حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430603826
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470589443/1444
رقم الحكم:4430603826
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470589443 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430603826 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٨٩٤٤٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) لاعمال التجهيزات الفندقيه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (فواكه وخضار) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٢/١٦هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٢٥م بثمن إجمالي قدره (٣٠,٣٦٨.٠١) ثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وستون ريال سعودي و واحد هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريدها لمحل المدعى عليه)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة مالية). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٠,٣٦٨.٠٠) ثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وستون ريال سعودي، هذه دعواي.فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في١٥/٠٧/١٤٤٤ هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣٠ هـ والصادرة من الخدمات الالكترونية والمدونة بياناته أعلاه ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم: ٦٦٣٦٨٧٨١ وقررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أرسل عبر المحادثة ما نصه:" نفيد فضيلتكم أن موكلي المدعي يعمل في تجارة الجملة والتجزئة في الفواكه والخضار، وعليه قام بتوريد فواكه وخضار للمدعى عليها، ابتداءً من تاريخ ٢٥/١٠/٢٠١٨م، بناءً على الطلب، حيث يتم توريدها لمحل المدعى عليها، يكون السداد بالآجل على دفعات (غير محددة) وحيث بلغت المبالغ مستحقة الدفع لصالح موكلي بتاريخ ٠٦/٠٩/٢٠٢٠ مبلغ وقدره (٣٠,٣٦٨.٠١) ثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وستون ريال سعودي وواحد هللة. قام المدعى عليه بالتصديق على مطابقة الرصيد المرفقة لفضيلتكم (مرفق١)، إلا أنه لم يفي بسداد المبلغ حتى تاريخه - لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٠,٣٦٨.٠٠) ثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وستون ريال سعودي، هذه دعواي " وبسؤاله عن بينته على دعواه أجاب قائلا مطابقة الرصيد المذيلة بتوقيع المدعى عليه أصالة بذات المبلغ والموجودة في المرفقات هكذا أجاب ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغا وقدره ثلاثون ألف وثلاثمائة وثمانية وستون ريالا (٣٠.٣٦٨) قيمة توريد فواكه وخضار، وقدم سندا لمطالبته خطاب مطابقة الرصيد بملغ المطالبة والمذيل بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليه، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من أن القاضي له الولاية على مال الغائب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولأنه لو لم يحكم على الممتنع عن الحضور مع تبلغه لأصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لإضاعة الحقوق وإهدارها، وحيث نصت الفقرة الأولى المادة(٣٠) من نظام المحاكم التجارية على:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن خطاب مطابقة الرصيد هو في حقيقته إقرار من المدعى عليها بأن في ذمتها للمدعية المبلغ المذكور وحيث إن الإقرار حجة قاطعة على المقر كما نصت على ذلك المادة(١٧) من نظام الإثبات ونصت الفقرة الأولى من المادة (١٨) أنه يلزم المقر بإقرار ولا يقبل الرجوع عنه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) بالهوية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) لأعمال التجهيزات الفندقية بأن يدفع للمدعي (...) بالهوية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) للخضار والفواكه بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ثلاثون ألف وثلاثمائة وثمانية وستون ريالا (٣٠.٣٦٨)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.