاريخ 07/11/2021م على أن يسلم العمل بتاريه 07/03/2022م، بمبلغ إجمالي قدره (1,680,000) مليون وست مئة وثمانون ألف ريال، وقد تم التنفيذ بغير المواصفات المتفق عليها في العقد بالإضافة إلى التأخير بتسليم المشروع بالموعد المحدد. وطالب بـ: 1- ندب خبرة لتقدير قيمة الأعمال المنفذة في المشروع وخصم قيمتها من الدفعة الأولى بمبلغ (672,000) ستمائة واثنان وسبعون ألف ريال. 2- تقدير قيمة غرامات التأخير بمبلغ قدره (1000) ألف ريال عن كل يوم تأخير. 3- إلزام المدعى عليها بإرجاع المبلغ الزائد من الدفعة الأولى من القيمة الفعلية للأعمال المنفذة. 4- إلزام المدعى عليها بمصاريف التقاضي بمبلغ (50,000) خمسون ألف ريال، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره 419.511 ريال (أربعمائة وتسعة عشر ألفا وخمسمائة وأحد عشر ريالا) يمثل الفرق بين قيمة الأعمال المنفذة والمبلغ المدفوع كدفعة أولى في العقد المبرم بين الطرفين ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره 11.331.18 ريال تمثل المستحق للمدعي على المدعى عليها من أتعاب الخبير وهي نسبة 71.40 % من قيمة الأتعاب ثالثا: رفض طلب المدعي إلزام المدعى عليها بغرامة التأخير بمبلغ قدره 168.000 ريال، وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم تقدم بتاريخ 20/8/1444هـ بلائحة اعتراضية تلخصت في: سببت الدائرة الحكم بناء على ما تضمنه تقرير الخبير دون أي أثر وجدته الدائرة للاعتراضات المقدمة على تقرير الخبير حيث استند الحكم إلى إفادة الخبير دون سواها وهي إفادة لا تعدو كونها رأي غير ملزم للمحكمة، بالإضافة إلى أن المدعي أقر تنفيذ موكلتي لعدد سبع أعمال من أصل عشرة أعمال حيث أنهت موكلتي على أقل تقدير 50% من الأعمال المنصوص عليها في العقد، والتزمت المدعى عليها بإنجاز العمل المتفق عليه بالوقت المحدد وبكل ما تضمنه العقد من شروط وأحكام والتزامات إلا أن المدعي هو من خالف شروط العقد، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة 215 من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 22/ 7 /1444هـ القاضي بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره 419.511 ريال (أربعمائة وتسعة عشر ألفا وخمسمائة وأحد عشر ريالا) يمثل الفرق بين قيمة الأعمال المنفذة والمبلغ المدفوع كدفعة أولى في العقد المبرم بين الطرفين ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره 11.331.18 ريال تمثل المستحق للمدعي على المدعى عليها من أتعاب الخبير وهي نسبة 71.40 % من قيمة الأتعاب ثالثا: رفض طلب المدعي إلزام المدعى عليها بغرامة التأخير بمبلغ قدره 168.000 ريال. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.