حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4630099085

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١١ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571271397/1445
رقم الحكم:4630099085
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571271397 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630099085 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٧١٣٩٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والصناعة والمقاولات المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أن موكلته وردت للمدعى عليه بضاعة عبارة بلاط سيراميك بمبلغ إجمالي قدره: ثمانمائة وثلاثة وستون ألفًا وأربعمائة وستة وتسعون ريال (٨٦٣,٤٩٦)، سدد منه: مائة وعشرة آلاف وأربعمائة وستة وتسعون ريال (١١٠,٤٩٦)، وقد استلمت المدعى عليه: كامل المبيع، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن وقدره: سبعمائة وثلاثة وخمسون ألفًا ريال (٧٥٣,٠٠٠)، وأرفق بصحيفة دعواه عدداً من المستندات تضمنت: مطابقة الرصيد، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه: قرر الإحالة على الرد المقدم عبر النظام، وبعرضه على وكيل المدعية قرر عدم صحة ما دفع به المدعى عليه: استناداً للمادة (٢٢٠) من نظام الشركات الفقرة (٣)، فقرر المدعى عليه: بأن مستند المدعية مطابقة الرصيد وهي مختومة بختم شركة (...)، فسألته الدائرة عن صحة الختم فقرر بأن الختم صحيح وأنه عائد للشركة وليس عائد له شخصياً وبهذا قرر الأطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة وإصدار الحكم، ثم أصدرت الدائرة حكمها الابتدائي القاضي بعدم قبول دعوى المدعية، ثم عادت القضية من دائرة الاستئناف بعد أن أصدرت حكمها بإلغاء الحكم، ثم قدم المدعي: وكالة مذكرة عبر الطلبات برقم ٤٦١٠١٧٧٩٩٤ وتاريخ ٢٥/١/١٤٤٦ه بما نصه: نوجز لفضيلتكم الرد على مذكرة المدعى عليه: وتحرير الدعوى بشكل مفصل في عدة نقاط جوهرية ونلتمس من فضيلتكم قبولها: ١- نصت المادة الحادية والستون من نظام المعاملات المدنية على الآتي: (١- التغرير أن يخدع أحد المتعاقدين الآخر بطرق احتيالية تحمله على ابرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها . -٢ يعد تغريراً تعمد السكوت لإخفاء أمر لم يكن المغرر به ليبرم العقد لو علم به. والحقيقة ان المدعى عليه: في هذه الدعوى سبيل الايهام والغش والخداع والتغرير مع موكلتي حيث تعمد المدعى عليه: إخفاء شخصيته الاعتبارية بغية التهرب من الالتزامات الشخصية وذلك في إبرام العقود مع موكلتي بعد تغرير بها حيث ذكر لموكلتي بأنه صاحب عدة مؤسسات فردية وليس صاحب شركة وبناء على ما ذكره قامت موكلتي بالتعاقد مع المدعى عليه: بصفته صاحب مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) وصاحب مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...). ٢- أبرم المدعى عليه: عقد اتفاق فتح حساب آجل مع موكلتي بتاريخ ١٧/٥/١٤٤٢ه الموافق ١/١/٢٠٢١م بمبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال وكان أطراف العقد الطرف الأول/ موكلتي والطرف الثاني/ مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) والعائدة ملكيتها إلى المدعى عليه: وقد ذيل العقد بتوقيع المدعى عليه: وختم المؤسسة مما يعد ذلك إقراراً من المدعى عليه: بالتعاقد باسم المؤسسة وبأنه صاحب المؤسسة المذكورة. ٣- نظراً لحرص موكلتي ورغبتها في التأكد من صحة الشخصية الاعتبارية للمدعى عليه والتأكد من أن المدعى عليه: هو المالك الحقيقي للمؤسسة المذكورة أعلاه طلبت موكلتي من المدعى عليه: التصديق على العقد المذكور أعلاه من الغرفة التجارية ب(...) وبالفعل قام المدعى عليه: بالتصديق على العقد باسم المؤسسة وبذات السجل التجاري الخاص بالمؤسسة وبصفته مالكاً لها وذلك بموجب الطلب رقم (٩٢٨١١٠) وتاريخ ٣/٧/١٤٤٢ه الموافق ١٥/٢/٢٠٢١م. ٤- أبرم المدعى عليه: عقد اتفاق فتح حساب آجل آخر مع موكلتي بتاريخ ١٧/٥/١٤٤٢ه الموافق ١/١/٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٢٥٠.٠٠٠) مائتان و خمسون ألف ريال وكان أطراف العقد الطرف الأول موكلتي والطرف الثاني مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) والعائدة ملكيتها إلى المدعى عليه: وقد ذيل العقد بتوقيع المدعى عليه: وختم المؤسسة مما يعد ذلك إقراراً من المدعى عليه: بالتعاقد باسم المؤسسة وبأنه صاحب المؤسسة المذكورة. ٥- أبرم المدعى عليه: عقد اتفاق فتح حساب بالآجل آخر مع موكلتي بتاريخ ١٩/٢/١٤٤٣ه الموافق ٢٦/٩/٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٢٥٠.٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال وكان أطراف العقد الطرف الأول موكلتي والطرف الثاني مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) والعائدة ملكيتها إلى المدعى عليه: وقد ذيل العقد بتوقيع المدعى عليه: وختم المؤسسة مما يعد ذلك إقراراً من المدعى عليه: بالتعاقد باسم المؤسسة وبأنه صاحب المؤسسة المذكورة. وفي كل هذه العقود كان المدعى عليه: يبرم العقد بصفته مالكاً لمؤسسات فردية مع قيام كيان الشركة مما يدل على اتجاه إرادته إلى التعاقد بصفته مالك مؤسسات فردية ولم يكن يريد التعاقد باسم الشركة وبصفتها الاعتبارية. ٦- بعد التزام موكلتي بكافة البنود التعاقدية وتوريد البضائع التي طلبها المدعى عليه: بموجب العقود المبرمة والمذكورة أعلاه تعثر المدعى عليه: عن السداد وماطل في ذلك مع طلبات موكلتي المستمرة له بالسداد بالطرق الودية رفض ذلك فقامت موكلتي بطلب مطابقة رصيد من المدعى عليه: لضمان حقوقها النظامية فقبل المدعى عليه: ذلك وقام بعمل مطابقة للرصيد بمبلغ وقدره: (٨٦٣.٤٩٦.٩٠) بتاريخ ٩/٢/٢٠٢٣م وتفاجأت موكلتي بأنه ذيل مطابقة الرصيد بختم عائد إلى شركة (...) وليس عائد إلى المؤسسات المذكورة أعلاه مع العلم أن الختم الممهور به مطابقة الرصيد مشابه للختم الممهور المذكور في البند رقم ٤ أعلاه مع اختلاف المسميات فقط وهذا ما استندت عليه محكمة الدرجة الأولى في إصدار حكمها بعدم قبول الدعوى والذي تم الغاءه بموجب الحكم الصادر عن دائرة الاستئناف - الأولى بالمحكمة التجارية ببريدة بموجب الصك رقم (٤٦٣٠٠٢٣٣٤٣) وتاريخ ٢٣/١/١٤٤٦ه. ٧- أثناء انعقاد الجلسة القضائية لدى محكمة الدرجة الأولى بتاريخ ٥/١١/١٤٤٥ه أرفق المدعى عليه: عقد تأسيس يثبت أن المؤسسات الفردية المذكورة أعلاه قد تحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة باسم شركة (...) التجارية وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٢م أي قبل نشوء الحق محل الدعوى وطلب من الدائرة رد دعوى موكلتي لرفعها على غير ذي صفة وهذا يعني أن المدعي: عليه أبرم جميع العقود المذكورة أعلاه مع موكلتي بصفته مؤسسة وليس شركة مع علمه ومعرفته التامة والنافية للجهالة بأنه قد تحول إلى شركة ومع ذلك أخفى صفته الاعتبارية عن موكلتي والتي هي الأساس لصحة التعاقد وأبرم العقود بأسماء المؤسسات الفردية وذيلها بختوم عائدة إلى هذه المؤسسات بل وصادق على ذلك عن طريق الغرفة التجارية ليثبت ويؤكد لموكلتي بأنه مؤسسة فردية وليس شركة مما يوضح لفضيلتكم أن المدعى عليه: قد أدخل الغش والتغرير والخداع على موكلتي في هذه التعاقدات وأوهم موكلتي بأن صفته الاعتبارية فردية وشخصية وليست مستقلة حيث ومما لا يخفى على فضيلتكم أن المؤسسات الفردية ذمتها المالية شخصية مرتبطة بذمة مالكها بعكس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتي تستقل ذمتها المالية عن ذمة الشركاء فيها وهذا السبب الرئيسي الذي جعل موكلتي تقيم الدعوى في مواجهة المدعى عليه: بصفته الشخصية وبصفته مالكاً للمؤسسات الفردية المذكورة أعلاه. ، وفي الجلسة التالية حضر أطراف الدعوى، وطلب المدعي: وكالة مهلة للاطلاع على ما قدمه المدعى عليه:، فأفهمته الدائرة بتقديم رده قبل الجلسة القادمة أو تقرير اكتفائه فاستعد بذلك، وفي الجلسة التالية حضر أطراف الدعوى، وكتب المدعى عليه: وكالة ما يلي: مذكره رد على وكيل المدعية شركة (...) أفيد فضيلتكم بأن ما ذكره وكيل المدعية في دعواه غير صحيح فجُل ادعاء وكيل المدعية يتمحور في عدم علمهم بشركة (...)، وأنني قد تعمدت السكوت عن شركة (...) وأخفيت شخصيتي الاعتبارية بغية التهرب من الالتزامات الشخصية وهذا غير صحيح، حيث إن شركة (...) قد تعاملت مع شركة (...) منذ سنين مما يوضح عدم صحة ادعائهم وبينتنا على ذلك: ١- إن بين شركة (...) وشركة (...) مراسلات متبادلة تم فيها التخاطب معنا بالسادة / شركة (...) المحترمين وعلى سبيل المثال مراسلاتنا مع السيد مدير المبيعات والتسويق بشركة (...) الأستاذ/ (...) وهو يستهل مراسلاته لنا بالسادة/ شركة (...) المحترمين مرفق رقم (١-٢-٣-٤)، فكيف يدعي وكيل المدعية بأننا قد أخفينا الشركة عنهم ويدعي عدم علمهم بالشركة وهم يخاطبوننا بشركة (...)؟!٢- في مراسلة السيد مدير المبيعات والتسويق بشركة (...) لنا بالمرفق رقم (٢) النقطة قبل الأخيرة ذكر ما نصه: ( يلتزم شركة (...) بعمل مطابقة شهرية للحسابات ) فهو هنا يطلب المصادقة على الكشف من شركة (...) ولم يقل مؤسسة (...) وهذا يوضح عدم صحة ما ذكره وكيل المدعية بأننا قد ضللناهم بختم المصادقة على الحساب بختم يشبه ختم المؤسسة وأنهم قد تفاجؤوا بأن الكشف ممهور بختم الشركة وهم في خطابهم يطلبون من شركة (...) الالتزام بالمصادقة على الحساب شهرياً، علما بأنه لدينا مطابقات أخرى غير التي أرفقها وعليها ختم الشركة وليس ختم المؤسسة مرفق رقم (٥) فهم على دراية تامة بأن الختم هو ختم شركة (...) وليس المؤسسة. ٣- وكيل المدعية نفسه الأستاذ (...) يعلم تمام العلم بشركة (...) وفي كل تواصله معنا السابق لم ينكر ذلك والدليل على علمه بشركة (...) أنه قد أرسل رسالة لموظفنا (...) عبر الواتس من رقمه الحالي (...) كانت موجهه من السيد/رئيس مجلس إدارة شركة (...) ، الشيخ (...) وهو يطلب فيها الإفادة في ما يخص شركة (...) مرفق رقم (٦) وكانت هذه الإفادة المطلوبة تخص المديونية هذه نفسها، فلماذا ذكر السيد رئيس مجلس إدارة شركة (...) مديونيه شركة (...) ولم يقل مديونية مؤسسة (...) أو مديونية (...) ؟ ٤- الحوالات التي تحول إلى شركة (...) كانت تحول من شركة (...) وموضح على الحوالة الحساب المحول منه شركة (...) مرفق (٧) وهذا يؤكد علمهم التام بأنهم يتعاملون مع شركة (...). هذا جزء يسير من المراسلات التي بين شركة (...) وشركة (...) والتي توضح عدم صحة ما ذكره وكيل المدعية ومحاولته إنكار علمهم بالشركة بهدف تزييف الحقائق بغرض تحويل المديونية من الشركة إلى (...)، ويؤكد أن هذه المديونية تخص شركة (...) وحدها، ثم كتب المدعي: وكالة ما يلي: إشارة إلى القضية المذكورة أعلاه وإشارة إلى مذكرة الرد رقم (٤٦١٠١٨٢٣٣١) المرفقة من المدعى عليه: وإشارة إلى طلب فضيلتكم الرد عليها فعليه نوجز ردنا في عدة نقاط جوهرية ونلتمس من فضيلتكم قبولها: أولاً/ تعمد المدعى عليه: إخفاء صفته الاعتبارية. ١/ صاحب الفضيلة إن العبرة في العقود والتعاملات التجارية بتاريخ نشوء الحق وحيث أن الحق في هذه القضية قد نشأ بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢١م وذلك بإبرام المدعى عليه: مع موكلتي عدد ٢ عقود فتح حساب بالآجل وذيلها بتوقيعه الشخصي وختوم المؤسسات التجارية العائدة له مما يعد إقراراً من المدعى عليه: بإنشاء الحق بصفته الشخصية وبصفته مالكاً لمؤسسات فردية ولم ينشأ الحق بصفته شركة تجارية ذات مسؤولية محدودة مع أن كيان الشركة كان قائماً بتاريخ نشوء الحق محل الدعوى. ٢/ أرفق المدعى عليه: عقد تأسيس يثبت فيه أن المؤسسات التجارية العائدة له قد تحولت إلى شركة تجارية ذات مسؤولية محدودة وذلك بتاريخ ٢٦/٠٣/١٤٤٢هـ الموافق ١٢/١١/٢٠٢٠م وتفسير هذا الادعاء أن المدعى عليه: أبرم عدد ٢ عقود فتح حساب بالآجل مع موكلتي بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢١م أي بعد تحوله من مؤسسة إلى شركة بما يزيد عن شهر ونصف ومع ذلك لم يبرم العقود باسم الشركة بل أبرمها باسم المؤسسات التجارية وذيلها بتوقيعه وختوم هذه المؤسسات مما يتضح لفضيلتكم أن المدعى عليه: أبرم العقود بصفته مؤسسة فردية وليس شركة تجارية ذات مسؤولية محدودة مع العلم أن كيان الشركة كان قائم حينها. ٣/ صادق المدعى عليه: على العقد المبرم بينه وبين موكلتي بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢١م والخاص بمؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) عن طريق الغرفة التجارية ب(...) بصفته الشخصية وبصفته مالكاً للمؤسسة المذكورة أعلاه وذلك بموجب الطلب رقم (٩٢٨١١٠) وتاريخ ٠٣/٠٧/١٤٤٢هـ الموافق ١٥/٠٢/٢٠٢١م وتفسير ذلك أن المدعى عليه: قام بعمل المصادقة بعد تحوله من مؤسسة إلى شركة بما يزيد عن ٣ اشهر ومع ذلك أصدر المصادقة باسم المؤسسة وبصفته مالكاً لها ولم يصدر المصادقة باسم الشركة مع العلم أن كيان الشركة كان قائماً حينها. ٤/ أبرم المدعى عليه: عقد اتفاق فتح حساب بالآجل مع موكلتي بتاريخ ١٩/٠٢/١٤٤٣هـ الموافق ١٦/٠٩/٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٢٥٠.٠٠٠) والخاص بمؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) وذيل العقد بتوقيعه الشخصي وختم المؤسسة المذكورة أعلاه، وتفسير ذلك ان المدعى عليه: أبرم العقد بعد تحوله من مؤسسة إلى شركة بمدة تزيد عن ١٠ أشهر ومع ذلك أبرم العقد بصفته صاحب مؤسسة فردية وليس شركة مع العلم أن كيان الشركة كان قائم حينها. صاحب الفضيلة بناء على ما تقدم ذكره يتضح لفضيلتكم أن المدعى عليه: أبرم جميع العقود مع موكلتي وصادق عليها بصفته مؤسسة فردية وليس شركة مع العلم أن كيان الشركة كان قائم أثناء إبرام تلك العقود والمصادقات وكان يجب على المدعى عليه: إبرام تلك العقود والمصادقات بصفته شركة ذات مسؤولية محدودة وليس مؤسسة فردية ولكن المدعى عليه: تعمد إخفاء صفته الاعتبارية وتعمد التغرير بموكلتي وتعاقد بصفته الشخصية الفردية وليس بصفته التجارية. ثانياً/ الرد على المستندات المرفقة من قبل المدعى عليه:. ١/ ناقض المدعى عليه: نفسه حيث أرفق الخطابات يهدف منها أن يوضح لفضيلتكم أن موكلتي تعلم أنه شركة وليس مؤسسة بينما أرفق مطابقة رصيد مرسلة من موكلتي إلى المدعى عليه: حيث كتب في عنوان المطابقة ما نصه (السادة: مؤسسة (...) التجارية (...)) مما يتضح لفضيلتكم أن المدعى عليه: مسجل في الدفاتر التجارية لدى موكلتي بأنه مؤسسة فردية وليس شركة. ٢/ المستندات المرفقة ليست حجة يحتج بها المدعى عليه: لإثبات أن صفته الاعتبارية شركة وليست مؤسسة لدى موكلتي فالعبرة كما ذكرناه سابقاً هو بتاريخ نشوء الحق، حيث ومما لا يخفى على فضيلتكم أن التفرقة بين الكيان القانوني للشركة والكيان القانوني للمؤسسة الفردية لا يدركه سوى شخص قانوني مختص أما الأشخاص الغير مختصين قانونياً كإدارة الشركة أو