حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630094883

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670056081/1446
رقم الحكم:4630094883
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670056081 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630094883 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4670056081 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للمنتجات الاسمنتية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه بتاريخ 16 /12 /1442هـ الموافق 26 /07 /2021م اتفقت موكلته مع المدعى عليه على توريد مواد البناء والذي يتم طلبها من قبل الأخير؛ على أن يقوم المدعى عليه بتسوية الحساب والسداد بنهاية كل شهر ميلادي، واستمر التعامل بين المدعية والمدعى عليه على هذا النحو إلى تاريخ 06 /06 /1445هـ الموافق 19 /12 /2023م حتى بلغ إجمالي المبيعات (2,566,082) مليونان وخمسمائة وستة وستون ألفاً واثنان وثمانون ريالاً، سُدد منها مبلغ وقدره (2,184,508) مليونان ومائة وأربعة وثمانون ألفاً وخمسمائة وثمانية ريالات، والمتبقي في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره (381,573) ثلاثمائة وواحد وثمانون ألفاً وخمس مائة وثلاثة وسبعون ريــــــال، وهي عبارة عن توريد مواد بناء من تاريخ 17 /02 /1445هـ الموافق 02 /09 /2023م حتى تاريخ 06 /06 /1445هـ الموافق 19 /12 /2023م، وامتنعت المؤسسة وصاحبها عن السداد دون مسوغ نظامي أو شرعي رغم مطالبات موكلته المتكررة طوال الثمانية أشهر الماضية لحل النزاع ودياً دون الحاجة للجواء للقضاء لكن دون جدوى؛ مما اضطر بموكلته لإقامة الدعوى، وطالب بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (381,573) ثلاثمائة وواحد وثمانون ألفاً وخمس مائة وثلاثة وسبعون ريــــــال، وبسداد أتعاب المحاماة مبلغ قدره (46,000) ستة وأربعون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه كشف حساب يتضمن المبلغ المطالب به، وفواتير على مطبوعات المدعية ممهورة بتوقيع المدعى عليه، وقد عقدت المحكمة جلسة في تاريخ 01/ 02/ 1446هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر المدعى عليه أصالة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب بقوله ما ذكره المدعي من حصول التعاقد وأن بذمتي تجاه المدعية مبلغ قدره (381,573) ثلاثمائة وواحد وثمانون ألفاً وخمس مائة وثلاثة وسبعون ريــــــال فهذا صحيح وأنا أقر به هكذا أجاب، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (381,573) ثلاثمائة وواحد وثمانون ألفاً وخمس مائة وثلاثة وسبعون ريــــــال، وبسداد أتعاب المحاماة مبلغ قدره (46,000) ستة وأربعون ألف ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في إقراره بصحة ما جاء في دعوى المدعية، وحيث أقر المدعى عليه بصحة مبلغ المطالبة، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات، واستناداً على المادة السابعة عشر من ذات النظام، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه، أما عن مطالبته بالتعويض فإن أركان التعويض متمثلة في الخطأ والضرر والعلاقة السببية ولم يقدم وكيل المدعية دليلاً يمكن الاستناد عليه فيما يدعيه، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمنتجات الاسمنتية، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغ قدره (381,573) ثلاثمائة وواحد وثمانون ألفاً وخمس مائة وثلاثة وسبعون ريــــــال ورفض ما سوى ذلك من الطلبات، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث