حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630099485

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571342895/1445
رقم الحكم:4630099485
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571342895 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630099485 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4571342895 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) لزيوت التشحيم المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: إنه بتاريخ 1444/09/10هـ قامت المدعى عليها بشراء عدد (902) كرتون زيوت تشحيم من المدعية وقد استملت المدعى عليها البضاعة كاملة بموجب الأسعار المتفق عليها المدون بالفواتير الصادرة من المدعية والمصادق عليها من قبل المدعى عليها بثمن إجمالي قدره (84,234.60) أربعة وثمانون ألف ومائتان وأربعة وثلاثون ريال وستون هللة، وقد قامت المدعى عليها بعمل مصادقة على الحساب مما يؤكد صحة مطابقة الرصيد وأن المبلغ المذكور ثابت في ذمة المدعى عليها ومستحق الأداء.ثانياً: لم تقم المدعى عليها بالوفاء بالتزاماتها بسداد الثمن رغم مطالب المدعية لها مراراً وتكراراً واللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى الماثلة إلا أنها لم تحرك ساكناً وظلت في تعنتها وعنادها ممتنعة عن السداد دون سبب أو مبرر من شرع أو نظام بالمخالفة لما نصت عليه المادة (الثامنة والأربعون بعد الثلاثمائة) من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ ونصها: يلتزم المشتري بأداء الثمن الذي استحق وفاؤه وقت تسليم المبيع في مكان التسليم، وإذا لم يكن الثمن مستحق الوفاء وقت تسليم المبيع، لزم أداؤه في مكان العقد، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (69,234.60) تسعة وستون ألف ومائتان وأربعة وثلاثون ريال وستون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مجموعة فواتير، عددها (6) على مطبوعات المدعية بإجمالي مبلغ قدره (60,493) ستون ألف وأربعمائة وثلاثة وتسعون ريال – تقريباً-، ممهورة بتوقيع منسوب للطرفين وختم منسوب للمدعى عليها. 2- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية، بتاريخ 2023/12/31م، على مبلغ قدره (84,234.60) أربعة وثمانون ألف ومائتان وأربعة وثلاثون ريال وستون هللة، ممهورة بختم منسوب للطرفين. وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1446/02/02هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة بموجب التبليغ رقم 109175851، وأحال المدعي على ما سبق وتمسك به وطلب الحكم بموجب طلبهم المعدل 69.234.60 ريالا وعند ذلك قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وتصدر حكمها الآتي؛ الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكالة مطالبته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (69,234.60) تسعة وستون ألف ومائتان وأربعة وثلاثون ريال وستون هللة، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وقدم المدعي وكالة بينته المتمثلة في الفواتير ومطابقة الرصيد الممهورتين بمصادقة منسوبة للمدعى علها والمدونة أعلاه، وجرى من الدائرة الاطلاع عليها، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولأن المدعى عليه لم يقدم جواباً عن الدعوى ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتقضي به؛ نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية ذات السجل التجاري ذي الرقم: (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) لزيوت التشحيم ذات السجل التجاري ذي الرقم: (...) مبلغا قدره ٦٩٢٣٤.60) تسعة وستون ألفا ومئتان وأربعة وثلاثون ريالا وستون هللة، والله الهادي والموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث