حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430611924

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470651771/1444
رقم الحكم:4430611924
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470651771 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430611924 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470651771 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: "لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة مصنع تمديد للأنابيب ومعداتها) المقيدة في التجارية بالدمام برقم (4470069573) وتاريخ 1444/02/18هـ والمنظورة لدى (التجارية الثالثة عشرة) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ 1435/06/2هـ الموافق 2014/04/02م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حاويات لنقل النفايات لمدة (1) سنة ميلادية وقيمة الأجرة (71,371.00) واحد وسبعون ألفًا وثلاث مئة وواحد وسبعون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (71,371.00) واحد وسبعون ألفًا وثلاث مئة وواحد وسبعون ريال سعودي بتاريخ 1443/06/27هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (71,371.00) واحد وسبعون ألفًا وثلاث مئة وواحد وسبعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1435/06/2هـ الموافق 2014/04/02م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1436/11/17هـ الموافق 2015/09/01م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1436/11/17هـ الموافق 2015/09/01م حتى 1444/03/5هـ الموافق 2022/10/01م. 2- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة مما أدى إلى (ألجأ موكلنا بتوكيل محامي) خلال المدة من 1437/12/30هـ إلى 1443/06/27هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (10,705.00) عشرة آلاف وسبع مئة وخمسة ريال سعودي.)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمة الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) ومعداتها سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) صاحبه الهوية رقم (...) مبلغا و قدره (71,371) واحد و سبعون الفاً وثلاثمائة وواحد و سبعون ريال سعودي ؛ لما هو موضح بالأسباب،و بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين.) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 1444/03/6هـ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (10,705.65) عشرة آلاف وسبع مئة وخمسة ريال سعودي و خمسة وستون هلله، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 17/ 07/ 1444هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى المقدمة عبر الطلبات في ملف القضية بتاريخ 16/ 07/ 1444هـ، وعقب عليها وكيل المدعى عليها أن الشركة مرت بظروف ولم يحصل منها مماطلة، هكذا قرر، وعقب وكيل المدعية قائلاً: أن المدعى عليها لم تسدد حتى الآن مبلغ المطالبة رغم تقديم الحكم لمحكمة التنفيذ، هكذا قرر، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (10,705.65) عشرة آلاف وسبعمائة وخمسة ريالات وخسة وستون هللة، تتمثل في أتعاب التقاضي الناشئة عن الحكم في القضية المقيدة برقم 4470069573 وتاريخ 18/ 02/ 1444هـ و الصادر فيها الحكم رقم (4430101914) وتاريخ 06/ 03/ 1444هـ من هذه الدائرة، وقدم في سبيل إثبات دعواه نسخة من الحكم الصادر من هذه الدائرة المشار لبياناته آنفاً والمكتسب للصفة القطعية بمضي المدة، المتضمن منطوقه ما نصه: " حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) صاحبة الهوية الوطنية رقم (...) مبلغاً قدره (71,371) واحد وسبعون ألفاً وثلاثمائة وواحد وسبعون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين."، كما قدم نسخة من عقد الأتعاب، ولأن الدائرة انتهت في حكمها في القضية الأصلية إلى الحكم بمبلغ المطالبة في الدعوى المشار لها آنفاً، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية لرفع الدعوى الأصلية للحصول على مستحقاتها، وهذا كافٍ لصحة مطالبة المدعية بأتعاب التقاضي، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة للدعوى بحسبان ما نصت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصها:" تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف أو العادة المستقرة.هـ- رأي الخبير عند الاقتضاء-" ولذا فإن الدائرة تقدر التعويض عن الأضرار بمبلغ قدره (7,137) سبعة آلاف ومائة وسبعة وثلاثون ريالاً، وترفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي إلى الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) صاحبة الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (7,137) سبعة آلاف ومائة وسبعة وثلاثون ريالاً، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث