حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430603960

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470556457/1444
رقم الحكم:4430603960
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470556457 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430603960 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٥٦٤٥٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) للانظمه الصناعية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: "إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٢م تعاقدت مؤسسة (...) للنقليات والمقاولات قبل تحولها إلى شركة-وتغير الاسم التجاري إلى شركة (...) التجارية - بذات السجل التجاري المتعاقد به مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (منتجات سلامه وحماية صناعية) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئي(١٠،٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (١٧٩،٢٣٠.٠٠) مائة وتسعة وسبعون ألفًا ومئتان وثلاثون ريال سعودي استناداً على (فواتير معتمدة)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١٧٩،٢٣٠.٠٠) مائة وتسعة وسبعون ألفًا ومئتان وثلاثون ريال سعودي هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أدعى بما دون بعاليه، وبعرضها على وكيل المدعى عليها، أرسل مذكرة قدمها عبر محادثة برنامج الاتصال المرئي تتضمن ما نصه:" تقر موكلتي بمبلغ المطالبة وقدره ١٧٩،٢٣٠ ريال فقط" ا.هـ، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (١٧٩،٢٣٠) مائة وتسعة وسبعون ألفاً ومئتان وثلاثون ريالاً؛ لقاء نقل بضائع للمدعى عليها، وبما أن هذه المطالبة ناشئة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيل المدعى عليها يقر بمبلغ المطالبة، وله حق الإقرار، وبما أن الإقرار حجة قاطعةً على المقرّ، ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الإقرار إذا صدر صريحاً وصحيحاً فإنه يؤخذ به، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للأنظمة الصناعية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٧٩،٢٣٠) مائة وتسعة وسبعون ألفاً ومئتان وثلاثون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث