حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630119450

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630119450

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670091807لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630119450 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٩١٨٠٧لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (١) (مواد غذائية متفرقة)، بثمن إجمالي قدره (٢٧,٢٦٧) سبعة وعشرون ألفًا ومئتان وسبعة وستون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد منتجات غذائية)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٧,٢٦٧) سبعة وعشرون ألفًا ومئتان وسبعة وستون ريال. وقدمت سنداً لطلبها متمثل في محرر عادي عبارة عن فاتورة رقم (...) بتاريخ ٢٢\٠٨\٢٠٢٣م على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (٢٧,٢٦٧) سبعة وعشرون ألفًا ومئتان وسبعة وستون ريال ممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليه. وعقدت المحكمة جلسة في ٠٩\٠٢\١٤٤٦هـ: وفيها حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها؟ أحالت إلى ما ذكرت في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند عليها في الدعوى؟ فأجابت قائلة: بينتي كما يلي: (فاتورة مختومة من قبل المدعى عليه)، وبسؤالها عما تود إضافته؟ قررت الاكتفاء، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين لأعمالهم التجارية، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، وبما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن بمبلغ (٢٧,٢٦٧) سبعة وعشرون ألفًا ومئتان وسبعة وستون ريال، لقاء توريد مواد غذائية، وبما أن المدعى عليه تبلغ بالقضية، إلا أنه لم يحضر، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقه استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على ما يلي: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، كما أن تخلف المدعى عليه عن تقديم الجواب، تعده الدائرة اسقاط لحقه في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، وقد نصت المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣هـ على أنه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، وبما أن المدعية وكالة قدمت بينتها المتمثلة بالفاتورة رقم (...) بتاريخ ٢٢\٠٨\٢٠٢٣م على مطبوعات المدعية والمتضمنة بيان للبضاعة الموردة بمبلغ إجمالي قدره (٢٧,٢٦٧) سبعة وعشرون ألفًا ومئتان وسبعة وستون ريال والممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليه، وبما أن ما قدمته المدعية وكالة من بينة لها حجيتها المعتبرة، استناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وبما أن العرف مستقر بين التجار على المصادقات في معاملاتهم، وعلى صحة المديونيات الحاصلة بينهم وبيان الخصومات ونحوها، ومصادقة المدعى عليه لم تأت إلا بعد تأكده من صحة الفواتير ومطابقته بالمستندات لديه وصحة الاستلامات من واقع القيود لديه، ولما كان الأصل عدم سداد المدعى عليه لما هو مترتب في ذمته إذ أن الأصل العدم، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وبما أن مبلغ المطالبة أقل من خمسين ألف ريال، فإن هذا الحكم مكتسب للصفة القطعية وغير خاضع للاعتراض استناداً للمادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال ا. هـ. مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم وفق ما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه/ (...)سجل مدني رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ (...)سجل مدني رقم (...)، مبلغاً مقداره (٢٧,٢٦٧) سبعة وعشرون ألفًا ومئتان وسبعة وستون ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث