حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430586414
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449008662/1444
رقم الحكم:4430586414
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449008662 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430586414 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠٨٦٦٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من (...) ذات الرقم (...) وتاريخ ١٣/٠٧/٢٠٢١م والمصدقة من (...) للملكة العربية السعودية في (...)، ووزارة الخارجية، وفرع وزارة العدل بمنطقة الرياض تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأنه يطعن في قرار (...) القاضي برفض تسجيل العلامة المقدمة (...) في الفئة (١٠) لكون العلامة محل التظلم ليست الا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات والخدمات المقدمة بالفئة (١٠)، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ٣٠/٠٢/١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة حضر الأطراف المشار إلى هويتهم وصفتهم في محضر الضبط، وبعد استماع الدائرة إلى ملخص الدعوى طلبت ممثلة الجهة المدعى عليها مهلة للجواب فأفهمتها الدائرة بأن عليها تقديم جوابها خلال عشرين يوماً متضمناً كتاب التفويض على أن تجيب المدعية خلال العشرين يوماً التالية، وقدمت ممثلة الجهة المدعى عليها مذكرة في ٢٣/٠٣/١٤٤٤هـ جاء فيها أن الفقرة (١) من المادة (۳) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نصت أنه: "لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: - العلامة الخالية من أية صفة مميزة، أو العلامات المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على السلع والخدمات أو الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع" وحيث إن العلامة المقدمة من المدعية (...) والمطلوب تسجيلها على الفئة (١٠) والتي تختص بأجهزة وأدوات تستخدم في الجراحة والطب البشري وطب الأسنان والطب البيطري، أطراف وعيون وأسنان اصطناعية، أدوات تجبير، مواد خياط الجروح، وعليه فإن العلامة جاءت غير مميزة حيث لا تعد سوى التسمية التي يطلقها العرف على الخدمات والمنتجات في تلك الفئة وبناء على ما تقدم لنا ذكره فإن الكلمات التي تتكون منها العلامة كلمات عامة لا يمكن احتكارها والانفراد بها واستخدامها لوحدها حيث إنها لا تعد سوى وصفاً، وبالرجوع إلى نص المادة الثانية من النظام السلف ذكره أشار بأن العلامة التجارية هي كل ما يأخذ شكلاً مميزاً من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك أو أية إشارة أو مجموعة إشارات إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى، وعليه فإن العلامة المطلوب تسجيلها تحقق فيها المحظور نظاماً لافتقارها لعنصر التمييز ولكونها لا تعد سوى وصفاً لذلك، وفي جلسة ٠٦/٠٤/١٤٤٤هـ حضر الأطراف المشار إلى هويتهم وصفتهم في محضر الضبط، وتشير الدائرة إلى أنها قد اطلعت على جواب ممثلة الجهة المقدم بملف القضية بتاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤٤هـ وذكر وكيل المدعية بأنه قد اطلع على هذه المذكرة ويطلب مهلة للجواب فأجابته الدائرة إلى طلبه على أن يقدمه خلال عشرين يوماً، وبناء عليه رفعت الجلسة، وقدم وكيل المدعية مذكرة في ٠٩/٠٤/١٤٤٤هـ جاء فيها التأكيد على عدم صحة ما جاء في قرار لجنة النظر في تظلمات العلامات التجارية حيث إن العلامة التابعة للمدعية مميزة بذاتها وبالنظر لمجمل العلامة من الناحية اللفظية والتصويرية نجدها مستوفية لمتطلبات المادة (٣/١) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ إن العلامة مكونة من الكلمات (...) والتي يأتي منطوقها العربي (...) وتعني (...) وأنه ليس من العرف أن يطلق وصف (...) للدلالة على الأجهزة والمعدات الطبية كما أن كلمة (...) لا تدل على منتج بعينه ولا ينطبع في ذهن سامع العبارة أي صورة متعلقة بمنتجات الفئة (١٠)، كما يظهر خطأ المدعى عليها في التكييف النظامي لهذه الدعوى من خلال التسجيلات المرفقة للعلامة التجارية (...) بالرقم (...) بالفئة (١٠) بدول الخليج (مثل (...) و(...) و(...)) ولم ينتج من الجهات المختصة الرفض المدعى به من قبل المدعى عليها مما يعني انفرادها بالرأي مما يعتبر قرينة على خطأها، والعلامة محل الدعوى مميزة في ذاتها وليس هنالك علامات تجارية مشابهة لها ولا تعتبر المدعية متعدية على حق الغير إنما أنتجت علامتها من العدم وترغب في تسجيلها بكل حسن نية، وفي جلسة ١٨/٠٥/١٤٤٤هـ حضر الأطراف المشار إلى هويتهم وصفتهم في محضر الضبط، وتشير الدائرة إلى أنها قد اطلعت على ما قدمه الأطراف، وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى بحالتها الراهنة فقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية، بما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً لجنة التظلمات على العلامات التجارية برقم: (...) وتاريخ: ١٧/١١/١٤٤٣هـ المتضمن تأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض تسجيل علامة المدعي المقيدة برقم: (...) بالفئة: (١٠) لأسباب مدونه في القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤١هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات مصدره القرار محل الدعوى في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٥هـ وذلك في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة ونصها:(١-يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به.) وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٣هـ وقد طعنت المدعية بالقرار أمام هذه المحكمة بتاريخ ٠٣/٠١/١٤٤٤هـ ما تبين معه أن المدعية التزمت بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً، أما ما يخص الدعوى موضوعاً وبما أن المدعية تطلب إلغاء قرار المطعون ضدها الصادر بتأييد قرار (...) برفض طلب تسجيل علامة المدعية المودعة بالرقم (...) بالفئة (١٠)، وبما أن القرار قد صدر بسبب صحيح ألا وهو اعتبار أن العلامة ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات المقدمة من خلال العلامة حيث أن العبارة الواردة في العلامة هي (...) والتي يأتي منطوقها العربي (...) وتعني (...) والصحة والطب أوصاف لما تدخل ضمنه الأجهزة والمعدات الطبية، وبموجب ذلك استبان للدائرة صحة القرار الصادر من الجهة المدعى عليها وأنه مبني على أسباب صحيحة موافقة للفقرة الأولى من المادة الثالثة من -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتنتهي إلى الحكم برفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430586414 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠٨٦٦٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ٠٤/٠٦/١٤٤٤ه في القضية رقم ٤٤٩٠٠٨٦٦٢ وتاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٤ه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً لجنة التظلمات على العلامات التجارية برقم: (...) وتاريخ: ١٧/١١/١٤٤٣هـ المتضمن تأييد قرار (...) برفض تسجيل علامة المدعي المقيدة برقم: (...) بالفئة: (١٠) وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي برفض هذه الدعوى مسببة حكمها بما مضمونه: بما أن المدعية تطلب إلغاء قرار المطعون ضدها الصادر بتأييد قرار (...) برفض طلب تسجيل علامة المدعية المودعة بالرقم (...) بالفئة (١٠)، وبما أن القرار قد صدر بسبب صحيح ألا وهو اعتبار أن العلامة ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات المقدمة من خلال العلامة حيث أن العبارة الواردة في العلامة هي (...) والتي يأتي منطوقها العربي (...) وتعني (...) والصحة والطب أوصاف لما تدخل ضمنه الأجهزة والمعدات الطبية، وبموجب ذلك استبان للدائرة صحة القرار الصادر من الجهة المدعى عليها وأنه مبني على أسباب صحيحة موافقة للفقرة الأولى من المادة الثالثة من -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. فتقدمت (...) بواسطة محاميها / (...) بلائحة اعتراضية في تاريخ ١٩/٠٦/١٤٤٤ه تضمنت: بأن العلامة مكونة من الكلمات (...) والتي يأتي منطوقها العربي (...) وتعني (...)، والغريب أن يدعي فاحص العلامة بالهيئة ومعه لجنة التظلمات بأن العلامة تعد تسمية لمنتجات الفئة ١٠ والتي بدورها حددت نوع المنتجات وأسماءها بطريقة نافية للجهالة ولا يتضمنها الكلمات المستخدمة لتمييز علامة المدعية، كما أن العلامة المراد تسجيلها مكتملة العناصر مما يستوجب قبولها، كما أن علامة المدعية صاحبة حقوق فكرية سابقة في علامتها المطلوب تسجيلها مما يمكنها من الاستمتاع بحقوق أولوية، وحيث إن الهيئة أهملت العنصر التصميمي أو الشكلي للعلامة، ومن المعلوم قانوناً أنه لا يجوز الأخذ بالجزء اللفظي فقط للعلامة أو بعنصر واحد من عناصر العلامة بغرض الحكم لها، كما أن لجنة التظلمات أخطأت عندما أيدت قرار (...) والتي جاءت كلها مخالفة لاتفاقيات دولية وبالتحديد اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية. وطلب إلغاء حكم الدائرة الابتدائي التاسعة عشرة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٠/٠٧/١٤٤٤ه لنظر الاستئناف ضر وكيل المدعية (...) كما حضرت ممثلة (...) (...) الموضحة بياناتهما في ملف القضية، وبسؤال الأطراف هل يرغبان في إضافة شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فلم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، مما تنتهي الدائرة معه إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ٠٤/٠٦/١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٤٩٠٠٨٦٦٢ القاضي برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.