حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630260567
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١١ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670043645/1446
رقم الحكم:4630260567
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670043645 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630260567 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4670043645 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي: وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...)) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (4570952229) وتاريخ 02 / 08 / 1445 هـ، والمنظورة لدى (الدائرة الثالثة عشرة) بشأن المطالبة بـ(فسخ بيع الأسهم)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة : برفض هذه الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (4530862778) وتاريخ 26 / 08 / 1445 هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1/ التعاقد مع مكتب محاماة مما أدى إلى (دفع اتعاب محاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (69،000) تسعة وستون ألف ريال سعودي، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، أطلب إلزام المدعى عليه:ا بالتعويض بمبلغ قدره (69،000) تسعة وستون ألف ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 15 / 01 / 1446 هـ، التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي:ة بموجب الوكالة الالكترونية رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه:ا بموجب الوكالة الالكترونية رقم (...) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي: وكالة عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، كما بعث عبر المحادثة الجانبية ما نصُّه: (حيث قام المدعى عليه: برفع دعوى على المدعي:ة مطالباً الحكم بــ ( 1/ قبول الاعتراض شكلا 2/ في الموضوع: إلغاء سعر الشراء الإلزامي المقدم من شركة (...) شركة مساهمة سعودية – سجل تجاري رقم ( ... ) البالغ قدره (41 ريال) للسهم الواحد في (...) للصناعات البتروكيماوية (...) ، وإلغاء ما ترتب على ذلك من إجراءات وإثارة واعتباره كأن لم يكن) ، وصدر حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 22 / 11 / 1445 هـ، ومنطوق الحكم حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً و تأييد الحكم الصادر من الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض والقاضي بـ (رفض هذه الدعوى) (مرفق (1) صك الحكم) ، وقد اضطرت موكلتي للتعاقد مع مكتب محاماة لتولي المدافعة والمرافعة عن المدعي:ة وتكبدت المدعي:ة في سبيل ذلك مبلغ وقدره (60،000)ستون ألف ريال سعودي، نظير أتعاب المحاماة بالإضافة إلى مبلغ ضريبة القيمة المضافة 15% من مبلغ الأتعاب ليصبح إجمالي ما تكبدته المدعي:ة مبلغ وقدره (69،000) ألف ريال سعودي (مرفق (2) عقد أتعاب المحاماة). وبناء على نص الفقرة (9) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: - ( تختص المحكمة بالنظر في الاتي -9 - دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة ). تختص المحكمة بنظر الدعوى، لذلك نطلب من فضيلتكم: أولاً: قبول الدعوى شكلاً، ثانياً: إلزام المدعى عليه: بدفع مبلغ وقدره (69،000) تسعة وستون ألف ريال سعودي، شامل ضريبة القيمة المضافة) تعويضاً عن أضرار التقاضي.) ا. هـ، وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلاً: أطلب إلزام المدعى عليه: بتعويض موكلتي عن أتعاب المحاماة التي تكبدتها في القضية الأصلية بمبلغ قدره (69،000) تسعة وستون ألف ريال فقط وأحصر المطالبة في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أسانيده في هذه المطالبة؟ أجاب قائلاً: نستند على الآتي: 1/ عقد المحاماة المتعلق بالقضية الأصلية، 2/ الفاتورة الضريبية الخاصة بأتعاب القضية الأصلية، 3/ إشعارات الأداء، وجميعها مرفق بملف القضية هكذا قرر. وبعرض الدعوى على المدعى عليه: أحال على مذكرة الرد المقدمة عبر النظام. وبعرض جواب المدعى عليه: على وكيل المدعي:ة أجاب قائلاً: أطلب إمهالي لتقديم الجواب. وبسؤال الطرفين عن استعدادهم للصلح في هذه القضية؟ أجاب وكيل المدعي:ة قائلاً: لا مانع لدينا من بحث الصلح مع المدعى عليه:، وأجاب وكيل المدعى عليه:ا قائلاً أحتاج إلى الرجوع لموكلي بهذا الشأن هكذا قرروا. وقد جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي:ة بالرد على جواب المدعى عليه: ومستنداته خلال (5) أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم إن ظهر للمدعى عليه ما يوجب الرد فيجيب عنه خلال مدة مماثلة، على أن تكون المذكرات المقدمة في القضية موقّعة من مقدمها ومؤرخة، وأن تكون مختصرة وفي صلب النزاع، كما أفهمت الدائرة الأطراف بمضمون المادة رقم (16) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات والتي أوجبت إرفاق نسخة واضحة للمحكمة عند تقديم أي دليل من أدلة الإثبات مرفقاً به مذكرة يبين فيها نوع الدليل وبياناته وصلته بالدعوى وأثره فيها، وإفهامهم بمضمون المادة رقم (19) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادرة بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (921) وتاريخ 16/03/1444هـ والتي جاء في نصَّها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، أو أي دفع أو طلب متصل به -بحسب الأحوال-، وذلك دون إخلال بأي أثر آخر رتبه النظام) ا.هـ ورفعت الجلسة لتمكين الطرفين من تبادل المذكرات وتقديم ما لديهم عبر النظام، وبتاريخ 14 / 01 / 1446 هـ، قدم وكيل المدعى عليه:ا مذكرة جاء فيها ما نصه: بوكالتي عن المدعى عليه:ا، أتقدم إلى مقام فضيلتكم بهذه المذكرة الجوابية رداً على لائحة دعوى المدعي:ة عليه نوجز ردنا في الآتي: أولاً: الوقائع: وحيث أن وقائع النزاع بين الطرفين قد سبق الإشارة لها في الأحكام الصادرة في الدعوى الأساسية والمقيدة أمام هذه المحكمة ونحيل إليها منعاً للتكرار ونوجز أبرز الوقائع في الآتي: 1/ المدعى عليه:ا مساهم في (...) للصناعات البتروكيماوية (...) ، 2/ بتاريخ 10 / 12 / 2023 م، أخطرت (...) للصناعات البتروكيماوية (...) المساهمين بها ببلوغ المستأنف ضدها شركة (...) نسبة (97,55%) أسهم (...) للصناعات البتروكيماوية (...) ، (مرفق 1 الإخطار ببلوغ النسبة المقررة)، 3/ بتاريخ 11/12/2023م أرسلت المدعي:ة للمدعى عليه عرض سعر شراء أسهمه في (...) للصناعات البتروكيماوية (...) بمبلغ قدره (41 ريال) للسهم الواحد، (مرفق 2 إخطار شركة (...) بعرض سعر الشراء)، 4/ بتاريخ 10 / 01 / 2024 م، أخطرت المدعي:ة مساهمي (...) للصناعات البتروكيماوية (...) بما أسمته موافقة من وزارة التجارة على سعر الشراء لأسهم الأقلية بشركة (...) بمبلغ (41 ريال) للسهم الواحد، (مرفق 3 إخطار المدعي:ة)، 5/ بتاريخ 16 / 01 / 2024 م، قامت المدعي:ة بتوقيع اتفاقية لبيع الأسهم المملوكة لها تمثل (35%) من رأس مال (...) للصناعات البتروكيماوية (...) إلى شركة (...) العالمية القابضة بقيمة بلغت (1،87) مليار ريال سعودي، بما يقارب (50) ريال للسهم الواحد، وقد أعلنت عنها بموقع تداول، (مرفق 4 إعلان المدعي:ة لاتفاقية البيع بموقع تداول)، 6/ بتاريخ 05 / 08 / 1445 هـ، وبعد أن تقدمت المدعى عليه:ا إلى وزارة التجارة بطلب وقف نفاذ العرض الإلزامي للمساهمين الأقلية في شركة (...) ، أصدرت وزارة التجارة خطابها رقم (24488) المتضمن إفادة موكلي بصدور خطاب الوزارة برقم (23997) وتاريخ 01 / 08 / 1445 هـ، الموجه إلى المدعي:ة ونسخة منه إلى (...) للصناعات البتروكيماوية ((...)) بطلب وقف نفاذ العرض الإلزامي المقدم منها للمساهمين، (مرفق 5 صورة خطاب وزارة التجارة برقم 24488)، (مرفق 6 صورة خطاب وزارة التجارة برقم 23997 المتضمن عدم سريان موافقة الوزارة الممنوحة المدعي:ة في 20/06/1445ه)، 7/ وقد لجأت المدعى عليه:ا إلى إقامة دعوى قضائية ضد المدعي:ة قيدت أمام هذه الدائرة برقم (4570952229) وتاريخ 02 / 08 / 1445 هـ، بشأن الاعتراض على قيمة سعر الشراء والإجراءات المتخذة من قبل المدعي:ة وطالب بإلغاء عرض الشراء المذكور والمقدم من المدعي:ة وفقاً للتفصيل الوارد بالدعوى المذكورة، وعلى أثره أصدرت المحكمة التجارية حكمها المرفق، (مرفق 7 الحكم الابتدائي)، ثانياً: من حيث الموضوع: رداً على ما تناولته المدعي:ة في لائحة دعواها وما تضمنته من طلبات، عليه فإنه فيما يتعلق بطلب وكيل المدعي:ة إلزام المدعى عليه:ا بأتعاب المحاماة (دعوى التعويض عن مصاريف التقاضي)، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم 128/ت/4 لعام 1415هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26 / 10 / 1441 هـ، على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء ، وحيث تنتفي عناصر تعويض المدعي:ة فيما تطالب به في هذه الدعوى من تعويض مما يستوجب معه الحكم برد دعواها. ونقوم فيما يلي بتفصيل ذلك على النحو التالي: 1/ أحقية التقاضي للمدعى عليها في دعوى الاعتراض على سعر الشراء (الاستحواذ)، 2/ انتفاء عنصر الكيدية في الدعوى التي تقدمت بها المدعى عليه:ا للاعتراض على سعر الشراء، 3/ انتفاء عناصر المسؤولية المدنية، 4/ عدم معقولية الأتعاب المطالب بها، 5/ مماثلة الدعاوى الأساسية لبعضها البعض كونها أقيمت من اقلية المساهمين لذات الأسباب بشأن الغاء عروض الشراء المقدمة لهم، وعليه نتناول ردنا لكل عنصر من العناصر الواردة أعلاه في الآتي: 1/ أحقية التقاضي للمدعى عليها في دعوى الاعتراض على سعر الشراء (الاستحواذ): التقاضي حق مكفول لكافة الأفراد، وقد استعمل المدعى عليه: حقه في التقاضي الذي كفله المنظم، وذلك استنادا إلى نص المادة (47) من النظام الأساسي للحكم التي تنص على: حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، ويبيّن النظام الإجراءات اللازمة لذلك. كما أن المدعى عليه:ا قد مارست حقها في اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة وذلك استنادا على المادة (230) من نظام الشركات والتي نصت الفقرات (2) و(3) منها على: 2-دون إخلال بأحكام نظام السوق المالية، للمساهم الذي بلغت ملكيته (تسعين في المائة) من أسهم شركة المساهمة التي لها حقوق تصويت سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وللمتعاقد على شراء هذه النسبة بشكل غير مشروط، أن يتقدم بطلب إلى الجهة المختصة خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يومًا من تاريخ بلوغ ملكيته ذلك المقدار أو من تاريخ التعاقد بشكل غير مشروط لشراء هذه النسبة، للحصول على الموافقة على تقديم عرض إلزامي لإجبار المساهمين الآخرين على بيع أسهمهم له.3-لأي مساهم في شركة المساهمة خلال (ستين) يومًا من تاريخ تقديم عرض لشراء أسهمه في الشركة وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة أو من تاريخ تقديم العرض الإلزامي لشراء أسهمه في الشركة وفقًا للفقرة (2) من هذه المادة، اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة للاعتراض على سعر الشراء، ولا يجوز -في حال العرض الإلزامي وفقًا للفقرة (2) من هذه المادة- وقف نفاذ العرض الإلزامي إلا بقرار من الجهة المختصة، وتكون تسوية العرض الإلزامي خلال مدة (سبعة) أيام من تاريخ انتهاء المدة الممنوحة للمساهمين للاعتراض ما لم تأمر الجهة القضائية المختصة بغير ذلك... ، والثابت من وقائع الدعوى ان المدعى عليه:ا مارست حقه النظامي في الاعتراض على سعر الشراء (الاستحواذ) المقدم من قبل