حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630109410
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630109410
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670089245لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630109410 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٨٩٢٤٥لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها أحبار ومذيبات، عدد (١٥٦) أحبار، بثمن إجمالي قدره (٨,١٠٠.١٦) ثمانية آلاف ومائة ريال و ستة عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مصادقة رصيد وكشف الحساب، وأضرار تقاضي. وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨,١٠٠.١٦) ثمانية آلاف ومائة ريال و ستة عشر هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٣٠٠) ألف وثلاث مئة ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م على مطبوعات المدعية بالمبلغ المطالب به ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. ٢- كشف حساب عميل على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٠٢م بالمبلغ المطالب به. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٠٧هـ: وفيها حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت المحكمة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليها، كما سألت المحكمة المدعي وكالة عن إنهاء النزاع صلحًا فأجاب بتعذر ذلك، ثم سألته المحكمة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا أحصر طلبي في إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٨,١٠٠.١٦) ثمانية آلاف ومائة ريال وستة عشر هللة. ٢-والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٣٠٠.٠٠) ألف وثلاث مئة ريال، ثم سألته المحكمة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا أحصر البينة في مصادقة المدعى عليها للرصيد وكشف الحساب، ثم جرى سؤاله عن محل المنازعة فأحال على صحيفة الدعوى، وبعد اطلاع المحكمة على ملف القضية، قررت صلاحية الدعوى للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن بيع بين تاجرين، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وعليه فيكون النزاع الماثل أمام الدائرة ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن المدعي وكالة حصر طلبه في هذه الدعوى في إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٨,١٠٠.١٦) ثمانية آلاف ومائة ريال وستة عشر هللة. ٢-والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٣٠٠.٠٠) ألف وثلاث مئة ريال، وحصر البينة في مصادقة المدعى عليها للرصيد وكشف الحساب، وبناء على الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي عليمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبناء على المادة الخامسة من نظام الإثبات والتي نصها: (لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين...)، ولأن المدعى عليه لم يحضر ويقدم ما ينال من بينات المدعية وقد قررت الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة من ذات النظام بأنه (إذا تخلف الخصم عن الحضور، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، أو أي دفع أو طلب متصل به -بحسب الأحوال-)، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثامنة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات من أنه (يجب أن يكون الدفع المقدم من الخصم بشأن أي دليل أو إجراء من إجراءات الإثبات مسببًا، وفي الجلسة ذاتها)، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين من ذات النظام من أنه (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك) ونصت الفقرة الثالثة على : (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) واستنادًا إلى المادة الخامسة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والأدلة على خلاف ذلك، وتقدر المحكمة حجيته في الإثبات مع التسبيب لذلك)، ولأن الأصل عدم السداد استنادًا إلى القاعدة الحادية عشرة من المادة (العشرين بعد السبعمائة) من نظام المعاملات المدنية ونصها (الأصل في الصفات العارضة العدم)؛ مما تقرر المحكمة حجية الأدلة المقدمة من المدعية على مطالبتها، ولمّا تبين استحقاق المدعية لمطالبتها وتبين ثبوت الحق بموجب البينات المقدمة من المدعية وتبين مطل المدعى عليه بعدم سداده باعتبار أن الأصل عدم السداد، فتنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعية للتعويض عن أتعاب التقاضي لمطل المدعى عليه في أداء الحق دون مسوغ معتبر، حتى ألجأ المدعية لرفع الدعوى، واستنادًا إلى المادة العشرين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية ونصها كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض ، ولمّا كانت أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه في السداد والتي يعود فحصها إلى المحكمة ناظرة القضية؛ والدائرة إذ تتصدى للنظر في الأتعاب فتؤسس ما تنتهي إليه على القاعدة السادسة عشرة من المادة (العشرون بعد السبعمائة) من نظام المعاملات المدنية ونصها (الضرر يُزال) ؛ وعلى ما نصت عليه المادة ١٦٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمتعلقة بمعايير تقدير التعويض عن الأضرار والتي تنص على وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: جسامة الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطلة المحكوم عليه، العرف، أو العادة المستقرة، رأي الخبير عند الاقتضاء وبناء عليه انتهت الدائرة إلى استحقاق المدعية للتعويض المشار له في منطوق الحكم وترى فيه جبر الضرر الحاصل، وتقضي الدائرة بمنطوق حكمها أدناه. نص الحكم: فلكل ماتقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولًا/ إلزام المدعى عليه (مصنع شركة(...)) بأن يدفع للمدعية (شركة (...)) مبلغًا قدره (٨,١٠٠.١٦) ثمانية آلاف ومائة ريال وستة عشر هللة. ثانيًا/ إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغًا قدره (٨٠٠) ثمانمائة ريال تعويضًا عن مصاريف التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح في الأسباب. واستنادًا للفقرة (الأولى) من المادة (الثامنة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية عليه فيعدّ هذا الحكم مكتسبًا للصفة النهائية. والله أعلم وأحكم