حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430607591
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢١ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470321503/1444
رقم الحكم:4430607591
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470321503 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430607591 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470321503 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مصنع (...) لتعبئة المياه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها أنه تم التعاقد بين موكلها و المدعى عليه بتاريخ 13/11/1442هـ وفق الفاتورة المحررة برقم (009) وتاريخ 13/11/1442هـ على أن يقوم موكلها في التوكل والترافع وحضور كافة الجلسات عن المدعى عليه أمام الدائرة المختصة لدى محكمة الاستئناف من أجل تعيين محكم للمحتكم ضدها مؤسسة (...) لخدمات الإعاشة، وذكرت بأنه تم الاتفاق مع المدعى عليه على أن يستحق موكلها مبلغ وقدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال سعودي كأتعاب محاماة وأن موكلها قام بالعمل الذي طلب منه ولم يسدد المدعى عليه لموكلها حتى تاريخه أيه مبالغ، وانتهت في طلبها إلى طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلها أجرة المثل حالاً كأتعاب محاماة. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 26/05/1444هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت إلى مذكرتها المرفقة في النظام وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه ذكر بأن ما ذكرته المدعية وكالة من قيام موكلها بالعمل المتفق عليه فصحيح وأما ما ذكرته من المبلغ المطالب به فغير صحيح ولم يتفق موكله مع المدعي على هذا المبلغ وطلب إحالة الدعوى لخبير لتحديد الأتعاب، وأفهمت الدائرة وكيلة المدعي أن عليها الرد على ما ذكره وكيل المدعى عليه مع بيان هل تم الاتفاق على المبلغ شفهيًا أم كتابيًا قبل القيام بالعمل أم لا وذلك خلال ثلاثة أيام تبدأ من هذا اليوم، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 17/06/1444هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وذكر المدعي بأنه أرسل مذكرته مرافقًا لها بينته عبر بريد الدائرة والتي تلخصت في" أن الاتفاق كان شفيهاً وبعد مباشرة العمل وأن المبلغ المذكور بالدعوى صحيح وفقاً لما ذكر في محادثات الواتساب التي جرت بين الطرفين والمرفقة بالمذكرة وأبدى عدم ممانعته من إحالة القضية لأهل الخبرة لتقدير الأتعاب، وبعرضها على وكيل المدعى عليه قدم مذكرة نصها" (بالإشارة إلى دعوى المدعي المرصودة في نظام (ناجز) فنجيب فضيلتكم بأن دعوى المدعي غير صحيحة جملة وتفصيلاً وذلك وفق التفصيل الآتي: أولًا/ عدم وجود علاقة الرسائل بهذه القضية. ان رسائل الواتس اب بين الأطراف ليس لها علاقة بالقضية المنظورة امام فضيلتكم إضافة على ذلك استند المدعي في دعواه على الفاتورة رقم (009) تاريخ 13/11/1442ه وبمطالعة فضيلتكم للمستند المذكور تجدون أنها مجرد فاتورة قام بكتابتها المدعي ووضع المبالغ بدون اتفاق مسبق. ثانيًا/ الرد على البينات المقدمة. ان المدعي أشار في الفاتورة المقدمة على عقد الاستشارات الموقع بين الطرفين ولما ان العقود التي تبرم بين الأطراف يلتزم كل طرف بموجبها وحيث ان المدعي اقام دعواه "بدون بينة على استحقاقه المبالغ" ويطلب إلزام موكلتي بالمبالغ المالية وقد جاء في البند الثامن من العقد المتفق عليه بين الطرفين (يتم تبادل كافة الخطابات والاشعارات والمستندات المتعلقة بتنفيذ أعمال هذا العقد عن طريق البريد الممتاز أو البريد الرسمي المسجل على العناوين المذكورة لكل طرف بصدر هذا العقد.....) أي يعني ما قدم من رسائل واتساب لا تعتبر إضافة على ذلك انها لا تخص القضية المنظورة امام فضيلتكم ومخالفة لما ورد في عقد الاستشارات فلا يعتد بالرسائل التي عن طريق الواتس اب بل يؤخذ بالأعمال التي قام بها عن طريق الايميل وتم التأكيد عليها من قبل موكلتي. واستخلاصاً لما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: 1- ندب القضية الى قسم الخبراء)"، وعليه جرى تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 18/06/1444هـ وملخصها: وحضر الأطراف وكالة، وبعد اطلاع الدائرة على مذكرة المدعي وبينته المرسلة عبر البريد الإلكتروني للدائرة والمرفقة في النظام، رأت الدائرة إحالتها لمنصة خبرة لتقدير الأتعاب، كما قررت الدائرة أن تدفع أتعاب الخبير مناصفة ويتحملها الطرف الخاسر، ولأجله. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 16/07/1444هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة وحضر وكيل المدعى عليه قبل انتهاء وقت الجلسة وبعد أن نطقت الدائرة بحكمها، وتشير الدائرة إلى ورود تقرير الخبير والذي خلص فيه إلى تقدير قيمة الاتعاب في القضية بإجمالي مبلغ وقدره (15,000) خمسة عشر ألف ﷼، لأجرة المثل تم بناء على دراسات السوق في 01/07/1444هـ والقضايا المماثلة وبعرضه على المدعي أصالة قرر قناعته به وطلب بإلزام لمدعى عليه بدفع ما ورد بتقرير الخبير إضافة لما دفعه من تكاليف الخبرة وقدرها (3,045) ثلاثة ألاف وخمسة وأربعون ريالاً كونه هو من قام بدفعها وأن خاسر الدعوى هو المدعى عليه، وبناء عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولما كانت وكيلة المدعي قد حصرت طلبها في إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلها أجرة المثل حالاً كأتعاب محاماة، ولمّا كان من البيّن أن وكيل المدعى عليها أقر بقيام المدعى عليه بالعمل المتفق عليه ودفع بأن ما ذكر من المبلغ المتفق عليه غير صحيح وأنه لم يتم الاتفاق مع المدعي على هذا المبلغ وطلب إحالة القضية للخبير لتحديد الأتعاب وفقد ما ساقته وقائع الدعوى، ولمّا كانت الدائرة بناءً على ما طلبه الأطراف وبما لها من سلطة تقديرية في تقدير حاجة النزاع المعروض أمامها إلى خبرة فقد قررت ندب خبير من المختصين بمهنة المحاماة تكون مهمته تقدير أتعاب طلب تعيين محكم مقدم لدى محكمة الاستئناف التجارية والمرافعة أمام الاستئناف حتى الحكم في الطلب، وعلى أن تدفع أتعابه مناصفة ويتحملها في النهاية خاسر الدعوى، مستندةً إلى ما ورد من تنظيم للاستعانة بالخبراء في الدعاوى القضائية وفق المادة (110/1) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ ونصها: "للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى" ولمّا كانت منصة خبرة قد أحالت قرار الخبرة إلى مجموعة الشيخ (...) والتي استعدّت بتولي أعمال الخبرة على أن تكون أتعابها (3,045) ثلاثة ألاف وخمسة وأربعون ريالاً دفعها المدعي كما موضح بطلب ندب الخبرة، وقد أعد الخبير تقريره النهائي وزود الأطراف والدائرة بنسخة منه وانتهى في خلاصته إلى تقدير قيمة الاتعاب في القضية بإجمالي مبلغ وقدره (15,000) خمسة عشر ألف ﷼، لأجرة المثل تم بناء على دراسات السوق في 01/07/1444هـ والقضايا المماثلة، ولمّا كان المدعي قد قرر قناعته بما انتهى إليه الخبير في تقديره، ولم يتقدم المدعى عليه بأي ملاحظات حتى تاريخ عقد جلسة النطق بالحكم، أمَا وقد تبيّن ذلك، وثبت بناءً على ما ورد في تقرير الخبير المُنتدب والذي تستأنس الدائرة به في نصب العدالة وإحقاق الحق أحقية المدعي لمبلغ (15,000) خمسة عشر ألف ريال، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإلزام المدعى عليه بأدائه للمدعي، وبذلك تقضي. ولما كان من البيّن أن المدعي قد حكم له بطلبه وأنه هو من قام بدفع اتعاب الخبير ابتداءً ولما قررته الدائرة من أن من يتحمل اتعاب الخبير انتهاءً هو الطرف الخاسر بالدعوى فإن الدائرة تنتهي إلى تحميل المدعى عليه أتعاب الخبير البالغ قدرها (3,045) ثلاثة ألاف وخمسة وأربعون ريالاً وإلزامها بدفعها للمدعي باعتبارها الطرف الخاسر بالدعوى وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه مصنع (...) لتعبئة المياه سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لـ/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (18045) ثمانية عشر ألفاً وخمسة وأربعون ريالاً، والله الموفق.