المدعي:ة، 2/ انتفاء عنصر الكيدية في الدعوى التي تقدمت بها المدعى عليه:ا للاعتراض على سعر الشراء: إن دعوى المدعى عليه:ا الأساسية لم تكن كيدية ولم يكن فيها تعدي من قبل المدعى عليه:ا، بل هي خلاف مستحكم بين الطرفين، حيث قدمت المدعى عليه:ا في الدعوى الاساسية كافة الاسانيد والمستندات النظامية، موضحاً بموجبها التجاوزات التي افتعلتها المدعي:ة والتي نتج عنها إقامة الدعوى الأساسية، حيث استمسكت المدعى عليه:ا في دعواها السابقة بجملة من الأسانيد النظامية والوقائع والمسوغات التي تتضمن: أ/ اتفاقية بيع الأسهم: إبرام المدعي:ة اتفاقية لبيع الأسهم المملوكة لها والتي تمثل (35%) من رأس مال (...) للصناعات البتروكيماوية (...) إلى شركة (...) العالمية القابضة، بالتالي هبوط نسبة تملكها في الشركة محل الأسهم وعدم تحقق أحد شروط الاستحواذ النظامية، ب/ خطاب وزارة التجارة: صدور خطاب الوزارة برقم (23997) وتاريخ 01 / 08 / 1445 هـ، الموجه إلى المدعي:ة بطلب وقف نفاذ العرض الإلزامي المقدم منها للمساهمين، والمتضمن على ...عليه نفيدكم بعدم سريان موافقة الوزارة الممنوحة لكم بتاريخ 20 / 06 / 1445 هـ، لتقديم عرض إلزامي لشراء أسهم مساهمي الأقلية ... إلخ ، ج/ الإعلان عن استخدام عائدات البيع: إعلان المدعي:ة المتضمن خططها في استخدام عائدات صفقة البيع لشركة (...) بمبلغ (1،87) مليار ريال، د/ عدم توفر الموافقة المسبقة: عدم توفر شرط الموافقة المسبقة على الاستحواذ، كما هو منصوص عليه في المادة (230) من نظام الشركات، والتي تشترط الحصول على موافقة الوزارة قبل تقديم عرض الشراء الإلزامي للمساهمين، وقد سبق ان أصدرت محكمة الاستئناف التجارية حكمها بعدم الحكم بأتعاب المحاماة وذلك في الدعوى رقم (449032874) مستندة في أسبابها على: وأما عن الحكم بإلزام المدعي:ة بأتعاب المحاماة تأسيسا على كون المدعي:ة هي الطرف الخاسر بالدعوى وقد أحوجت المدعى عليه:ا إلى تحمل أضرار التقاضي، فإن ما انتهت اليه الدائرة محل نظر، ذلك أن المدعي:ة أقامت دعواها مستمسكة بتعاقد المدعى عليه:ا مع الهيئة ...؛ الذي تعلق به حقها في تمديد عقدها مع المدعى عليه:ا، ولما كانت هذه المنازعة ليست حقا ثابتا لأي من الطرفين بل مرده للقضاء وقد استعملت المدعي:ة حقها هذا مستمسكة بتعاقد المدعى عليه:ا مع الهيئة ... وقد فصلت فيه الدائرة، عليه فالمدعي:ة لم تكن متعدية في دعواها فلا يسوغ تحميلها أتعاب المحاماة الخاصة بالمدعى عليه:ا... ، الامر الذي يبين لفضيلتكم استخدام المدعى عليه:ا لحقها وفقا لما تملكه من مبررات واسانيد وحجج دفعته لإقامة دعواه وفق ما كفله له النظام، فلا يسوغ تحميله أي اتعاب محاماة من قبل المدعي:ة، 3/ انتفاء عناصر المسؤولية المدنية: أ/ إن مركز المدعى عليه:ا في الدعوى الأساسية كان المدعي:، ولم تماطل في الدعوى الأساسية حتى تتحمل أتعاب المحاماة، بل استعملت حقها الذي كفله لها المنظم وما نصت عليه مواد نظام الشركات وما نصت عليه المادة (230) من ذات النظام والأنظمة ذات العلاقة وما نص عليه النظام الأساس للشركة محل بيع الاسهم، وأن غاية ما تتطلبه المدعى عليه:ا هو الاعتراض على سعر الشراء المذكور وإجراءات الاستحواذ التي تم اتخاذها من قبل المدعي:ة وإلغاء عرض الشراء المذكور والمقدم من المدعي:ة وفقاً للتفصيل الوارد بالدعوى السابقة، وقد استعملت المدعى عليه:ا حقها في ذلك، ولا يخفى على فضيلتكم أن الحكم برفض طلب المدعى عليه:ا في الدعوى الأساسية لا يعني بالضرورة كون ممارسة حقها في إقامة الدعوى هو خطأ منه، وانما استعملت حقها المشروع في التقاضي ظناً أن الحق معها حسب ما اتضح للدائرة من وقائع الدعوى الأساسية، وقد نصت المادة (28) من نظام المعاملات المدنية على: من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر. علاوة على انتفاء تعسف المدعى عليه:ا في استعمال حقها في إقامة دعواها ضد المدعي:ة، كما وأكدت فتوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله –التي جاء مفادها: (أنه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم مطلقاً، بل له حالتان: الأولى: أن يتحقق من علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك مع علمه بأنه مبطل، الحالة الثانية: ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه، أو أنه يحتمل أنه يكون محقاً ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات). حيث أكدت الفتوى أن هذه الحالة داخلة فيها كون أن المدعى عليه:ا في دعواها التي أقامتها ضد المدعي:ة كان ترى أنها صاحبة حق في المطالبة ولم تقصد الإضرار به أو ظلمه أو مماطلته وأن الحق لم يستبين إلا باجتهاد وحكم قضائي، الأمر الذي يتحقق فيه القاعدة القانونية التي تنص على لا يضار الشاكي بشكواه طالما كان حسن النية ولا كيدية في دعواه، ب/ علاوة على ذلك، لم تقدم المدعي:ة أي أدلة ملموسة تثبت حدوث ضرر مباشر ناتج عن تصرفات المدعى عليه:ا يستدعي التعويض، وبما أن المبادئ الأساسية في النظام تحتم أن يتم إثبات الضرر بدليل قاطع يربط بين الفعل والنتيجة، وأن التكاليف التي تكبدتها المدعي:ة في تعاقدها مع مكتب المحاماة هي جزء من الإجراءات النظامية المعتادة التي تتحملها أي شركة عند الدفاع عن موقفها القانوني، وهذه التكاليف تعتبر جزءًا من العملية القضائية الطبيعية ولا يمكن اعتبارها ضررًا يستوجب التعويض تلقائيًا، علاوة على ذلك، فقد انتفت علاقة السببية بين تصرفات المدعى عليه:ا والضرر المالي الذي تدعيه المدعي:ة لتقديم دعوى تعويض مقبولة، حيث يجب أن يكون هناك دليل قاطع على أن الفعل المزعوم أدى بشكل مباشر إلى الضرر المدعى به، وهذا ما لم يتحقق في هذه القضية، وان التكاليف التي تزعم المدعي:ة بتحملها هي نتيجة طبيعية للدفاع عن مصالحها وليست نتيجة لأي خطأ من المدعى عليه:ا، 4/ عدم معقولية الأتعاب المطالب بها: انه وعلى الفرض بعدم اقتناع المحكمة بالدفوع الواردة أعلاه، فإننا نبين عدم معقولية الأتعاب المطالب بها من قبل المدعي:ة في مقابل ما يملكه بعض اقلية المساهمين من أسهم والذين تقدموا بدعاوى لإلغاء سعر الشراء، ومع ما بذل من جهد في الدعوى من قبل المحامي، فنجد أن اتفاقية أتعاب المحاماة المبرمة بين المدعي:ة ووكلائها غير ملزمة للمدعى عليها في جميع الأحوال، وإنما هي فقط لتوثيق الاتفاق والحقوق بين أطرافها، علاوة على أنها في كل الأحوال لا يمكن أن تكون المعيار الذي يؤخذ على أساسها تقدير الأتعاب، 5/ مماثلة الدعاوى الأساسية لبعضها البعض كونها أقيمت من اقلية المساهمين لذات الأسباب بشأن الغاء عروض الشراء المقدمة لهم: حيث نجد أن المدعى عليه:ا كانت من ضمن أقلية المساهمين الذين تقدموا للجهات المختصة متضمنة وزارة التجارة والمحكمة التجارية للدفاع عن حقوقهم النظامية باعتراضهم على سعر الشراء لذات الاسباب، وبالتالي، فإن الجهد المبذول في الدعاوى، بما في ذلك دعوى المدعى عليه:ا، فهو واحد كون ما قدم من مذكرات أو دفوع فهي موحدة، وما تم تغييره كان مجرد تغيير أسماء وأرقام ونسب فقط في كل مذكرة قدمت، وكانت منظورة لدى دائرة واحدة ومعظم الدعاوى تنظر في يوم واحد ولم يكن لكل دعوى جهد مختلف ومستقل، والغريب أن قيمة كل الأتعاب لكل الدعاوى التي رفعت جاءت بنفس القيمة دون تمييز لحجم وقيمة ما يملكه كل مساهم من أسهم، والمعروف أن الأجر على قدر المشقة ، وذلك على افتراض عدم الاخذ بدفوعنا الواردة أعلاه، ثالثاً: الطلبات: نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي:ة واخلاء سبيل المدعى عليه: من هذه الدعوى ، وبتاريخ 18 / 01 / 1446 هـ، قدم وكيل المدعي:ة مذكرة جاء فيها ما نصه: نقدم لفضيلتكم مذكرة رد بناء على ما ورد في مذكرة رد المدعى عليه: المقدمة في الدعوى: أولا: من الناحية الشكلية: 1/ أحقية المدعي:ة في إقامة الدعوى بناء على نص المادة (120) من نظام المعاملات المدنية: (كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض)، نصت المادة (136) من نظام المعاملات المدنية على: (يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملاً وذلك بإعادة المتضرر إلى الوضع الذي كان فيه أو كان من الممكن أن يكون فيه لولا وقوع الضرر)، 3/ نصت المادة (137) من نظام المعاملات المدنية على: (يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب، إذا كان ذلك نتيجةً طبيعيةً للفعل الضار. ويعدُّ كذلك إذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد)، ثانيا: من الناحية الموضوعية: 1/ انتفاء المصلحة والعذر و الحق في إقامة الدعوى الاصلية: حيث قام المدعى عليه: برفع دعواه على المدعي:ة مطالباً الحكم ب ( 1/ قبول الاعتراض شكلا، 2/ في الموضوع: بإلغاء سعر الشراء الالزامي المقدم من شركة (...) شركة مساهمة سعودية – سجل تجاري رقم ( ... ) البالغ قدره (41 ريال) للسهم الواحد في (...) للصناعات البتروكيماوية (...) ، كما جاء في تسبيب الحكم في (الدعوى الاصلية) ان المدعي: في (الدعوى الاصلية ) يطالب بإلغاء سعر الشراء الالزامي بناء على مخالفة المدعى عليه:ا في (الدعوى الاصلية ، شركة (...) ) للإجراءات المحددة نظاماً لتقديم عرض الشراء الالزامي المقرر في المادة (230 ) في نظام الشركات وذلك مخالفاً لغاية المنظم ، لان نص المادة (230) من نظام الشركات جاء واضحاً ، وحددت موضوع الاعتراض ان يكون على سعر الشراء فقط لتعديل قيمة السهم في العرض الالزامي و ليس لإلغاء سعر السهم في العرض الالزامي مطلقاً دون تحديد سعر للسهم ، فصدر حكم المحكمة برفض الدعوى محمولاً بأسبابه و أهمها ان المدعى عليه:ا (شركة (...)) قد اتخذت كافة الإجراءات النظامية بالشكل الصحيح وفقا لما حددته نص المادة (230) من نظام الشركات لتقديم عرض شراء الالزامي، فقد أصدرت المحكمة حكمها لصالح المدعى عليه:ا (شركة (...)) بناء على اتخاذها لكافة الإجراءات النظامية لتقديم عرض الشراء الالزامي و ليس لعجز المدعي: (في الدعوى الاصلية) في إثبات دعواه، لأن المنظم قد شرح و حدد الإجراءات النظامية لتقديم عرض الشراء الالزامي في نص المادة (230) من نظام الشركات و نص المادة (88) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات مما لا يدع مجالاً للاجتهاد، فلا يجوز الاعتذار بالجهل بالنظام طالما أن النظام نشر واصبح معمولاً به، واستحالة إقامة الدليل على كل شخص بما يؤكد علمه بالنظام، وإلا سادت الفوضى وتعذر كل شخص حينها بعدم علمه بالنظام و الجهل بالأنظمة لا يعفي من المسؤولية ، فلا يجوز التمسك بحق التقاضي دون وجود مصلحة حتمية لإقامة الدعوي، 2/ كيدية الدعوى الاصلية: أن الدعوى الاصلية لم تكن خلاف مستحكم بين الطرفين، بل كانت دعوى كيدية الغرض منها الإضرار بالمدعي:ة و تعطيل مصالحها بناء على ادعاءات لا سند لها و الطعن في عدم صحة ما اتخذته المدعي:ة من إجراءات مع علم المدعى عليه: بصحيح النظام و أحكامه و اجراءاته ، فقد عرف فضيلة الشيخ / عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين في كتابه الكاشف في نظام المرافعات الشرعية السعودي الدعوى الكيدية أنها: الدعوى الكيدية في الاصطلاح القانوني: هي دعوى يقيمها المدعي: من غير حق، بل يطالب بأمر لا حق له فيه، أو يسعى لتعطيل حق مشروع للآخرين باستخدام التحايل والادعاءات الكاذبة بهدف إلحاق الضرر المادي والمعنوي بالغير. وهي لجوء المدعي: إلى القضاء لتقرير ما لا يحق له، أو تمكينه من الانتفاع بما لا يجوز له الانتفاع به. والدعوى الكيدية عبارة عن إجراء قانوني يلجأ بمقتضاه الفرد إلى المحكمة للحصول على ما لا يخصه، أو يحمي نفسه أو غيره بطريقة غير مشروعة، أو يحاول تعطيل الإجراءات أو دفع الضرر عن نفسه بادعاءات واتهامات كاذبة لا أساس لها من الصحة، بهدف الضغط على الخصوم للصلح أو التنازل، ومن هذا المنطلق يمكن تعريف الدعوى الكيدية أنها: استغلال حق الفرد في التقاضي والإلمام بالنظم والقواعد الفقهية والقانونية في توجيه الاتهامات الباطلة بهدف إحقاق باطل أو إبطال حق للضغط على الخصم وإجباره على التنازل أو الصلح أو ابتزازه ماديا لتحقيق بعض المكاسب غير المشروعة، أي أن الدعوى الكيدية يجب أن يتوفر فيها عنصر إلحاق الضرر بالمدعى عليه:، سواء كان ذلك بانتقاص حقه وجحده، أو رفض منحه هذا الحق، أو ابتزازه ماديا بمحاولة الحصول على تعويض مادي منه أو معنويا بإلحاق الأذى والضرر بسمعته نتيجة اتهامات كاذبة مغرضة لا أساس لها من الصحة ، ومن صور الكيدية في هذه الدعوى و الثابت لدى الدائرة ناظرة الدعوى أن جميع المساهمين قد تضامنوا واسندوا القضايا الى مكتب محاماة (شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية ) و ترافع عنهم محامي واحد ومن ضمن المدعي:ن الشريك بشركة المحاماة (...) الذي يملك فقط (20) سهم بقيمة اسمية (200) ريال ورفع دعوى للاعتراض على العرض الالزامي المقدم له لشراء أسهمه وعددها (20) سهم بقيمة (820) ريال، وكذلك المدعي: (...) وهذا ما يؤكد كيدية الدعوى ، فأي مصلحة في الدعوى يبحث عنها هؤلاء الذين لا يملكون إلا (20) سهم فقط، وأما عن قضايا المساهمين التي بلغت (25) قضية واتفاقهم متضامنين على ان يمثلهم مكتب محاماة واحد لماذا لم يتفقوا على رفع دعوى جماعية مادام لهم نفس المصلحة (الغاء عرض الشراء الالزامي) او يرفع مساهم واحد دعوى واحدة فقط لان المنفعة سوف تعود على باقي المساهمين، وصدور حكم واحد بإلغاء عرض الشراء الالزامي من شانه ان يلغي هذا العرض في مواجهة 43 مساهم ، هذا فضلا على ان عدد المساهمين في شركة (...) (43 ) مساهم وقد تقدم منهم فقط25 مساهم كلهم يمثلهم محامي واحد فماذا عن الباقين ؟ لماذا لم يتقدم واحد منهم فقط بدعوى على غير نمط القضايا المرفوعة؟ ام عرض عليهم التدخل في دعوى ورفضوا لأنها كيدية؟ فمن الطبيعي ان يتجه تفكير باقي المساهمين - بعد دراسة الموقف القانوني – الى التسليم بالبيع لان الإجراءات تمت وفق النظام. ولا زال المدعى عليه: في مذكرة الرد على لائحة الدعوى يشكك في صحة الإجراءات المتخذة سواء من المدعي:ة او من وزارة التجارة و يشكك في موافقة الوزارة ويطعن في القضية الاصلية بشكل غير مباشر، حيث يتمسك المدعى عليه: بالخطاب الصادر من وزارة التجارة بمنطقة الرياض برقم (23997) والذي نص على الاتي نفيدكم بعدم سريان موافقه الوزارة الممنوحة لكم بتاريخ 20 / 06 / 1445 هـ، دون اكمال باقي نص الفقرة وهي في حال انخفاض نسبة ملكية الشركة فيها حاليا دون (90%) و مفاد ذلك هو عدم سريان موافقه الوزارة في حال انخفاض نسبة ملكية اسهم شركة (...) ، أي تبقى موافقة الوزارة سارية ومنتجة لأثارها النظامية على شرط أن تمتلك شركة (...) نسبة ـسهم (90%) فاكثر، إذاً عدم سريان موافقة الوزارة اصبح معلقاً على شرط في حال تحقق الشرط لا تسري الموافقة، فالخطاب جاء واضحاً و صريحا بما لا يدع مجالاً للشك و الاجتهاد، ولا يزال المدعى عليه: يدلس على الدائرة بالتمسك بجزء من نص خطاب وزارة التجارة دون الالتفات الى باقي نص الخطاب متعمداً تزييف الحقائق و تضليل الدائرة بالرغم من علمه بمفاد نص الخطاب وصدور حكم نهائي، وعليه يتضح لفضيلتكم كيدية الدعوى الأصلية والأحقية في التعويض عن أضرار التقاضي، 3/ توافر أركان المسئولية المدنية: والتي تعني مسؤولية الشخص المخطئ عن الأفعال التي تضر الغير ،وهي أركان لابد من توافرها لإمكانية مساءلة المتسبب في هذا الضرر و تحميله بعبء جبر الضرر بتعويض المضرور ، تلك الأركان هي وجوب أن يقترف ذلك الشخص خطأ يترتب عليه ضرراً للغير مع اشتراط وجود علاقة سببية بين ذلك الخطأ وبين هذا الضرر ، وبتوافر تلك الأركان الثلاثة تتحقق المسؤولية المدنية التي تستلزم أن يقوم المخطئ بتعويض المضرور عن ما أصابه من ضرر طالما أنه قد ثبت تحقق الضرر في حق المضرور بسبب خطأ المتسبب، فأن المخطئ هنا يلتزم بتعويض المضرور كونه المسئول بموجب قواعد نظام المعاملات المدنية، والخطأ هنا يكمن في رفع المدعي: لدعواه (في الدعوى الاصلية) دون سند نظامي أو دليل يكشف به عن خطأ ارتكبته المدعى عليه:ا (شركة (...)) في اتخاذ إجراءات خاطئة، معللا دعواه بحق الفرد في التقاضي مع علمه بخطأ دعواه، أما عن الضرر فيكمن في تكبد المدعي:ة (شركة (...)) مبلغ وقدره (69.000 ألف ريال سعودي) نظير تعاقدها مع مكتب محاماة لتولي مهمة الترافع والدفاع عنها أثناء سير الدعوى في كافة مراحل التقاضي وتعطيل مصالح الشركة وإهدار الحق والوقت، أما عن علاقة السببية بين الخطأ والضرر (فلولا الخطأ ما وقع الضرر) إذ لو لم يقم المدعي: (في الدعوى الاصلية) برفع دعواه الكيدية لما تكبدت المدعى عليه:ا (شركة (...)) مبلغ أتعاب المحاماة، 4/ تقدير أتعاب المحاماة: عقد أتعاب المحاماة هو اتفاق قانوني بين محامٍ وعميله يحدد الشروط والأحكام لتقديم الخدمات القانونية ، خبرة المحامي لها تأثير كبير على تحديد التكلفة ، و الثابت لدى الدائرة ناظرة الدعوى أن جميع المساهمين قد قاموا بإسناد القضايا إلى مكتب محاماة واحد فكان من باب أولى أن يتقدم جميع المساهمين في دعوى جماعية واحدة حتى تكون تكلفة الدعوى الواحدة موزعة عليهم بالكامل ما دامت المصلحة عامة ولا تخص مساهم بذاته او يتقدم واحد فقط من المساهمين لرفع دعوى إلغاء عرض الشراء لأن الحكم لصالحه يجلب المنفعة لباقي المساهمين ، إلا أن المساهمين جميعاً تضامنوا وتقدموا بعدد (25 ) قضية ضد (شركة (...) ) كوسيلة ضغط على وزارة التجارة والمحكمة ناظرة الدعوى لرفض عرض الشراء المقدم دون النظر في مشروعية النصوص النظامية ظناً منهم أن المواد النظامية قد يجوز مخالفتها تحت أي مسمى، أما عن ما دفع به المدعى عليه: بعدم معقولية تقدير أتعاب المحاماة ،نوضح لفضيلتكم أن عدد المساهمين المقدم لهم العرض الإلزامي (43) مساهم بإجمالي عدد اسهم (2،620،005) سهم، وأن القيمة المدفوعة من شركة (...) الى المساهمين مقابل شراء الأسهم (107،420،205) ريال سعودي، وأن القيمة الاجمالية لأتعاب المحاماة المدفوعة من المدعي:ة (شركة (...)) لمكتب المحاماة لتمثيلها أمام القضاء في (25) قضية جاء متوافق نسبياً مع القيمة الاجمالية المدفوعة مقابل شراء الأسهم ، حيث لا تتجاوز (1%) من قيمة الأسهم ، ومن شان صدور حكم لمصلحة مدعي واحد بإلغاء عرض الشراء الالزامي ان يلغي عرض الشراء في مواجهة 43 مساهم مما دفع شركة (...) الى التعاقد مع محامي للدفاع عنها في الـ (25) قضية، لذا نطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليه: بدفع مبلغ وقدره (69،000) تسعة وستون ألف ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة، تعويضاً عن أضرار التقاضي ، وبتاريخ 26 / 01 / 1446 هـ، قدم وكيل المدعى عليه:ا مذكرة جاء فيها ما نصه: بوكالتي عن المدعى عليه:ا، أتقدم إلى مقام فضيلتكم بهذه المذكرة الجوابية رداً على ما تضمنته مذكرة وكيل المدعي:ة المقدمة في الدعوى، ونؤكد لفضيلتكم على أن سبق وان استعرضنا بمذكرتنا الجوابية السابقة من دفوع، ونود بداية ان نوضح لعدالة الدائرة الموقرة ان أساس الخلاف كان نتيجة لقيام المدعي:ة بالاستحواذ على اسهم المدعى عليه:ا بمبلغ (41) ريال للسهم الواحد في الوقت الذي قامت فيه ببيع أسهمها بمبلغ يقارب الـ (50) للسهم الواحد، الامر الذي حدا بالمدعى عليه:ا بممارسة حقها النظامي في الاعتراض على سعر الاستحواذ، اذا فالسبب المباشر للنزاع كان المدعي:ة ذاتها، إضافة إلى الحق الذي كفله له نظام الشركات بالاعتراض على سعر الشراء مما ينفي معه الخطأ من جانب المدعي: عليها، ونبين لفضيلتكم ان ما أوردته المدعي:ة بمذكرتها الجوابية غير صحيح ومردود عليه، وخارج عن موضوع الدعوى المنظورة أمام عدالتكم ونوجز رد المدعى عليه:ا والطلبات في الاتي: أولاً: أوجه الرد: 1/ الرد على دفع المدعي:ة بانتفاء المصلحة في إقامة الدعوى الأصلية: نصت الفقرة (1) من المادة (3) من نظام المرافعات الشرعية التي جاء فيها: لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النـزاع فيه ، وعليه نؤكد لفضيلتكم إن الدعوى الأصلية التي أقامتها المدعى عليه:ا كان فيها مصلحة قائمة مشروعة، حيث ان الثابت بالدعوى الأساسية هو عدم صدور حكم فيها بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة بالتالي لم تكن دعوى المدعى عليه:ا فاقدة للمصلحة، حيث كانت الدعوى مبنية على أسس نظامية، وقد استندت المدعى عليه:ا في دعواها على اسانيد نظامية، ومنها المادة (230) من نظام الشركات، والتي تتضمن احقية المساهم في الاعتراض على سعر الشراء خلال المدة النظامية، وقد مارست المدعى عليه:ا حقها المشروع في الاعتراض على سعر الشراء وفقاً للمادة (230) المشار إليه، ولم تدعي في دعواها الاساسية بجهلها بالأنظمة كما زعمت المدعي:ة على خلاف الواقع. بالتالي فإن صدور حكم موضوعي منهي للنزاع في الدعوى الأساسية برفض دعوى المدعى عليه:ا -وليس بعدم قبولها لانتفاء المصلحة منها- لا ينفي مشروعية إقامتها للدعوى، إذ أن ذلك لا يلغي حقها المكفول نظاماً في التقاضي والدفاع عن مصالحها أمام القضاء، 2/ الرد على دفع المدعي:ة بخصوص كيدية الدعوى: أن الادعاء بأن الدعوى التي أقامتها المدعى عليه:ا كانت كيدية هو ادعاء مردود عليه للآتي: أ/ مشروعية الدافع الذي بُنيت عليه الدعوى الأساسية: نؤكد ان الدعوى التي أقامتها المدعى عليه:ا لم تكن بهدف الإضرار بالمدعي:ة أو تعطيل مصالحها، وإنما كانت قائمة نتيجة خلاف مستحكم يتعلق بالاعتراض على سعر الشراء وإجراءات الاستحواذ، والمدعى عليه:ا كانت قد مارست حقها النظامي في الاعتراض بناءً على الأسانيد النظامية المتاحة لها حال رفعها للدعوى والتي كانت ترى أنها كفيلة بإلغاء سعر الشراء وقد سبق وان بيناها تفصيلا بمذكرتنا الجوابية السابقة. وتأكيدا لذلك فقد قدمت المدعى عليه:ا في دعواها الاساسية مستندات وأسانيد نظامية تؤكد مشروعية دعواها وعدم كيديتها، ومن بين هذه الأسانيد الاتي: إبرام المدعي:ة اتفاقية لبيع الأسهم المملوكة لها والتي تمثل (35%) من رأس مال (...) للصناعات البتروكيماوية (...) إلى شركة (...) العالمية القابضة، قيام المدعي:ة بعرض سعر شراء على الأقلية- ومنهم المدعى عليه:ا- بمبلغ (41) ريال للسهم الواحد في الوقت الذي كانت تجري مفاوضات مع شركة (...) العالمية على بيع أسهمها لها بمبلغ ما يقارب (50) ريال للسهم الواحد، هبوط نسبة تملك المدعي:ة في الشركة محل الأسهم وعدم تحقق أحد شروط الاستحواذ النظامية، الإفادة الصادرة عن وزارة التجارة لبعض مساهمي الأقلية بصدور خطابها برقم (23997) وتاريخ 01 / 08 / 1445 هـ، الموجه إلى المدعي:ة ونسخة منه إلى (...) للصناعات البتروكيماوية ((...)) بطلب وقف نفاذ العرض الإلزامي المقدم منها للمساهمين، إعلان المدعي:ة عن خططها في استخدام عائدات صفقة البيع لشركة (...) بمبلغ (1،87) مليار ريال، المخالفات الإجرائية التي ارتكبتها المدعي:ة من عدم توفر شرط الموافقة المسبقة على الاستحواذ كما هو منصوص عليه في المادة (230) من نظام الشركات، بالتالي فإن دعوى المدعى عليه:ا الأساسية كانت قائمة على مستندات واسانيد نظامية ومصلحة مشروعة، وقد تضمنت فحواها التجاوزات التي افتعلتها المدعي:ة والتي نتج عنها إقامة الدعوى الأساسية، مما يؤكد على مشروعية الدعوى الاساسية وعدم كيديتها، ب/ نؤكد ممارسة الحق المشروع في التقاضي: ممارسة المدعى عليه:ا لحقها في