إدارة المبيعات او إدارة المشتريات لا يمكنهم إدراك التفرقة بين الكيانات القانونية كونها من المسائل القانونية الدقيقة والخارجة عن اختصاصهم فتوجيه الخطاب عن طريق إدارة المبيعات لدى موكلتي أو عن طريق إدارة الشركة باسم شركة (...) لا يعتبر دليل يعول عليه ويستند عليه في نفي الصفة الاعتبارية للمدعى عليه. ثالثاً/ مستندات إضافية تثبت صحة ادعاء موكلتي ١/ أرفقنا لفضيلتكم مسبقاً جميع المستندات الدالة على صحة صفة المدعى عليه: الشخصية والدالة أيضا على صحة دعوانا، ومما يؤكد ويثبت صفة المدعى عليه: الشخصية في هذه القضية ويؤكد أن المدعى عليه: تعامل مع موكلتي بصفته صاحب مؤسسة فردية وليس صاحب شركة أن المدعى عليه: أثناء فترة التعامل مع موكلتي حرر لها ما يزيد عن ٨ شيكات محررة على بنك (...)ومذيلة باسم المدعى عليه: شخصياً وممهورة بتوقيعه ومسببه بأن سبب تحريرها هو قيمة بضاعة، مما يعد ذلك إثباتاً صريحاً يؤكد صحة صفة المدعى عليه: الشخصية في هذه الدعوى. نطلب إلزام المدعى عليه: بتسليم ثمن البضائع والمقدرة بمبلغ وقدره (٧٥٣.٠٠٠) سبعمائة وثلاثة وخمسون ألف ريال. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات تبين أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه: بدفع مبلغ قدره سبعمائة وثلاثة وخمسون ألفًا ريال (٧٥٣,٠٠٠)، مقابل توريد موكلته للمدعى عليه بلاط سيراميك ولم يسدد المدعى عليه: ثمنها، وبما أنَّ مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (الأولى) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المدعي: وكالة أسس دعواه على العقد المؤرخ بـ ١٧/٥/١٤٤٢ه وكشف الحساب المؤرخ بـ ٩/٢/٢٠٢٣م، وبما أنَّ المدعى عليه: دفع بعدم صفته في الدعوى كون الدعوى مرفوعة عليه شخصياًّ فيما أن الأختام التي استند فيها المدعي: وكالة في كشف الحساب تابعة للشركة وليست له شخصياًّ، ولما كان التعامل بين الطرفين يحكمه العقد المبرم بينهما، وبما أن طرفا العقد المرفق هما طرفا الدعوى في هذه القضية، وليس فيه أي إشارة إلى الشركة التي يتذرع بها المدعى عليه:، وحيث نصت المادة (العشرون بعد المائتين) من نظام الشركات على أنه: ٣-يجوز لأصحاب المؤسسات الفردية نقل أصولها إلى أي شكل من أشكال الشركات تؤسس بناءً على أحكام النظام. ولا يترتب على ذلك التأسيس إبراء ذمة أصحاب المؤسسات الفردية من مسؤولياتهم عن ديون والتزامات المؤسسات الفردية السابقة لتأسيس الشركة، إلا إذا قبل الدائنون ذلك صراحة ، وبما أن العقد بين الطرفين سابقٌ لإنشاء الشركة التي يستند عليها المدعى عليه:، وبما أن التعامل استمر بين الطرفين على أساسالعقد المبرم بينهما، وبما أن المدعى عليه: لم يقدم للدائرة ما يثبت مخاطبته للمدعية بتحول الكيان واستلام الموافقة الصريحة منها على استمرار العقد مع تحول الكيان من مؤسسة إلى شركة، ما يتبين معه ثبوت الديون على المدعى عليه: بصفته الشخصية، لأن هذه الديون لا تنتقل عن صفته الشخصية إلا إذا قبل الدائن ذلك صراحة، وهو ما لم يقدمه المدعى عليه: في هذه الدعوى، بل إن اطلعت الدائرة على المخاطبات بين الطرفين فتبين لها أنها صادرة من المدعية باسم المؤسسة، ومع ذلك تتولى الشركة الرد عليها دون بيان صريح لتحول الكيان، وبما أن ها خلاف بين الطرفين في قيمة المطالبة، واستنادا على مطابقة الرصيد المرفقة، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم على المدعى عليه: بدفع المبلغ محل الدعوى، وفق ما هو وارد في منطوق الحكم أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه: أن يدفع للمدعية مبلغا قدره: (٧٥٣.٠٠٠) سبعمائة وثلاثة وخمسون ألف ريال، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث