حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430602792
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢١ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:40831847/1440
رقم الحكم:4430602792
سنة الحكم:1440
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 40831847 لعام 1440 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430602792 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 40831847 لعام 1440 هـ المدعي: محمد سعد ساعد المذكوري المدعى عليه: سلوى دخيل الله محمد الزهراني الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 10/ 1/ 1441ه تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها، رغم ثبوت تبلغها إلكترونياً، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أكد على ما ورد في صحيفة الدعوى المتضمنة تتمثل دعواي المقدمة بين يدي فضيلتكم بأني سبق وأن اتفقت مع المدعى عليها على تشغيل أموالي لديها مضاربة في سوق الأسهم السعودي مع ضمان رأس المال، وعلى أثر ذلك تم تحويل رأس المال للمدعى عليها بمبلغ قدره (75،000) خمسة وسبعون ألف ريال بموجب حوالة بنكية بتاريخ 10/ 5/ 2018م محولة على حسابها الشخصي بالرقم (...) وهذه الحوالة هي رأس المال على أن تردها لي مع الأرباح بعد فترة من الزمن، ومن ذلك الحين إلى هذه اللحظة لم اتسلم من المدعى عليها شيء وعند مطالبتي بالمبلغ مع الأرباح لم تتجاوب معي وقدم صورة من الحوالة البنكية ذكر بأنها تمثل كامل بيناته وطلبت منه الدائرة تقديم أصل الحوالة البنكية فاستعد بذلك، وبجلسة 14/ 3/ 1441ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، ثم قدم الحاضر أصل الحوالة بمبلغ المطالبة ثم حصر طلبه في إلزام المدعى عليها برد رأس المال البالغ قدره (75.000) خمسة وسبعون ألف ريال، فأصدرت الدائرة حكمها القاضي حضورياً: بإلزام المدعى عليها/ سلوى دخيل الله محمد الزهراني الزهراني سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ محمد سعد ساعد المذكوري المذكوري سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره خمسة وسبعون ألف ريال، وقد أسست الدائرة حكمها سالف الذكر على أسباب أهمها عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعاً وكون المدعي قد قدم بينة على دعواه وهي الحوالة البنكية بمبلغ المطالبة على حساب المدعى عليها، وبعد اكتساب الحكم الصفة النهائية، تقدم وكيل المدعى عليها/ عبدالله سودان المويهي العتيبي سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (391619053) وتاريخ 2/ 11/ 1444ه الصادرة من كتابة العدل بشرق مكة المكرمة بطلب التماس إعادة النظر في الحكم، تضمن التالي: أن المدعي لم يتعامل مع موكلتي ولم يتعاقد وليس بين موكلتي وبينه أي معرفة ولم تطلب الدائرة من المدعي إثبات تعاقده الذي يدعيه وأن دعوى المدعي ليست من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم التجارية فلم يكن بين موكلتي وبين المدعي أي علاقة تجارية مباشرة أو غير مباشرة، وأرفق الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بعدم إدانة المدعى عليها، فحددت الدائرة جلسة لنظر الالتماس بتاريخ 6/ 2/ 1443ه، وفيها حضرت المدعى عليها أصالة، كما حضر وكيل المدعى عليها، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها إرفاق لائحة الالتماس مع مستنداته خلال سبعة أيام إلكترونياً، نظراً لأن لائحة الالتماس غير مرفقة في الدعوى، فاستعد بذلك، وبجلسة 27/ 2/ 1443ه حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على لائحة الالتماس المقدمة من المدعى عليها، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي إحضار موكله في الجلسة القادمة، وبجلسة 19/ 3/ 1443ه حضر المدعي أصالة ووكيله، ووكيل المدعى عليها، ثم سألت الدائرة المدعي أصالة عن كيفية معرفته للمساهمة ومن الذي طلب منه تحويل المبلغ؟ فذكر بأنه تعرف على هذه المساهمة عن طريق الواتس أب، وذكر أن هناك رقم أرسل عليه في الواتس وعرض عليه المساهمة، وأرسل رقم حساب المدعى عليها، وطلب مني تحويل المبلغ على حساب المدعى عليها، ثم بعد ذلك طلبت رقم جوال المدعى عليها، وبعد إلحاح مني أرسلوا رقم جوالها، فتواصلت مع المدعى عليها، وذكرت لها بأنني سأحول على حسابها مبلغ المساهمة، فطلبت مني تحويله، فعقب وكيل المدعى عليها بأنه يطلب مهلة للرد، وبجلسة 3/ 4/ 1443ه حضر أطراف الدعوى، ثم ذكرت المدعى عليها أصالة أن ما ذكره المدعي بأنه تواصل معها وذكر لها بأنه سيحول عليها مبلغ المضاربة فذكرت بأن هذا غير صحيح وأنها لا تعرف المدعي ولم تتواصل معه، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها القاضي أولاً: العدول عن حكمها السابق والقاضي بإلزام المدعى عليها / سلوى دخيل الله محمد الزهراني سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعي / محمد سعد ساعد المذكوري سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره خمسة وسبعون ألف ريال لما هو موضح بالأسباب. ثانياً: عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه القضية رقم (40831847) المقامة من المدعي/محمد سعد ساعد المذكوري سجل مدني رقم (...) ضد المدعى عليها / سلوى دخيل الله محمد الزهراني سجل مدني رقم (...)، وقد أسست الدائرة حكمها سالف الذكر على أسباب أهمها ثبوت توفر الفقرة رقم (ج) من المادة المائتين من نظام المرافعات الشرعية، وإنكار المدعى عليها معرفتها للمدعي وتواصلها معه، وعدم وجود أي علاقة تجارية مباشرة أو غير مباشرة بينها وبينه، وقد أقر المدعي بأن الذي تواصل معه رقم شخص آخر، وأفاد بذلك أيضاً عدد من المتعاملين مع المدعى عليها، مما رأت معه الدائرة أن المدعى عليها ليست مضاربة بمال المدعي، وإنما هي مجرد مندوبة أو وكيلة عن تلك الجهات الخارجية. وبعد اكتساب الحكم الصفة النهائية، تقدم وكيل المدعي حاتم ابراهيم عوضه الشدوى سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (401515847) وتاريخ 3/ 8/ 1440هـ الصادرة من كتابة العدل بشرق مكة المكرمة بطلب التماس إعادة النظر في الحكم، تضمن التالي: طلب الالتماس لم يرفع في الميعاد النظامي، وأن أساس العلاقة بين موكله والمدعى عليها علاقة مضاربة، وأن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت كونها وكيلة أو مندوبة، فحددت الدائرة جلسة لنظر الالتماس بتاريخ 15/ 7/ 1444هـ حضر فيها المدعي وكالة (معتز وهبو حامد البيشى) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (43788589) وتاريخ: 19 / 02 / 1443هـ والصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية، كما حضر (عبدالعزيز احمد بن محمد اليافعي) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (٤٢٣٧٥٤٥١٨) وتاريخ: 24 / 11 / 1442 هـ والصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية، وبالاطلاع على وكالته تبين أنها منتهية بتاريخ: 12 / 11 / 1443هـ، ثم اطلعت الدائرة على طلب الالتماس المقدم من المدعي برقم: (437769813) وتاريخ: 15 / 07 / 1443هـ، ولكون القضية صالحة للفصل فيها رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: وبما أن طالب الالتماس يهدف من طلبه إلى إعادة النظر في الحكم الصادر في هذه القضية بعدم الاختصاص النوعي، وبما أن الأصل في الأحكام إذا أصبحت نهائية، أنه لا يجوز إعادة النظر فيها إلا في حالات مخصوصة؛ استنادا للمادة (87) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ التي أحالت على المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكيّ رقم: م/1 وتاريخ 22/1/1435ه، التي أجازت لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في أحوال وردت على سبيل الحصر، وهي على النحو التالي: (أ- إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُنِيَ على شهادة قضي - من الجهة المختصة بعد الحكم - بأنها شهادة زور، ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج - إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم، د - إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه، هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضًا. و - إذا كان الحكم غيابيًا، ز - إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا في الدعوى)، وبما أن ما ذكره وكيل المدعي في لائحته لا ينطوي تحت الحالات الثمانية آنفة الذكر، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى عدم قبول الالتماس. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الالتماس رقم: (437769813) وتاريخ: 15 / 07 / 1443هـ المقدم من المدعي، لما هو موضح بالأسباب. رئيس الدائرة القضائية حراز عابد زياد الزائدي