التقاضي كان استناداً إلى نصوص نظامية واضحة، كالمادة (47) من النظام الأساسي للحكم والتي تكفل حق التقاضي بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، والمادة (230) من نظام الشركات والتي تمنح المساهمين الحق في الاعتراض على سعر الشراء والإجراءات المتخذة من قبل الشركات، ت/ لا يخفى على فضيلتكم ان الدعوى الكيدية تعرف بأنها دعوى يقيمها المدعي: من غير حق، بل يطالب بأمر لا حق له فيه، أو يسعى لتعطيل حق مشروع للآخرين باستخدام التحايل والادعاءات الكاذبة بهدف إلحاق الضرر المادي والمعنوي بالغير، وحيث أن الدعوى التي أقامتها المدعى عليه:ا لا تتوفر فيها هذه العناصر، حيث كانت مبنية على أساس نظامي ومصلحة قائمة مشروعة في اقامتها، وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (3) من نظام المرافعات الشرعية سالفة الذكر، ولم تهدف إلى إلحاق الضرر بالمدعي:ة، وقد أكدت فتوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- سالفة الذكر في مذكرتنا الجوابية السابقة بان الحالة الواردة بها داخلة فيها كون أن المدعى عليه:ا في دعواها التي أقامتها ضد المدعي:ة كان ترى أنها صاحبة حق في المطالبة ولم تقصد الإضرار بها أو ظلمها أو مماطلتها، بل هي لحماية حقوق المدعى عليه:ا النظامية كمساهمة في (...) للصناعات البتروكيماوية (...) ، ث/ وبخصوص ما تزعم به المدعي:ة من افتراضات وادعاءات مرسلة لا أساس لها من الصحة ولا أساس نظامي لها، الغرض منها التشويش على الدائرة والانحراف عن مسار القضية الرئيسي، بأنه في حال صدور حكم واحد بإلغاء سعر الشراء من شأنه ان يلغي العرض المقدم لـ (43) مساهم، وكذا ما تزعم به المدعي:ة بأن يتجه تفكير باقي المساهمين للبيع...الخ، فكل ذلك مردود عليه بأن كون عدم تقديم بعض المساهمين لاعتراض على سعر الشراء، لا يسقط الحق عن أي مساهم اخر التقدم بدعوى بالاعتراض على سعر الشراء وفقاً للإجراءات النظامية، والعكس صحيح، حيث ان الغاء سعر الشراء لأحد المساهمين لا يكسب بقية المساهمين من غير المعترضين الحق في الغاء سعر الشراء المقدم لهم، اذ تحصن عرض الشراء في مواجهتهم وذلك لعدم اعتراضهم عليه، ج/ وبخصوص محاولات المدعي:ة بالقدح من مهنية المحامي ممثل المدعى عليه:ا بالدعوى الأساسية، وذلك بزعمها بقيام ممثل المدعى عليه:ا بعرض الدعوى على بقية المساهمين، ولكنهم رفضوا ذلك، عليه نبين لفضيلتكم بعدم صحة ما تزعم به المدعي:ة، ويخرج عن موضوع هذه الدعوى.. إضافة إلى أن عدد الأسهم التي يمتلكها المساهم لا يمكن أن تكون سبب في إقامة الدعوى من عدمه لأن المبدأ هنا في رفع الدعوى يختلف عن القيمة من وراء بيع الأسهم فالمبدأ هو حق نظامي نابع عن مخالفة نظامية ارتأها المساهم أي كانت ملكيته ونتيجة ذلك استخدمه حقه النظامي الذي لم يقيده بملكية معينة استدعت تقديمه للاعتراض على هذه المخالفة والتي تمثلت في سعر الشراء وإجراءات الاستحواذ، 3/ الرد على دفع المدعي:ة بخصوص اركان المسؤولية المدنية: أ/ نؤكد لفضيلتكم ان المدعى عليه:ا لم ترتكب أي خطأ يستوجب التعويض، فممارسة حقها في التقاضي لا يعتبر خطأ بحد ذاته، بل هو حق مكفول بموجب النظام الأساسي للحكم ونظام الشركات، وقد استندت المدعى عليه:ا إلى نصوص نظامية واضحة، مما يدعم موقفها بأنها كانت تمارس حقها المشروع في إطار النظام، وذلك وفقا للتفصيل الوارد بمذكرتنا الجوابية السابقة والتي نحيل اليها منعاً للتكرار، ب/ لم تقدم المدعي:ة أي أدلة تثبت حدوث ضرر مباشر ناتج عن تصرفات المدعى عليه:ا يستدعي التعويض. والتكاليف التي تزعم المدعي:ة بتكبدها في تعاقدها مع مكتب المحاماة هي جزء من الإجراءات النظامية المعتادة التي تتحملها أي شركة عند الدفاع عن موقفها القانوني، وتعتبر جزءًا من العملية القضائية الطبيعية ولا يمكن اعتبارها ضررًا يستوجب التعويض تلقائيًا، ت/ انتفاء علاقة السببية بين تصرفات المدعى عليه:ا والضرر المالي الذي تدعيه المدعي:ة، لتقديم دعوى تعويض مقبولة، حيث يجب أن يكون هناك دليل قاطع على أن الفعل المزعوم أدى بشكل مباشر إلى الضرر المدعى به، وهذا ما لم يتحقق في الدعوى الاساسية. علاوة على ان المدعى عليه:ا كانت تمارس حقها المشروع في التقاضي بناءً على نصوص نظامية واضحة.. ومنعاً للتكرار فإننا نحيل أيضا لما سبق وأن أشرنا إليه في مذكرتنا السابقة فيما يتعلق بهذه الجزيئية، حتى لا نطيل على عدالتكم. بناءً على ما سبق، يتضح أن عناصر المسؤولية المدنية لم تتحقق في هذه الدعوى، مما يجعل دعوى المدعي:ة جديرة بالرفض، 4/ الرد على دفع المدعي:ة بخصوص تقدير اتعاب المحاماة: أ/ نود بداية ان نوضح لفضيلتكم بأن المدعي:ة لا تملك الحق في تحديد كيفية إقامة المدعى عليه:ا او اقلية المساهمين لدعواهم الأساسية، بل ان النظام وضع أسس ومعايير لإقامة أي دعوى، كما ان المدعى عليه:ا ليست بصدد الاستعانة برأي المدعي:ة بهذا الخصوص، علاوة على المفهوم الخاطئ والمغلوط لدى المدعي:ة عن ما أوردته بشأن الدعوى الجماعية، حيث ان كون الدفوع والطلبات والردود متشابهة في الدعوى الأساسية لأقلية المساهمين لا يعني بالضرورة انطباق مفهوم الدعوى الجماعية عليهم، حيث عرفت اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية مفهوم الدعوى الجماعية، حيث نصت الفقرة (1) من المادة (252) منها على: 1-يشترط لرفع الدعوى الجماعية الاتي: أ-اتحاد موضوع المطالبة، والسبب، والمدعى عليه:. ولما كانت مطالبة المدعى عليه:ا الأساسية مرتبطة بعرض الشراء المؤرخ في 11/12/2023م والمرفق بردنا السابق والصادر على مطبوعات المدعي:ة (شركة (...)) والموجه باسم المدعى عليه:ا، والذي يعد صفقة مستقلة بحد ذاتها، ودون الخلط بينها وبين عروض شراء أخرى لمساهمين اخرين، وذلك باعتبار استقلالية ملكية المدعى عليه:ا لأسهمها عن بقية المساهمين، بالتالي عدم تحقق شروط الدعوى الجماعية، وبفرض تحقق شرط إقامة الدعوى الجماعية فهي غير ملزمة، علاوة على ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (230) من احقية المساهم الى اللجوء الى الجهة القضائية المختصة وليس اقلية المساهمين بمفهوم الدعوى الجماعية، حيث نصت المادة على: 3-لأي مساهم في شركة المساهمة خلال (ستين) يومًا من تاريخ تقديم عرض لشراء أسهمه في الشركة ...، اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة للاعتراض على سعر الشراء ، ب/ وأما ما تزعم به المدعي:ة من تناسب الاتعاب المطالب بها مقارنة بعدد المساهمين المقدم لهم عروض شراء وعددهم (43)، على افتراض استحقاق المدعي:ة لأي اتعاب، وما تزعم به المدعي:ة في حال صدور حكم واحد بإلغاء سعر الشراء من شأنه ان يلغي العرض المقدم لـ (43) مساهم، عليه فإن ما تزعم به المدعي:ة ليس له أساس نظامي لتطبيقه في الدعوى الماثلة ولا مجال للقياس به، وناتج عن افتراضات وادعاءات مرسلة لا أساس لها من الصحة، وذلك وفقاً لما بيناه أعلاه، ت/ نؤكد لفضيلتكم ان اتفاقية أتعاب المحاماة المبرمة بين المدعي:ة ووكلائها لا تلزم المدعى عليه:ا بأي حال من الأحوال، حيث ان هذه الاتفاقية تقتصر على توثيق الاتفاق بين المدعي:ة ومحاميها، ولا يمكن أن تكون معياراً لتقدير الأتعاب التي تطالب بها المدعي:ة المدعى عليه:ا، فالمدعى عليه:ا ليست طرفاً في هذه الاتفاقية، وكما بينا أعلاه فهي جزء من الإجراءات النظامية المعتادة التي تتحملها أي شركة عند الدفاع عن موقفها القانوني، وبالتالي لا يمكن إلزام المدعى عليه:ا بما ورد فيها، ثانياً: الطلبات: نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي:ة واخلاء سبيل المدعى عليه:ا من هذه الدعوى ، وفي جلسة بتاريخ 03 / 02 / 1446 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر الطرفين المشار إلى بياناتهم أعلاه، وبسؤال الطرفين عما يودون إضافته في القضية ؟ قرروا الاكتفاء بما سبق وتمسك كل طرف بما قدم. عليه وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية رأت صلاحية الدعوى للحكم فيها وجرى النطق به علناً وفقاً للمادة رقم (61) من نظام المحاكم التجارية والمادة رقم (169) من اللائحة التنفيذية للنظام المذكور. الأسباب: بناء على ما سبق رصده، ولما كانت المدعي:ة تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليه: بدفع مبلغ قدره (69،000) تسعة وستون ألف ريال تعويضًا عن مصاريف التقاضي في القضية الأصلية المقيدة برقم (4570952229)، والتي صدر فيها حكم هذه الدائرة بالصك رقم (4530862778) في 26/08/1445هـ القاضي برفض الدعوى، واكتسب هذا الحكم للنهائية بمضي المدة دون اعتراض، ولما كان الخلاف بين الطرفين في القضية الأصلية مشتبهاً وفقاً للمستندات الثبوتية المقدمة فيها، كما أنَّ الحقَّ المدعى به في تلك القضية حقٌّ محتمل الثبوت، ولا ترى الدائرة في رفعه إلى القضاء لددٌ وكيد، وإنما هو اشتباه في الحق وسلك المدعى عليه: للمطالبة به طريقاً مشروعاً، واعتباراً لما نصَّت عليه المادة رقم (28) من نظام المعاملات المدنية ونصُّها: (من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر) ا.هـ وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630260567 التاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4670043645 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (4630101839) وتاريخ 1446/02/10هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي:ة تطالب بــإلزام المدعى عليه: بدفع مبلغ قدره (69،000) تسعة وستون ألف ريال تعويضًا عن مصاريف التقاضي في القضية الأصلية المقيدة برقم (4570952229)، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض هذه الدعوى) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنفة (المدعي:ة) هوية وطنية رقم: ( ... ) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ 1445/07/24هـ بلائحة استئناف على الحكم، وأبرز ما تضمنته اللائحة: 1- دار تسبيب الحكم حول فكرة الحق محتمل الثبوت بينما الدعوى المنظورة فقد نشأ الحق فيها بنص نظامي قطعي وهو نص المادة (230) من نظام الشركات والذي حدد فيها المنظم إجراءات متتابعة لتقديم عرض الشراء الإلزامي بناء على نص النظام، حيث أكد تسبيب الحكم الأصلي أن المستأنفة قامت بجميع الإجراءات النظامية برقابة من وزارة التجارة، وأن المستأنف ضدها قد رفعت دعواها بلا سند بأن المستأنفة لم تتخذ الإجراءات النظامية لتقديم عرض الشراء الإلزامي المنصوص عليها في نص المادة (230) من نظام الشركات، في حين أن وزارة التجارة المنوط بها الرقابة على الإجراءات بحثت طلب المستأنفة بالموافقة على العرض الإلزامي ووافقت عليه كما بحثت الشكوى المقدمة من المدعي:ن في الدعوى الأصلية ولم تجد أي مخالفة للإجراءات وبالتالي لم توقف العرض الإلزامي، هذا وإن دل فيدل على علم المستأنف ضدها بالإجراءات اللازم اتباعها. 2- أغفلت الدائرة نص المادة (29) من نظام المعاملات المدنية. ، وطلب الحكم بطلب موكلته الوارد في صحيفة الدعوى. وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم الموافق 1446/03/22هـ موعداً للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر المستأنف ضده وكالة فيما تخلف عن الحضور المستأنف أو من يمثله رغم تبلغه، ثم جرى نظر هذه القضية، ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع: فبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، والرد على ما جاء في لائحة الاستئناف، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4630101839 وتاريخ 10 /02 /1446هـ والقاضي بــ ( رفض هذه الدعوى ) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.